x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

حال الاستصحاب مع الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة(الطرق الشرعيّة)

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 643

26-5-2020

1015

إعلم أنّه لا ريب حسب الارتكاز وشهادة الطبع في تقديم الطرق على الاصول أعني قول الشارع: خذ بحكاية الأمارة الفلانيّة على قوله: خذ بالحالة السابقة عند الشكّ، أو ابن على الحليّة أو الطهارة كذلك.

 

إنّما الكلام في أنّ هذا التقديم هل هو من باب التخصيص أو التخصّص أو الحكومة؟

اختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه أنّه من باب الحكومة، وذكر في توضيح الحكومة أنّها كون أحد الدليلين بمفاده اللفظي بيانا وتفسيرا للمفاد اللفظي للدليل الآخر؛ فإنّ مقتضى الجمع العرفي حينئذ الأخذ بظهور التفسير وإن فرض في أدنى مرتبة، ورفع اليد عن ظهور المفسّر وإن كان في أعلى مرتبة، وتطبيق ذلك على المقام أنّ الشارع جعل في حقّ الجاهل طائفتين من الوظيفة.

الاولى: بلسان حفظ الشكّ في الواقع والحكم على موضوع الشكّ، والثانية:

بلسان رفع الشكّ وإزالته، فيشترك مع الإخبار في هذه الجهة، أعني كما أنّ نظر المخبر إلى الواقع المشكوك ورفع حجاب الشكّ عنه، كذلك الشارع في قوله: قول‏ الثقة عين الواقع، نظر إلى الشكّ بعنوان إزالته، غاية الأمر أنّ الرفع في الإخبار وجداني وهنا تعبّدي، فكأنّه قال بعنوان التعبّد قد اتّضح الواقع فلا شك بعد اتّضاحه، وقوله: ما قاله العادل عين الواقع، نظير قولك مشيرا إلى جاهل: هذا عالم عند قصد ترتيب آثار العلم، وقوله: لا شكّ لك بعده، نظير قولك مشيرا إلى عالم:

هذا ليس بعالم، بقصد رفع أثر العلم عنه.

فتحصّل من هذا أنّ قوله: إذا شككت في كذا فابن على كذا، لا نظر له أصلا إلى قوله: قول الثقة عين الواقع، ولكنّ الثاني ناظر إلى الأوّل باعتبار اشتماله على أنّه لا شكّ بعد قوله بعد معلوميّة أنّ نفي الموضوع تعبّدا إنّما هو بلحاظ رفع آثاره، كما أنّ إثباته كذلك بلحاظ إثباتها، هذا.

واستشكل عليه قدّس سرّه بأنّ ما ذكره في ضابط الحكومة لا إشكال في مصححيّته للتقديم متى تحقّق، ولكنّ الشأن في إثباته في المقام وسائر المقامات التي يقولون بالحكومة فيها، بيان ذلك أنّ اللازم من هذا التقرير أن يكون الدليل الحاكم لغوا وبلا مورد لو لم يكن الدليل المحكوم، فإنّه بمنزلة «أعني» فكما أنّه ناظر إلى مقام الإثبات، ولو لم يكن قبله مفسر في مقام الإثبات كان لغوا وبلا مورد، كذلك الدليل الحاكم على ما قرّره قدّس سرّه.

ولا شبهة في عدم حصول هذا المعيار في شي‏ء من موارد الحكومة، فإنّ منها قاعدة لا ضرر في الإسلام، ومن المعلوم أنّ القائل بهذا الكلام يفيد هذا الكلام منه، ولو لم يصدر منه لعارض في مرحلة الإظهار وعالم الإثبات شي‏ء من المجعولات الاسلاميّة، فإنّ الإسلام عبارة عن الوجود اللوح المحفوظي، وهكذا في قوله: لا شكّ لكثير الشكّ، فإنّه لو لم تكن الأدلّة المتكفّلة لحكم الشكوك في ركعات الصلاة لما خلّي من الفائدة، فإنّ عدم الحكم في نفسه أمر واقعي، وهكذا في «لا حرج» وكذا في المقام، لوضوح عدم لغويّة قوله: الحكاية الفلانيّة صدق وعين الواقع لو لم يكن حكم في موضوع الشكّ مجعولا أصلا.

وإذن فيتحقّق التنافي بين مدلولي الأصل والطريق، فإنّ مفاد الأصل أنّ الحكم‏ اللوح المحفوظي في حقّ الشاك كذا، ومفاد الأمارة أيضا إثبات خلاف ذلك في اللوح المحفوظ، من دون نظر أحدهما إلى ما يفيده الآخر في مرحلة الإثبات.

وقد ذكر للحكومة ضابط آخر مسلّم الانطباق على غير المقام، وهو كون أحد الدليلين متكفّلا للحكم على غير الحكم من الموضوعات الأخر، والآخر متعرّضا للحكم على الحكم ولو بوجوده النفس الأمري الثبوتي لا الإثباتي.

مثلا لا ينقدح التعارض بين قوله: أكرم العلماء وقوله: إرادتي للإكرام في الفاسق غير ثابتة، أو إرادتي للإكرام في حقّ زيد الجاهل ثابتة، ولا يلاحظ الترجيح في مرتبة الظهور، بل يرجّح الثاني ولو كان أضعف ظهورا على الأوّل.

فإن قلت: كيف تقول: ليس الحكم في قضيّة أكرم العلماء على الإرادة، مع أنّ مفاد الهيئة هو الطلب.

قلت: فرق بين إيجاد الطلب الحقيقي في النفس متعلّقا بفعل من الأفعال- ففي هذا اللحاظ لا يمكن الحكم على الإرادة- وبين لحاظ الطلب بما هو كسائر العناوين والحكم عليه.

ولعلّ السرّ في التقديم أنّ نسبة الإرادة إلى المتكلّم في قضيّة أكرم العلماء خارج عن مفاد اللفظ، وإنّما هو حكم العقل في مقدار، والعقلاء في الزائد عليه، فيتحصّل من العقل والعقلاء حكم على موضوع إرادة المتكلّم وطلبه، وهو نسبته إليه، وأمّا في القضيّة الاخرى فهذا المطلب صار مفادا لفظيّا، وقد تكفّله نفس المتكلّم، فإذا اريد بالحكم العقلي العقلائي أن يحكم على مورد التصادق بثبوت إرادة الإكرام للقائل يعارضه نفس قول القائل: إرادتي غير موجودة هنا، وإن كان هذا أيضا محتاجا إلى إجراء الأصل العقلائي فيه، لكن هذا الأصل العقلائي ينتهى إلى قول من القائل له إثبات ونفي في نفس مورد القضيّة العقلائيّة في الجانب الآخر.

لا يقال: حكم العقل إنّما هو بمطابقة الاستعمال للجدّ، ولازم هذا ثبوت الإرادة، وحكم الشارع في الحاكم بنفي الارادة على وجه المدلول المطابقي، فما حصل التكاذب بينهما في المدلول المطابقي.

لأنّا نقول أوّلا: حيثيّة المطابقة تعليلية، يعني يحكم بالإرادة الجديّة بعليّة مطابقتها للاستعماليّة، وعلى فرض التسليم فالعقل يحكم بالإرادة الخاصّة، والشرع ينفي الإرادة المطلقة، فيحصل التنافي.

ثمّ لا يجري هذا الضابط أيضا في المقام؛ لأنّ الشارع ما حكم في دليل اعتبار الطريق إلّا بواقعيّة المؤدّى، ولم يحكم بنفي الشكّ تعبّدا حتى يرجع إلى نفي أحكامه فيجي‏ء فيه التقريب المذكور.

فإن قلت: بعد أنّ لسان التعبّد بالأمارة إنّما هو لسان الإرشاد إلى الواقع فكما أنّ المخبر حقيقة إنّما يخبر بغرض رفع الشكّ بإخباره بأن يحصل العلم الحقيقي فيرتفع الشكّ حقيقة، أو العلم العادي فيرتفع تعبّدا، كذلك التعبّد بلسان الإرشاد أيضا ظاهر في كونه بغرض رفع الشكّ تعبّدا، فهاهنا تنزيلان طوليان، أحدهما غرض للآخر، فلا يقال: يلزم اجتماع اللحاظين.

قلت: مضافا إلى أنّه يلزم ترتيب الآثار المترتّبة على صفة اليقين- لأنّ غرض المخبر الحقيقي حصوله أيضا ففي التعبّد يكون الغرض هو التعبّد بثبوته، فيرجع إلى ثبوت آثاره، ولا تلتزمون به- يرد عليه أنّا لو سلّمنا هذا الظهور فإنّما هو في رفع الشكّ بلحاظ ما له من الأثر بالنسبة إلى الواقع، وأمّا الأثر المترتّب على صفة الاحتمال والترديد فلا، هذا.

وهاهنا تقريب لورود أدلّة الطرق على أدلّة الاصول وهو أن يقال: إنّ العلم المجعول غاية في الاصول- أعني قوله: لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر، وكذا قوله: كلّ شي‏ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام، وقوله: كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر، ونحو ذلك- يراد بحسب لفظه ما يقابل الثلاثة من الظنّ والوهم والشكّ، ولكنّ المناسبة المقاميّة مقتضية لتعميم الحكم إلى غيره من سائر أفراد الحجّة وما يوجب رفع الحيرة عن الواقع.

وذلك بدعوى أنّ الأحكام المعلّقة عند العرف على صفة اليقين يفهمون منها إلغاء هذه الصفة في ترتيب تلك الأحكام وأنّها منوطة بذلك الجامع، نظير قول‏ المولى: يا فلان، مناديا لأحد عبيده باسمه، حيث يفهمون أنّه بملاك يشمل سائر العبيد، أو قولك: ينبغي للإنسان أن يحفظ قبائه من القذارة، حيث يفهم أنّه بملاك يشمل اللبّادة وسائر اللباس، فإنّه إذا قيل: لا ينبغي رفع اليد عن اليقين بالشكّ، يفهمون أنّه بملاك مطلق عدم الحيرة عن الواقع وثبوته في اليد ولو بحجّة غير علميّة، وإذن فيراد بالشكّ ما يقابله وهو عدم الطريق، فعند قيام الطريق يرتفع موضوع عدم الطريق وجدانا.

لا يقال: كما يكون الشكّ في الاصول بهذا المعنى، كذلك في جانب الطريق؛ إذ لا شكّ أنّ التعبّد إنّما يصحّ في مورد عدم العلم، فدليل اعتبار الطريق حيث إنّه تعبّد يكون مختصّا بغير العالم، فيراد بعدم العلم المعتبر فيه عقلا أيضا عدم الطريق للمناسبة المقاميّة.

لأنّا نقول: ليس في دليل اعتبار الطريق لفظ اليقين أو الشكّ مذكورا، وإنّما ورد التعبّد على سبيل الإطلاق، والمناسبة المقاميّة مستفادة من ذينك اللفظين، نعم العقل حاكم بالتقييد، والقدر المسلّم الحاكم به العقل إنّما هو عدم العلم بمعنى الصفة، والزائد عليه تقييد بلا داع يقتضيه.

وإذن فيلزم من تقديم دليل الطريق التخصّص في دليل الأصل، ويلزم من تقديم الأصل التخصيص في دليل الأمارة، وإذا دار الأمر بين الأمرين فالتخصّص أولى.

وهنا تقريب آخر للورود اختاره بعض الأساطين طاب ثراه، وهو أنّ الشكّ وإن كان باقيا، إلّا أنّ ما تعلّق النهي به وهو نقض اليقين بالشكّ يرتفع بعد قيام الأمارة، فيصير النقض بالأمارة لا بالشكّ.

فإن قلت: قد جعل الغاية هو اليقين؛ لقوله: بل انقضه بيقين آخر.

قلت: الطريق أيضا مفيد لليقين، غاية الأمر بالحكم الظاهري لا الواقعي.

والحاصل أنّ كلّا من الطريق والاصل مشتركان في أنّه يحصل بسببهما اليقين مع وجود الشكّ في الواقع بوجه في كليهما، ولكنّ الفرق أنّ العلم جعل غاية في أدلّة الاصول، ولم يجعل كذلك في أدلّة الطرق فمع تقديم الاصل يلزم تخصيص دليل‏ الطريق وأما مع تقديم الطريق فلا يلزم تخصيص في دليل الاصول، لحصول غايته وهو العلم، والحاصل أنّ حكم الأصل مرتّب على الشكّ في الواقع بوجه من الوجوه، وغايته العلم به أيضا بوجه من الوجوه.

واستشكل عليه الاستاد أوّلا بأنّه لا وجه للالتزام ببقاء الشكّ، فإنّ الظاهر أنّه مقابل اليقين المجعول غاية، فالمراد به عدم ذلك اليقين، فإذا كان المراد اليقين بوجه فالمراد هو الشكّ من جميع الوجوه.

وثانيا: لا يتم هذا في الشبهة الموضوعيّة، مثل الشكّ في حياة زيد مع قيام البيّنة على موته، فإنّه لم يحصل القطع الذي هو الغاية بواسطة البيّنة بشي‏ء من الوجوه؛ لأنّ الحياة غير قابلة للجعل.

وثالثا: التعبير بالوجه لا يحسن؛ لأنّ عنوان تصديق الطريق وأخذ حكايته ليس كعنوان الغصبيّة، بل هو إشارة إلى العنوان الواقعي، فالذي يناسب هو التعبير بأنّ الحكم الفعلي في عنوان الفعل الكذائي صار معلوما بعد قيام الطريق، فحصل الغاية.

ولكن فيه أنّ الظاهر كون المراد بالشكّ واليقين في أدلّة الاصول تعلّقها بالواقع، فإنّها وظائف مقرّرة لرعاية الواقع، فالملحوظ فيها نفسه، لا الأعمّ منه ومن المجعول في مرتبة الشكّ فيه.