x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

حال الاستصحاب مع سائر الاصول‏

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 718

30-5-2020

894

لا إشكال في وروده على العقليّة منها، سواء الموافق أم المخالف، فإن العقاب يكون مقرونا ببيان الوجود أو ببيان العدم من جانب الشارع، فيخرج عن كونه بلا بيان من طرفه، وكذلك قاعدة دفع الضرر المحتمل ما دامت لم يكن ترخيص شرعي، فإنّه معه لا يحتمل الضرر، وكذلك لم يكن أمر شرعي، فإنّه موضوع لوجوب الإطاعة، وكذلك قاعدة التخيير العقلي إنّما يكون إذا لم يرد من الشارع حكم بتخيير أو ترجيح، وإلّا فلا حكومة للعقل؛ إذ لا حيرة مع الاطّلاع على حكم الشرع.

 

إنّما الكلام في تقديمه على الاصول التعبّديّة الشرعيّة مثل أصالة الحلّ المأخوذة من قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ومثل أصالة الطهارة.

والذي أفاده شيخنا المرتضى قدّس سرّه في هذا المقام أنّ الاستصحاب معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى أزمنة الشكّ، مثلا إذا شككنا في حكم العصير بعد صيرورة العنب زبيبا، فهذا الموضوع مشمول لكلتا القاعدتين؛ لأنّه شي‏ء مشكوك الحليّة والحرمة، وكذلك الطهارة والنجاسة، ولكنّ الاستصحاب يعمّم وينزّل قول الشارع: «اجتنب عن العصير العنبي» منزلة كونه مطلقا وعامّا بالنسبة إلى حال طروّ الزبيبيّة، وهذا معنى الحكومة.

وربّما يستشكل عليه طاب ثراه بأنّه إن جعلنا اليقين في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين الخ» بمعناه ولم نفسّره بالمتيقّن كما فعله شيخنا المذكور، ولهذا قوّى قول المحقّق الخوانساري طاب ثراه باختصاص الحجيّة بالشكّ في الرافع، كان لما ذكره وجه؛ لأنّه ناظر إلى آثار اليقين من حيث إنّه طريق، وهو وإن كان مفاده الأوّلي ترتيب آثار المتيقّن بهذا اللسان، ولكنّه بغرض التعبّد بحصول اليقين وإثبات آثاره من حيث الطريقيّة أعني الغائيّة للأصل ورافعيّة حكمه، فهذا التعبّد يكون في طول‏ التعبّد الأوّل، وأمّا سائر الاصول فليس مفادها إلّا إثبات نفس الواقع من غير نفى واثبات في موضوع اليقين.

وأمّا إذا حملناه على المتيقّن فهو والاصول سواء حينئذ من حيث النظر إلى نفس الواقع، فهذا تعبّد بالحرمة أو النجاسة مثلا، وهما تعبّد بالحليّة والطهارة، فأيّ ترجيح لأحدهما على الآخر.

لكن يمكن دفعه بأنّه على الثاني ناظر إلى الشكّ وإلى إصلاح معارضته في مقام التأثير مع المتيقّن، فإنّه فرض اجتماعهما في موضوع واحد؛ إذ المفروض إلغاء خصوصيّة الزمان، وبعد هذا الاجتماع والتعارض في التأثير حكم بترجيح جانب المتيقّن وإلغاء الشكّ، فيكون له لسان الحكومة على سائر الاصول، ويتحقّق له مقام البرزخيّة بين الأصل والأمارة، فإنّ دليل الأمارة لسانه جعل الحكم بغرض رفع الشكّ، والأصل لسانه جعل الحكم في موضوع الشكّ ومع حفظه، وأمّا الاستصحاب فالشكّ معه محفوظ، ولكنّه يفيد أنّه بلا حكم، وإن كان هذا حكما أيضا، لكن تعبيره هكذا يوجب حكومته على الأصل، فإنّه قد حكم على موضوع الشكّ بلسان أنّه موضوع وله حكم.

وأمّا الاستصحاب فلسانه أنّه لا قابليّة له بإعطاء الحكم في مقابل اليقين، ولا اعتناء بشأنه في جنبه، فليس لسانه رفع الشكّ وجودا، كما في الأمارة، ولا لسانه إعطاء الحكم للشكّ كما في الأصل، بل لسانه نفي الحكم عن الشكّ، كما في قوله عليه السلام: لا شكّ لكثير الشكّ، وهذا معنى برزخيّته وتقدّمه على سائر الاصول، ولعلّ هذا مراد شيخنا المرتضى طاب ثراه.

وحاصل المقام أنّ الاستصحاب وأصل الإباحة وإن كانا بحسب اللبّ شيئا واحدا؛ فإنّ الأوّل جعل الحكم المماثل مثلا في موضوع الشكّ، وهذا جعل حكم الحليّة في موضوع الشكّ أيضا، إلّا أنّ الفرق في اللسان وصورة الأداء اللفظي، فالثاني إعطاء الحكم للشكّ والأوّل عدم الاعتناء بالشكّ الموجود في مقابل اليقين، فهما مفارقان لدليل الأمارة في أنّه بلسان «لا ينبغي الشكّ» كما في قوله عليه السلام: لا عذر لأحد من موالينا التشكيك الخ، وهذان حكمان في موضوع الشكّ الموجود، أمّا القاعدة فواضح، وأمّا الاستصحاب فلأنّ المفروض فيه اجتماع اليقين مع الشكّ والحكم بعدم نقض أحد هذين المجتمعين في الوجود وهو اليقين بالآخر، فمن هذا الحيث أعني لحاظ وجود الشكّ يفارق الأمارة، حيث كان الملحوظ فيه رفع الشكّ، ومن حيث إنّ الحكم فيه وإن كان لبّا جعل المماثل، إلّا أنّه بلسان شكّك ليس بشكّ أو ليس له حكم يفارق القاعدة.

فإن قلت: بل الملحوظ في الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، وأمّا تنزيل الشكّ منزلة اليقين فيحتاج إلى لحاظ وإنشاء آخر لا يكفيه اللحاظ الأوّل، والعبارة وإن كان بصورة «لا تعمل بشكّك في مقابل اليقين» لكنّ المقصود منه عدم التوقّف في ترتيب آثار اليقين، وأين هو من التعبّد بعدم ترتيب الآثار المرتّبة على الشكّ شرعا.

قلت: إن كان مرجع دعواك أنّه لا يستفاد من العبارة إلّا الأمر بالاعتناء باليقين، وأمّا عدم الاعتناء بالشكّ فلا يستفاد منه، فهو خلاف الظاهر من الكلام، فإنّ ذكر الشكّ في مقابل اليقين والنهي عن نقض الثاني بالأوّل مستلزم بالتزام البيّن بالمعنى الأخصّ لمفاد قولنا: لا تعتن بالشكّ، وطرحه في مقابل اليقين، لا أنّه خصوص مفاد قولنا: اعمل باليقين في مقابل الشكّ.

وإن كان مرجعها إلى أنّه وإن كان يستفاد القضيّتان بطريق المطابقة والالتزام، إلّا أنّه لا يلزم منه الحكومة على أدلّة الشكوك إلّا بالنظر إلى مفادها اللفظي بنظر الشارحيّة الموجودة في أعنى وأمثاله.

ففيه ما مرّ سابقا من عدم الاحتياج في الحكومة إلى ذلك، فنحن نفرض أنّ القائل من الابتداء تكلّم بمفاد قولنا: لا تعتن بالشكّ في مقابل اليقين، أو لا شكّ لمن اجتمع له شكّ مع اليقين، فهل يتوقّف حينئذ عن الحكومة، وأيّ فرق بينه وبين قوله عليه السلام: لا شكّ لكثير الشكّ، فإنّه أيضا وإن كان لبّا بمقام جعل الحكم بالبناء على وجود المشكوك، إلّا أن يضرّ، فالبناء على العدم، ولكنّه لمّا كان بلسان‏ عدم الاعتناء بهذا الشكّ وعدم الحكم له صار مقدّما على أدلّة الشكوك.

وإن كان لا نظر له إليها بمثل أعني ونحوه، وكذلك قوله عليه السلام: لا شكّ لمن كان له شكّ مع اليقين وإن كان معناه جعل الحكم المماثل مثلا، إلّا أنّه لمّا كان بلسان عدم الاعتناء بهذا الشكّ وعدم ترتيب الأثر عليه، صار هذا اللسان موجبا لتقدّمه على أدلّة الشكوك، حيث إنّها بأصالة الإطلاق مقتضيه لإسراء حكمها إلى هذا المورد، وهذا بلسانه اللفظي يقوم بإزاء أصالة الإطلاق المذكورة كما تقدّم بيانه.

والحاصل: إن كان الإشكال من جهة عدم المعقوليّة للزوم اجتماع اللحاظين الذي أورد نظيره المحقّق الخراساني في أدلّة الأمارات، فجوابه بالطوليّة بينهما، والممتنع هو الجمع العرضي، وإن كان عدم الاستظهار من الدليل فالمحكّم فيه العرف.

ويكفيه شاهدا بأنّه يستفاد من عبارة «لا تنقض اليقين بالشكّ» قضيّتان، اوليهما مدلول مطابقي، وهو الالتزام باليقين وعدم نقضه، والاخرى مدلول التزامي وهو عدم الاعتناء بالشكّ وعدم ترتيب الأثر عليه مع وجود اليقين، وبعد إثبات هاتين المقدّمتين يدخل تحت الضابط المتقدّم للحكومة، كما في «لا شكّ لكثير الشكّ» بلا فرق.

ثمّ هذا على تقدير أخذ الشكّ في كلا الطرفين بمعنى صفة التردّد النفساني، وإن جعلناه فيهما بمعنى التحيّر وانقطاع اليد عن الحكم الشرعي مع قطع النظر عن حكم نفس القاعدة فيها ونفس الاستصحاب فيه، فحينئذ وإن كان الأخذ بكلّ منهما يوجب رفع موضوع الآخر، ولكنّ الوجه في تقديم الاستصحاب أيضا هو اللسان المذكور، فإنّه بلسان أنّه إذا اجتمع التحيّر مع وجدان الطريق فلا بدّ من الأخذ بالثاني وطرح الأوّل، فالورود على هذا مبنيّ على الحكومة، كما ذكرنا نظيره في توجيه كلام لشيخنا المرتضى قدّس سرّه في تقديم الأمارات على الاصول.

ثمّ إنّه بقي في المقام مطلب وهو أنّ المحقّق الخراساني قدّس سرّه ذكر في الحاشية في وجه تقديم الاستصحاب ما حاصله يرجع إلى ما اختاره في تقديم الأمارات على الاصول من تقريب الورود، وأنّه لا يبقي الشكّ الموضوع في سائر الاصول، لأنّه‏ شكّ من جميع الوجوه، وعنوان نقض اليقين وجه من الوجوه، وقد علمت الحرمة بهذا الوجه وإن لم تعلمها بوجه العنوان الأوّلي، وهذا يكفي في ارتفاع موضوع قاعدة الحلّ، لأنّه شكّ في الحرمة بجميع عناوين الشي‏ء أوّليا كان أم ثانويّا.

وفيه أنّه إن أراد بالوجه الحيثيّة التقييديّة، ثمّ تقريب الورود، حيث إنّه لم يؤخذ في هذا الطرف عنوان غير عنوان الشكّ فحكم الشي‏ء مجهول بجميع العناوين، وأمّا المأخوذة في الطرف الآخر عنوان من العناوين، ولكن فيه أنّ الوجه المذكور ليس حيثيّة تقييديّة، بل تعليلية.

ألا ترى أنّه لو سألك أحد إذا أردت الذهاب إلى المسجد لأن تصلّي الجمعة لحكم الاستصحاب: لم تذهب إلى المسجد؟ فقلت في جوابه: أذهب لأن لا أنقض اليقين بالشكّ، كان مستهجنا باردا؟ وهذا دليل على أنّ المجعول حكم ظاهريّ في موضوع الشكّ في العنوان الأوّلي، غاية الأمر بعليّة هذا العنوان، فنقول في جواب السائل: أذهب لأن أصلّي الجمعة التي أوجبها الشارع بعلّة عدم لزوم نقض اليقين بالشكّ، فالحاصل عنوان العمل المحكوم بالحكم الاستصحابي ليس إلّا العنوان الأوّلي.

وحينئذ نقول: نحن قد وجّهنا كلامه طاب ثراه في تقريب ورود الأمارات على الاصول بأنّ مراده من الجهة هو التعليلية، ولكنّ الشكّ المأخوذ في الاصول عبارة عن الشكّ المطلق من جميع الوجوه، أعني من حيث الاحكام الظاهريّة والواقعيّة وأمّا في الأمارة فحيث إنّ أخذه بحكم العقل مع إطلاق اللفظ، فيكفيه مهملة الشكّ وشكّ ما، وهو الشكّ في الواقع، وهذا المعنى لا يرتفع بالأخذ بالاصول، وأمّا الشكّ المطلق فهو يرتفع بالأخذ بالأمارة.

وهذا التوجيه غير متأتّ هنا كما لا يخفى، فإنّ الشكّ معتبر في الدليل اللفظي في كلا الطرفين، ولا بدّ بناء على المبنى المذكور من جعله بمعنى الشكّ المطلق في كليهما، وعنوان الموضوع أيضا في كلا الطرفين ليس إلّا عنوان الأوّلي، والفرق ممحّض في أنّ العلّة للحكم معلومة في أحد الطرفين، وغير معلومة في الآخر، ومجرّد هذا لا يجدي شيئا أصلا، فينحصر المخلص بما ذكرنا من تقريب الحكومة، واللّه العالم.