1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

إستصحاب حال الشرع (إستصحاب الحكم الشرعي)

المؤلف:  عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

المصدر:  الوافية في أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ص199

16-10-2016

956

وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال : إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق.

وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته جماعة وأثبتته اخرى (١) ، واختاره منا العلامة  رحمه الله (٢) ، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (٣) وسيجيء ، وأنكره المرتضى (٤) ، والاكثر.

حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، فيكون حجة.

وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ، وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه.

وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة المنصوبة (٥) من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها.

ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول :

الاحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :

الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.

والثالث والرابع : الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك ، وهي الحرام والمكروه.

والخامس : الاحكام التخييرية الدالة على الاباحة.

والسادس : الاحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر ، أو شرطه له أو مانع عنه.

والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده.

إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا ، أو لا.

وعلى الاول : يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ، ثابتا بذلك الامر ، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني ـ بالنص ، لا بالثبوت في الزمان الاول ، حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر.

وعلى الثاني : أيضا كذلك ، إن قلنا بإفادة الامر التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء‌ا في كل جزء منها ، سواء قلنا بأن الامر للفور ، أو لا.

والتوهم بأن الامر إذا كان للفور ، يكون نمن قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه غير مخفي على المتأمل.

فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.

ولا يمكن أن يقال : بأن إثبات الحكم في القسم الاول فيما بعد وقته ـ من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا.

وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار. والتخييري أيضا كذلك.

فالأحكام (6) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية ـ لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب.

وأما الاحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والايجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (7) ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب ، هل هي على الاطلاق؟ كما في الايجاب والقبول ، فإن سببيته على نحو خاص ، وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معين ، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإن السببية في هذه الاشياء على نحو آخر ، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة ، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ، فإن ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة.

وكذا الكلام في الشرط والمانع.

فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الاحكام الوضعية ـ أعني : الاسباب ، والشرائط ، والموانع ، للأحكام الخمسة ـ من حيث أنها كذلك (8) ، ووقوعه في الاحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة ، إذا زال تغيره من قبل نفسه : بأنه يجب الاجتناب عنه (9) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره ، فتكون كذلك بعده ، ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي : كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله ، فكذا بعده ، فإن مرجعه إلى : أنه كان متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط.

فالحق ـ مع قطع النظر عن الروايات ـ : عدم حجية الاستصحاب ، لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟! فالذي يقتضيه النظر ، بدون ملاحظة الروايات : أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية ، تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا زال ذلك العلم ، بطر وشك ـ بل وظن أيضا (10) ـ يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.

إلا أن الظاهر من الأخبار : أنه إذا علم وجود شيء ، فإنه يحكم به ، حتى يعلم زواله.

روى زرارة ، في الصحيح ، عن الباقر  عليه السلام : « قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة ، والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء.

قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر » (11).

فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي  رحمه الله : بأن الجنس المعرف باللام (12) أو الاضافة للعموم ، وادرجه ابن الحاجب في مختصره (13) في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف فيه ، ثم ذكر ألفاظا أختلف في عمومها.

ومع التنزل عن ذلك ، فالظاهر هنا العموم ، فإنه  عليه السلام استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم ، بقوله : « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك » ، ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم ، كان عينا للمقدمة الأولى ، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما.

وأيضا : فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد ، يحتاج إلى قرينة مانعة عن الحمل على الجنس ، وليست متحققة.

قال الرضي ، في أوائل بحث المعرفة والنكرة : « فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل ـ كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله تعالى : ( أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ) (14) ـ فهي اللام التي جيء بها للتعريف اللفظي ، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس » ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال : « فعلى هذا ، قوله  عليه السلام « الماء طاهر » أي (15) : كل الماء ، و« النوم حدث » أي : كل النوم ، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية ، لا مطلقة ولا معينة ـ ثم ذكر ـ قوله تعالى : {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 2، 3]أي : كل واحد منهم » (16).

وقال العلامة التفتازاني في المطول ، في بحث تعريف المسند إليه باللام : « اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ، فإما أن يكون لجميع الافراد ، أو لبعضها ، إذ لا واسطة بينهما في الخارج ، فإذا لم يكن للبعضية ، لعدم دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما ذكر في قوله تعالى : « {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} أنه للجنس ، وقال في قوله : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] و[المائدة: 13]: إن اللام للجنس ، فيتناول كل محسن » (17).

ولا يخفى : أن قوله « لعدم دليلها » صريح في أن حمل لام الجنس على البعض يحتاج إلى الدليل ، دون حمله على الجميع.

ثم لا يخفى : أن ( اليقين ) و ( الشك ) مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ، فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر ، يجب الحكم بوجوده ، إلى أن يتحقق يقين آخر يعارضه.

وصحيحة اخرى لزرارة أيضا ، وفي آخرها : « قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ، ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت : لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ، ولم أدر أين هو ، فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك » تمام الحديث (18).

وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مر.

وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والاربع (19) ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » (20).

ودلالته على العموم غير خفية.

وفي التهذيب : « عن بكير ، قال : قال لي أبو عبد الله  عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوء‌ا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (21).

وروى عمار في الموثق : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (22).

وروى  عبد الله بن سنان ، في الصحيح : « قال سأل رجل أبا  عبد الله  عليه السلام ، وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن أنه نجسه » (23).

وروى ضريس ، في الصحيح : « قال : سألت أبا جعفر  عليه السلام ، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام ، فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم أنه حرام » (24).

وروى  عبد الله بن سنان ، في الصحيح : « قال : قال أبو عبد الله  عليه السلام : كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (25).

وروى مسعدة بن صدقة ، في الموثق : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك.

والاشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » (26).

وروي بعدة طرق ، عن الصادق  عليه السلام : « كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » (27).

لا يقال : هذه الأخبار الاخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الاطلاق.

لانا نقول : الحال على ما ذكرت من ورودها (28) في موارد مخصوصة ، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن حكم الشارع به (29) في مواضع مخصوصة كثيرة ـ كحكمه باستصحاب الملك ، وجواز الشهادة به ، حتى يعلم الرافع (30) ، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار ، وعدم جواز قسمة تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز عتق العبد الآبق من (31) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه الموانع ، بل لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.

وينبغي أن يعلم : أن للعمل بالاستصحاب شروطا :

الاول : أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر ، يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني ، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا.

الثاني : أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الاول ، فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط.

مثلا : في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب ، ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم ، هل هو مطلق؟ أو عام؟ بحيث يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فإن كان الاول ، فلا يجوز العمل بالاستصحاب ،  لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به.

وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ، وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها ، فالحكم بأن اللبن للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (32) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن المرأة، الحاصل (33) من الذي حملت منه، هل يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فعلى الاول لا يصح الاستصحاب ،  لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل (34) الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح ، وعلى الثاني يصح.

الثالث : أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له ، يوجب نفي الحكم الاول في الثاني.

مثلا : في مسألة الجلد المطروح ، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح ، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح ، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية ، لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ لا تكون (35) إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته ، إذ لم يعلم زوالها ، لاحتمال الذبح ، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا ، كعدم المذبوحية.

واستدل بعض آخر على النجاسة : بأن للذبح أسبابا حادثة ، والاصل عدم الحادث ، فيكون نجسا.

وقد عرفت أيضا : أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط ، منها أن لا يكون مثبتا لحكم شرعي، مع أنه معاض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.

الرابع : أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ، فرع لثبوت الحكم في الاول ، فإذا لم يثبت في الزمان الاول ، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!

مثلا : باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم بالنجاسة ، لان النجاسة لم تكن ثابتة (36) في الوقت الاول ، وهو وقت الحياة (37).

والسر فيه : أن عدم المذبوحية لازم لامرين : الحياة ، والموت حتف أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان الاول هو الاول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.

ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم.

وليس مثل المتمسك (38) بهذا الاستصحاب ، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الاول ، وفساده غني عن البيان.

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب.

مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ـ لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب ، ثم وجده (39) في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.

وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ، وحكم بكلا الاصلين : نجاسة الصيد ، وطهارة الماء، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الاشياء ليست بالاستصحاب في وقت ، بل بالأصل ، بمعنى : القاعدة المستفادة من الشرع ، وكذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي ، لان الحكم وقع في الأخبار في بيان تطهير (40) النجس بالغسل ، في الثوب والبدن والاناء ، وإعادة الصلاة قبله، وهو صريح في بقاء النجاسة إلى حين الغسل ، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا للأخبار ، فلا يكون بالاستصحاب.

وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس ، والنهي ـ الظاهر في الدوام ـ عن التوضي والشرب من الماء النجس (41) ، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة ، وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة (42) ، وورد (43) النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله (44)، وتعجبه  عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، حين سأله عن : « الارض والسطح ، يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء؟! »(45) إلى غير ذلك ، مما يدل على بقاء النجاسة.

وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب (46)؟! ففي بعض الامثلة المذكورة : وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الادلة ، وهو الاصل ، بمعنى : القاعدة : فالأمثلة للتوضيح.

وقد يمكن اشتراط شروط اخر غير ما ذكرنا ، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.

قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية (47) ، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور (48) : « لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى ، كما ذهب اليه المفيد والعلامة من أصحابنا ، والشافعية قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية ، بعدم جواز العمل به ، لانا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية (49) :

تارة بما ملخصه : أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق ، راجعة إلى : أنه : إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته ، نجريه (50) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة ، وحدوث نقيضها فيه ، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد ، اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سموه استصحابا ، راجع بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.

وتارة : بأن استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الاصل ، أي : الحالة التي إذا خلي الشيء ونفسه كان عليها ، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.

بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام ، بأن كل ما يحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم‌السلام (51) ، فعلم أنه ورد في محال (52) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام بحصر المسائل في ثلاث : بين رشده ، وبين غيه ، أي : مقطوع به لا ريب فيه ، وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب (53) التوقف في الثالث » (54) انتهى كلامه بألفاظه.

ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين : أما الاول : فلأنه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ، إنما هو إذا تغير وصف الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به ، كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب ، ونحو ذلك ، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع ، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب ، إلا فيما علم وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا للأول ، لا فيما ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف والصفة جميعا ، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني ، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني ، وهو ظاهر.

وأما الثاني : فلانا لا نسلم أنه دخل في الشبهة ، بل هو داخل في ال‍( بين رشده ) ، لان الأخبار ناطقة بأن الحكم السابق باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.

وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ، في أغلاط المتأخرين من الفقهاء ـ بزعمه ـ : « من جملتها : أن كثيرا منهم ، زعموا أن قوله  عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك أبدا ، وإنما تنقضه بيقين آخر » جار في نفس أحكامه تعالى (55) ، ومن جملتها: أن بعضهم توهم أن قوله  عليه السلام : « كل شيء طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر » يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة ، نحكم بطهارتها ، ومن المعلوم أن مرادهم عليهم‌السلام ، أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس ، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو طاهر ، حتى تعلم أنه نجس ، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو لك حلال ، حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه » انتهى كلامه (56).

ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله  عليه السلام : « كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر» عام شامل ، لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة ، أو بأنه في الشرع هل هو طاهر؟ أو نجس؟.

مع أن الاول يستلزم الثاني للجاهل ، فإن المسلم إذا أعار ثوبه للذمي الذي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، ثم رده عليه ، فهو جاهل بأن مثل هذا الثوب الذي هو مظنة النجاسة ، هل هو مما يجب التنزه عنه في الصلاة ، وغيرها مما يشترط بالطهارة؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه  عليه السلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم تعلم نجاسته ، فهو طاهر، والفرق بين الجهل بحكم الله تعالى إذا كان تابعا للجهل بوصول النجاسة ، وبينه إذا لم يكن كذلك ، كالجهل بنجاسة نطفة الغنم ، مما لا يمكن إقامة دليل عليه.

وأيضا : ...أن الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها ـ قاعدة مستفادة من الشرع.

وأيضا : فرقه بين نطفة الغنم ، وبين البول والدم واللحم وغيرها ، تحكم ظاهر ، فإن النطفة أيضا منها طاهرة ، كنطفة غير ذي النفس ، ومنها نجسة.

ومن العجب حكمه بالطهارة فيما إذا وقع الشك في بول الفرس هل هو طاهر؟ أو نجس؟ وحكمه بنجاسة نطفة الغنم عند الشك!.

وكذا الكلام في الحلال والحرام.

فإن قلت : قوله  عليه السلام : « كل شيء طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر » ظاهر في جوانب البناء في جميع الاشياء على الطهارة ، حتى يعلم بالنجاسة ، من غير فحص عن (57) المعارض، مع أن البناء على أصل الطهارة في نفس الاحكام (58) من المسائل الاجتهادية ، التي يحتاج ترجيحها إلى الفحص عن عدم المعارض.

وأيضا : على هذا يلزم معذورية من صلى مع البول مثلا ، عالما بأنه بول غير المأكول ، إذا جهل نجاسة البول.

فيجب أن يكون المراد من الحديث معذورية الجاهل بإصابة النجاسة لثوبه أو بدنه أو نحو ذلك ، لا معذورية الجاهل مطلقا.

قلت :

أولا : بإمكان التزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا ، من غير فحص لهذه الروايات.

وثانيا : بالتزام معذورية الجاهل بالنجاسة مطلقا ، إذا كان غافلا عن الحكم بالكلية ، وعدم معذورية من سمع الحكم مثل نجاسة البول ، وإن لم يصدق به ، بل حينئذ يلزمه التفحص حتى يظهر عليه الحكم الواقعي ، ولو بعدم الاطلاع على النجاسة بعد الفحص ، فإن مقتضاه الحكم بالطهارة.

وثالثا : بأن ظاهر هذا الحديث ، وإن اقتضى عدم وجوب الفحص مطلقا ، إلا أنه مخصص بما دل على لزوم الفحص عن المعارض ، في حق المجتهد في نفس الحكم ، حتى يجوز له الحكم بالطهارة.

ورابعا : بالتزام لزوم الفحص ، سواء جهل بأصل النجاسة ، أو بإصابتها ، إذا كان موجبا للجهل بحكم الله ،  لأنه من قبيل الاجتهاد ، فمن علم أن ظن النجاسة لا اعتبار به شرعا ، لا يلزمه الفحص عن ثوبه ، هل أصابته النجاسة؟ أو لا؟ وقد دل عليه بعض الروايات ، ومن لم يعلم ذلك ، وظن نجاسة ثوبه ، لا يبعد أن يقال : إنه يلزمه السؤال إن كان عاميا ، والفحص عن أنه هل ورد الشرع باجتناب مثل ذلك؟ أو لا؟ إن كان مجتهدا.

واعلم : أن الشهيد الاول قال في قواعده : « البناء على الاصل ، وهو استصحاب ما سبق ، أربعة أقسام :

أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي ، إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبراء‌ة الاصلية.

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.

وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا ـ كالملك عند ورود سببه (59) ، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام ـ إلى أن يثبت (60) رافعه.

ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الاصل في كل متحقق دوامه ، حتى يثبت معارض ، والاصل عدمه » (61).

ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد (62).

ولا يخفى عليك الحال في القسم الاول ، فإنه قد مر مفصلا.

وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب.

وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن الفائدة في قوله : « استصحاب حكم ثبت شرعا » وتقييد الثبوت بالشرع ، غير ظاهرة ، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر ، فتأمل.

وأما الرابع : فيجري فيه ما يجري في الثاني ، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز الاستصحاب.

وما قد يستدل في بعض المسائل ، بأن هذا الحكم ثابت بالإجماع ، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص ، فلا دليل عليه فيما بعده ، فلم يكن الحكم فيما بعده ثابتا ـ فهو (63) غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي (64) تحقق الخلاف في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ،  لأنه يصير حجة على المخالف.

ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر ، فإن من تتبع كتب الفروع ، سيما في أبواب العقود (65)والايقاعات، يظهر عليه أن مدارهم في الاغلب على الاستصحاب.

يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني  رحمه الله (66).

وقد صرح الشهيد الاول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة اليقين (67).

ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : « قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن الاصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الاصل بقاء ما كان على ما كان » (68).

______________

١ ـ فهو حجة عند الشافعي والمزني والصيرفي والغزالي والآمدي والبيضاوي ، خلافا للحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين وغيره ، فانه لا يثبت به حكم شرعي عندهم ، نعم تمسكوا به في النفي الاصلي. انظر : المستصفى : ١ / ٢١٧ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧ ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الابهاج ٣ / ١٦٨ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦.

٢ ـ تهذيب الوصول : ١٠٥.

٣ ـ معالم الدين : ٢٣١.

٤ ـ الذريعة : ٢ / ٨٢٩ ـ ٨٣٢.

٥ ـ في ط : المنصوصة.

6 ـ في أ و ط : والاحكام ، وفي ب : فان الاحكام.

7 ـ في ط : وكذا الايجاب والقبول لتحريم ام الزوجة.

8 ـ قيد الحيثية لجواز أن يكون حكم من الاحكام الخمسة سببا أو شرطا أو مانع لآخر منها. (منه  رحمه الله ).

9 ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : منه.

10 ـ في ط : بطر وظن بل شك أيضا.

11 ـ التهذيب : ١ / ٨ ح ١١.

12 ـ شرح الكفاية : ٢ / ١٢٩.

13 ـ شرح العضد : ١ / ٢١٥ ( لاحظ المتن ).

14 ـ كلمة ( أي ) : ساقطة من الاصل ، واثبتناها من سائر النسخ.

15 ـ المصر / ٢.

16 ـ شرح الكافية : ٢ / ١٢٩. كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : أي إلا كل واحد منهم.

17 ـ المطول : ٨١.

18 ـ التهذيب : ١ / ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ ح ٦٤١.

19 ـ في النسخ : « باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة » وهو سهو.

20 ـ الكافي : ٣ / ٣٥١ ـ باب السهو في الثلاث والاربع / ح ٣.

21 ـ التهذيب : ١ / ١٠٢ ح ٢٦٨.

22 ـ التهذيب : ١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ح ٨٣٢. لكن فيه : نظيف. بدل : طاهر.

23 ـ التهذيب : ٢ / ٣٦١ ح ١٤٩٥. لكن فيه : أبي. بدل : رجل.

24 ـ التهذيب : ٩ / ٧٩ ح ٣٣٦.

25 ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٣٩ ، التهذيب : ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٨ ، و ٩ / ٧٩ ح ٣٣٧.

26 ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٤٠ ، التهذيب ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٩.

27 ـ المروي في الكافي : ٣ /١ ح ٢ ، ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٦١٩ هو : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ».

28 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : من أن ورودها.

29 ـ كلمة ( به ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

30 ـ كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : الواقع.

31 ـ كذا في النسخ. ولعلها تصحيف : عن.

32 ـ شرائع الاسلام : ٢ / ٢٨٢.

33 ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : الحامل.

34 ـ في ط : تعارض.

35 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا يمكن.

36 ـ في أ و ط : بثابتة.

37 ـ كأن نظر من حكم بنجاسة الجلد المطروح على انه غير جائز الاكل لعدم العلم بالتذكية ، وهو حكم بانه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي صحة هذه المقامات بحث ونظر ، فتأمل. ( منه  رحمه الله ).

38 ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : التمسك.

39 ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : وجد.

40 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : تطهر.

41 ـ الكافي : ٣ / ١٠ ـ كتاب الطهارة / باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير / ح ٦.

42 ـ التهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الفقيه : ١ / ٧٠ ح ١٦١.

43 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : وورود.

44 ـ التهذيب : ١ / ٢٦٣ ح ٧٦٦ ، قرب الاسناد : ٩٦.

45 ـ التهذيب : ١ / ٢٧٣ ح ٨٠٥.

46 ـ زاد في أ في هذا الموضع : قد انضم اليه.

47 ـ هذا الكتاب جزء من التراث المفقود في العصر الحاضر ، وقد ذكره العلامة المجلسي في عداد مصادر كتابه : بحار الانوار : ١ / ٢٠.

48 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : المذكورة.

49 ـ لاحظ ذلك في بحث الاستصحاب من الفوائد المدنية : ص ١٦ ، ١٧ ، ١٤١ وما بعدها ، وفي بحث البراء‌ة الاصلية منه ص ١٣٧.

50 ـ كذا في أ ، وفي الاصل و ب : بجريه ، وفي ط : تجريه.

51ـ الكافي : ١ / ٢٣٨ ـ ٢٤٢ ـ كتاب الحجة / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة (ع).

52 ـ في أ : محل.

53 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : فبوجوب.

54 ـ كما في مقبولة عمر بن حنظلة : الكافي : ١ / ٦٨ ح ١٠.

55 ـ قال المحدّث البحراني في معرض رده على ما افاده الأمين الاسترآبادي من بطلان القول بالاستصحاب : « السادس : قوله ومن القسم الثاني من الاختلاف ذهاب شيخنا المفيد قدس ‌سره إلى جواز العمل بالاستصحاب إلى آخره فان فيه : انه وان كرر ذلك في غير موضع من هذا الكتاب ـ يعني به الفوائد المدنية ـ وشنع به على من عمل به من الاصحاب إلا أنه وقع فيما شنع به ، ومن عاب استعاب ، كما وقفت عليه من كلامه في حاشية [ حاشيته ظ ] على شرح المدارك وإن تستر ببعض التمويهات والتشبيهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت ، وقد نقلنا كلامه المشار اليه في درة الاستصحاب ، فارجع اليه يظهر لك ما فيه من العجب العجاب والله الهادي إلى جادة الصواب ». الدرر النجفية : ٩٢ ، ولاحظ : درة الاستصحاب في ص ٧٣ منه.

56 ـ الفوائد المدنية : ١٤٨.

57 ـ كلمة ( عن ) : اضافة من ب.

58 ـ في أ و ط : الحكم.

59 ـ في ط : عند ثبوت سببه. وفي المصدر : عند وجود سببه.

60 ـ كذا في أ و ط والمصدر. وفي الاصل و ب : ثبت.

61 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٣٣ / القاعدة الثالثة.

62 ـ تمهيد القواعد : ٣٧ / المقصد الخامس / قاعدة : استصحاب الحال حجة ... إلى آخره.

63 ـ كذا في أ وط. وفي الاصل و ب : فانه.

64 ـ في ط : وإلا فلا يجدي ... إلى آخره.

65 ـ في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود.

66 ـ المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».

67 ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٤١ / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين.

68 ـ تمهيد القواعد : ٣٧.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي