المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
عدم حجيّة الأصل المثبت
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج2، ص: 545
30-5-2020
1211
إعلم أنّ النهي عن نقض اليقين لا بدّ بدلالة الاقتضاء من حمله على النهي عن النقض العملي؛ إذ النقض الحقيقي غير قابل لورود النهي، ومعنى النقض العملي هو عدم المعاملة في حال الشكّ المعاملة التي كانت لوصف اليقين بعنوان الطريقيّة، والنهي عن النقض بهذا المعنى قد يكون موجبا لجعل حكم مماثل للسابق، وقد يوجب جعل أثره، وقد لا يوجب شيئا منهما.
مثلا المتيقّن بوجوب صلاة الجمعة سابقا الشاكّ فيه في اللاحق إذا قيل له: عامل مع الشكّ معاملتك التي كنت تعاملها سابقا لوصف اليقين بما هو طريق، فمعنى ذلك إيجاب صلاة الجمعة، وهو مماثل للمستصحب، والمتيقّن بحياة زيد الشاك فيها إذا قيل له: عامل عمل اليقين، فمعناه انفق على زوجته، والمتيقّن بعدم التكليف في الأزل الشاك فيه إذا قيل له: اعمل عمل اليقين بعدم التكليف، فمعناه جعل الإباحة، وهو غير المستصحب وغير أثره، وقد مرّ هذا في ما تقدّم أيضا.
وعلى هذا فكلّ مورد كان لليقين السابق على تقدير بقائه عمل فهو مجرى الاستصحاب بلا كلام، وأمّا ما لم يكن لليقين السابق عمل فهو على أقسام يختلف وضوحا وخفاء في عدم الاندراج تحت لا تنقض.
منها: أن ينتهي إلى ما له عمل وكان الانتهاء من الملزوم إلى اللازم العقلي أو العادي.
ومنها: أن ينتهي إلى ما له عمل، ولكن كان الانتهاء من أحد المتلازمين في الوجود إمّا عقلا وإمّا اتّفاقا إلى الآخر.
ومنها: أن لا ينتهي إلى العمل، ولكن كان ملزومه أمرا له أثر.
ومنها: أن يكون له أثر شرعي، ولكن لم يرتّبه الشرع، بل رتّبه العقل، مثل ترتيب الحكم الشرعي على وجود مقتضيه وفقد مانعة.
ومنها: أن يكون له عمل، ولكن كان مجعولا بتبع منشأ انتزاعه، كالجزئيّة والشرطيّة.
وعدم جريان الاستصحاب في بعض هذه الاقسام لا يحتاج إلى كثير مئونة، وهو القسم الثاني والثالث، مثلا المتيقّن بطهارة إحدى الإنائين الشاك فيها لا حقا مع العلم بأنّ إحداهما طاهر والآخر نجس ليس من جملة عمله الذي كان يعمله لأجل اليقين بطهارة هذا الإناء الاجتناب من ذلك الإناء الآخر، بل إنّما كان هذا اليقين مورثا ليقين آخر بواسطة اليقين بالملازمة متعلّق بنجاسة ذلك الآخر، وكان الاجتناب عملا له، لا لهذا وإن كان نشأ اليقين المذكور من هذا اليقين.
والحاصل، مجرّد انتهاء العمل ولو بالواسطة إلى اليقين لا يصحّح استناده إليه عرفا وإدخال كلمة اللام عليه، ولهذا لو سئل عن المتيقّن المفروض لم تجتنب عن هذا الإناء؟ فقال: لأنّي متيقّن بطهارة ذلك؛ أو لأنّ ذلك طاهر، كان باردا.
من هنا يعلم الحال في النقض باللازم إذا قصد ترتيب عمل اليقين بالملزوم عليه، فإنّ عمل اليقين بالملزوم لا يسند إلى اليقين باللازم.
وأمّا القسم الرابع أعني: ما إذا كان الأثر شرعيّا، ولكن ترتيبه على شيء واقعا كان من وظيفة العقل، فالحقّ فيه الجريان، لأنّ حكم العقل إنّما هو في موضوع الواقع، ولا حكم له في حال الشكّ في الموضوع، والفرض أنّ المحمول شرعي قابل للجعل، فلا مانع عن عموم الأدلّة، هذا بحسب كبرى المسألة.
وأمّا بحسب ما عدّ لهذا مصداقا أعني: مسألة ترتّب الحكم الشرعي على عدم المانع مع وجود المقتضي كما هو مبنى شيخنا المرتضى قدّس سرّه في كتاب طهارته- حيث أسّس الأصل في حال الشكّ في الانفعال وعدمه، وجعله الانفعال بتقريب أنّا قد استفدنا من الأدلّة سببيّة الملاقاة للتنجّس وأنّ الكريّة مانعة، فإذا شككنا في حدّ الكرّ وتردّد بين الزائد والناقص، ولاقى الماء المحدود بالحدّ الناقص مع النجاسة، فاستصحاب عدم وجود عنوان المانع ليرتّب عليه النجاسة لا مانع منه؛ فإنّ الحكم بالنجاسة في موضوع عدم المانع. الواقعي وإن كان عقليّا، لكن في موضوع العدم المشكوك لا حكم للعقل، والمفروض أنّ نفس الحكم أعني النجاسة ممّا يقبل الجعل، فلا مانع من جريان عموم الأدلّة- فالحقّ عدم الجريان، لا لأنّ الأثر ممّا رتّبه العقل، بل لأنّه ليس لهذا العنوان أثر أصلا حتّى بحكم العقل، فإنّ المؤثّر إنّما هو ذات المانع لا هو بعنوان أنّه مانع وكذا في جانب العدم، مثلا الذي هو المؤثّر ذات الكرّ أو عدمه، لا هو بعنوان المانعيّة، وإنّما هو وصف ينتزعه العقل من مرتبة تأثير الذات، وهذا واضح.
وأمّا القسم الخامس، أعني ما كان مجعولا شرعيّا، ولكن لا استقلالا، بل تبعا لجعل شيء آخر كالجزئيّة والشرطيّة، فربّما يستشكل في الاستصحاب فيه بأنّه لا عمل لليقين في مثل ذلك، فإنّ الجزئيّة مثلا بالفرض منتزع عن جعل الوجوب على المركّب فهو متقدّم رتبة عليها، والإنسان حال يقينه إنّما يتحرّك نحو إتيان الجزء بسببيّة اليقين بالوجوب، لا اليقين بمعلوله الذي هو الجزئيّة ولو كان للجزئيّة أيضا على فرض انفكاكها عن الوجوب محالا هذا التأثير والاقتضاء أيضا، لكن حال اجتماعهما مع الوجوب يكون التأثير، لا سبق العلّتين وهو الوجوب، فينعزل الجزئيّة عن التأثير. فيندرج تحت القسم الثالث المتقدّم آنفا من ترتيب عمل الملزوم على اليقين باللازم، وقد استشكلنا في دخوله تحت العموم، لأنّ عمل الملزوم لا ربط له باليقين باللازم.
ولا يخفي أنّه لا يندفع هذا الإشكال بفرض معارضة الاستصحاب في المنشأ أعني الوجوب وسقوطه بها، فإنّ ذلك لا يصحّح جريان الاستصحاب في الجزئيّة بعد كون العمل في حال اليقين إنّما هو مضاف إلى يقين الوجوب دون يقين الجزئيّة، كما لا يندفع أيضا بأنّ الاستصحاب المثبت أو النافي للجزئية يلزمه الإثبات أو النفي في المنشأ؛ إذ لا يجتمع وجود الجزئيّة مع عدم الوجوب ولو في الظاهر، ولا عدمها مع الوجوب كذلك، فإن هذه النتيجة فرع عدم المانع عن أصل الجريان، وما ذكرنا موجب لعدم انطباق مورد الأدلّة على الشكّ في الجزئيّة المسبوق باليقين.
واجيب عن الإشكال أوّلا: بأنّ حاله ليس بأدون من استصحاب الموضوع كحياة الزيد، فإنّ العمل أوّلا وبالذات لحكم الشرع عليه بكذا وإسناده أوّلا إلى يقين الحكم، وثانيا إلى يقين الموضوع، فكما صحّ هناك هذه المسامحة ولم يوجب خروجه عن مورد الدليل، فليكن الحال في المقام أيضا كذلك؛ إذ ليس المسامحة في إسناد عمل الوجوب على العشرة من حيث إضافته إلى كلّ من الآحاد إلى جزئيّة كلّ واحد إلّا مثل تلك المسامحة، فكما يصحّ أن يقال: إنّه يعمل العمل لأجل كونه متيقّنا بوجوبه الضمني، كذلك يصحّ أن يقال لأجل جزئيّته للمأمور به.
وثانيا: نمنع عدم العمل للجزئيّة والشرطيّة ونحوهما، فإنّ عنوان صحّة العمل وفساده لا يتحقّق بالجعل الأوّلي، وإنّما ينتزع من الجزئيّة والشرطيّة، فهما متأخّران في الانتزاع عن انتزاع الجزئيّة والشرطيّة؛ فإنّ الصحّة عبارة عن كون العمل موافقا للمأمور به في الأجزاء والشرائط، والفساد عبارة عن خلافه، وهكذا نفس الصحّة والفساد، فإنّ عنوان الإجزاء وعدمه مترتّبان عليهما.
وحينئذ نقول: لا شبهة أنّ هذه العناوين أعني الجزئيّة وشبهها قابلة للجعل، غاية الأمر تبعا، فكما أنّ جاعل الأربعة جاعل للزوجيّة ويصحّ أن يقال: جعل الزوجيّة تحت ولايته، كذلك جاعل الوجوب في المركّب والمقيّد يكون جعل الزوجيّة والشرطيّة تحت ولايته، ويكفي في عموم «لا تنقض» قابليّة المورد للجعل ولو بهذا النحو، فيكون جعل الجزئيّة في الظاهر أيضا ملازما لجعل الوجوب في ذات الجزء، وليس كنجاسة الثوب، حيث يمكن التفكيك في الظاهر بينهما وبين نجاسة الماء بأن يحكم بنجاسته وطهارة الماء، وكذلك الحال في جعل الصحّة في قاعدة الفراغ، فإنّه ملازم حتّى في الظاهر لجعل المنشأ وهو تقبّل الناقص مكان الكامل.
وبالجملة، لا يعتبر في المتيقّن سابقا المشكوك لا حقّا أن يكون بنفسه أو بأثره مجعولا بالاستقلال، بل المعتبر قابليّته للأعمّ منه ومن الجعل بالتبع.
وإذن فالمعتبر في الاستصحاب أن يكون في البين عمل كان باقتضاء اليقين، وكان العمل أيضا من وظيفة الشارع أن يتعبّدنا في حال الشكّ وكان في البين أثر شرعي قابل للجعل بأحد النحوين، فمع اجتماع هذه القيود يصحّ الاستصحاب، ومع فقد أحدها لا يصحّ.
فإن قلت: أيّ فرق بين استصحاب عدم عنوان المانع وبين استصحاب عنوان المانعيّة والشرطيّة للتكليف، حيث منعت الأوّل وجوّزت الثاني.
قلت: المنع السابق من جهة توهّم الأثر لعنوان المانع حتّى يندرج استصحابه في استصحاب موضوع الأثر، ولو اريد إثبات استصحاب المانعيّة للتكليف أيضا بهذا الوجه توجّه عليه المنع، والمدّعي في المقام إثبات جوازها من طريق كون نفس المانعيّة من المجعولات من غير ملاحظة ثبوت أثر لها وعدمه، ولو اريد إثبات استصحاب عدم عنوان المانع أيضا بهذا الوجه بأن يكن المصحّح هو التصرّف في المنشأ لم يكن به بأس.
بقي في المقام الفرق بين الاستصحاب حيث منعنا عن إثبات اللوازم الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بتوسّط اللوازم أو الملازمات العقليّة أو العاديّة، أو الملزومات مطلقا، وبين الطرق والأمارات، حيث لا يقتصر فيها على الآثار الشرعيّة المترتّبة على مؤدّياتها بلا واسطة، فإنّ مفاد دليل الحجيّة أيضا معاملة الواقع مع مؤدّى الأمارة والطريق، فيجري عين ما تقدّم في دليل الاستصحاب حرفا بحرف، فإنّ ترتيب الآثار المترتّبة على لوازم المؤدّى أو ملازماته أو ملزوماته ليس عملا مضافا إلى المؤدّى ابتداء.
ومحصّل الفرق أنّه فرق بين لسان الدليل هنا ولسانه هناك، فلسانه هنا التعبّد بعدم نقض اليقين بالشكّ، لا جعل الكون السابق من حيث إفادته للظنّ النوعي بالبقاء حجّة ومعتبرا، فلا محالة لا بدّ من الاقتصار على موارد صدق عنوان النقض.
ولسانه هناك جعل الأمارة أو الطريق من حيث كشفه وإفادته للظنّ النوعي بمطابقة الواقع حجّة ومعتبرة، وبعبارة اخرى: إيجاب تصديقها وعدم الاعتناء باحتمال كذبها، لا التعبّد وإيجاب العمل بمؤدّى قولها، ومشابهته للمقام إنّما هي على هذا التقدير، إذ المقول منصرف إلى المقول الابتدائي.
وأمّا على التقدير الأوّل فاللازم التعدّي من المقول إلى ما يترتّب عليه بواسطة ملزوماته أو ملازماته أو لوازمه إذا كنّا قاطعين من الخارج بأصل الملازمة وعدم انفكاك وجود الواسطة عن وجود المقول واقعا؛ إذ حينئذ عدم تحقّق ذلك الأمر الشرعي المترتّب ولو بألف واسطة ينحصر في أحد أمرين، إمّا كذب الأمارة، وإمّا سهوها، إذ بطلان الملازمة غير محتمل حسب الفرض، وإذا كان باب سهوها أيضا مسدودا بالأصل العقلائي ينحصر الأمر في كذب الأمارة، وقد فرضنا أنّ الشارع ألغى احتمال كذبها، فلم يبق إلّا الحكم بترتيب ذلك الأمر.
وبعبارة اخرى: إذا جعل الشارع المرتبة الخاصّة من الظنّ النوعي أعني الحاصل من قيام الأمارة حجّة، والمفروض أنّ عين تلك المرتبة حاصلة في ذلك الأمر المترتّب بألف واسطة كما في مقول قولها، كما هو المشاهد لو كان مكان الظنّ النوعي الظنّ الشخصي، وقد حصلت من الأمارة، فتكون مشمولة لدليل الاعتبار بلا واسطة، فإنّ المفروض عمومه لكلّ كشف نوعي حاصل من قولها مرتبط بأمر شرعي، فلا حاجة إلى إجراء دليل الاعتبار في كلّ واحد واحد من الوسائط على الترتيب حتى يقال ليست هي قابلة لأن يعتبر فيها الأمارة.