1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الواو :

الولاية والحكومة

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 572‌

29-9-2016

421

الولاية في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شي‌ء والتسلط عليه، من ولي الشي‌ء يليه ولاية بالكسر والفتح، إذا قام به وولي أمره، وولي البلد تسلط عليه، وولّى فلانا الأمر جعله واليا عليه، والولاية أيضا البلاد التي يتسلط عليها السلطان، وفي النهاية في أسماء اللّه تعالى الوليّ وهو الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جمعيها المتصرف فيها، وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي ، انتهى.

وفي المفردات: الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة تولي الأمر، والولي والمولى يستعملان في ذلك انتهى، والحكومة تستعمل بمعنى القضاء وفصل الأمور، وبمعنى أرباب السياسة والحكم.

هذا وليس للولاية اصطلاح خاص في الشرع والفقه، وقد كثر استعمالها في النصوص وكلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشي‌ء أو على الشخص والقائم بأمره والمتسلط المتصرف فيه، وقد وقعت في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة هامة حسب اختلاف مواردها.

وتنقسم الولاية بالقسمة الأولية إلى نوعين تكوينية حقيقية، وإنشائية اعتبارية، والأول على أصناف:

أحدها: ولاية اللّه تعالى على جميع الموجودات فبتلك الولاية أنشأها وخلقها وبها حفظها وأدام بقاءها وبها تصرف فيها ودبّر أمرها وبها ينفيها إذا شاء فناءها فله الخلق والأمر.

ثانيها: ولاية الملائكة على عالم التكوين على اختلاف مقاماتهم وشؤونهم فانّ بهم ملأ اللّه السموات والأرض، وجعلهم مدبرات أمرها ومقسماته، فتدبير أمور العالم جار بأيديهم ولا فرق بين اللّه تعالى وبينهم إلّا أنّهم عباده وخلقه بدئهم منه وعودهم إليه، وإن شئت فقل إنهم أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة وروّاد، وهذه من أقوى الولايات التكوينية.

ثالثها: ولاية النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله ) والأئمة (عليهم السّلام) التكوينية على العالم واجزائه في الجملة لقوله: وذلك كل شي‌ء لكم، وغيره من النصوص الكثيرة، بل وهذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضا في بعض مراتبها كقوله تعالى {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا} [البقرة: 260] وقوله ({فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا } [آل عمران: 49]و قوله {قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} [طه: 21]

رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينية بل ولاية كل أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه وأعضاء بدنه يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف وفق مشيته وإرادته، وهذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطرادا.

والنوع الثاني أيضا على أقسام:

أولها: ولاية النبي الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة، فإن اللّه قد فوض أمر مجموع قواعد الدين وقوانينه التي أنزلها من السماء إليه، وجعل له الولاية عليها ليزيد فيها وينقص حسب ما رآه صلاحا للأمة، من حيث مجتمعهم ومن حيث الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها، وقد عمل (صلّى اللّه عليه وآله )على وفق هذه الولاية وتصرف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص، والظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمة المعصومين (عليهم السّلام‌  ) المنصوبين من قبل اللّه تعالى لإدارة أمور الأمة، وهذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغير مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع وأزمنتهم وأمكنتهم.

ثانيها: ولاية النبي الأعظم والأئمة (عليهم السّلام) على نفوس الأمة وأموالهم، والظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضا بالنسبة لأممهم.

ثالثها: ولاية المنصوبين من قبل المعصوم، بنصب خاص أو عام على الأمة نفوسهم وأموالهم، فإنها ولاية إنشائية تشريعية جعلها من بيده أمر هذه الولاية.

ثم إن الأحكام المترتبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم والمنصوب من قبله كثيرة جدا، بل تحوي جميع شؤون إدارة الأمة الإسلامية أو أعم منها، ذكرها الأصحاب في الفقه وألّفوا في ذلك كتبا كثيرة ممتعة شكر اللّه مساعيهم الجميلة.

رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية ولي الأمر وحاكم الأمة، فإن لهم الولاية على المتحاكمين وغيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم وإتمام القضاء، فلهم الإجبار، وأخذ الحق، والمال، والاسجان، والضرب متى اقتضته القضاوة.

خامسها: ولاية أمراء الجيوش ورؤساء العساكر، على اختلاف طبقاتهم وتعدد مراتبهم كل بالنسبة إلى من يليه ويكون تحت نظره وسلطانه وتربيته، فان ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرعة عن ولاية نفس الحاكم على الأمة وعلى الجنود.

سادسها: ولاية الأب والجد على الصغار من أولادهما والمجانين في حال صغرهم وجنوبهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم وإجبارهم على ما هو صلاحهم، وعلى أموالهم بالتصرف فيها حسب اقتضاء المصلحة.

سابعها: ولاية الأم على أولادها فيما يتعلق بشؤون الحضانة المجعولة في حقها.

ثامنها: ولاية الأب والجد للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأول على اختلاف في ذلك أحوطه ذلك.

تاسعها: ولاية كل بالغ عاقل عارف بالمعروف والمنكر من الدين، على غيره من كل مماثل له في خصوص أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في مرتبتهما الأولى أو الثانية والتفصيل مذكور تحت عنوان الأمر النهي.

عاشرها: ولاية المولى على عبده.

حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس وولاية ولاته، وما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعية ممضاة من قبل الشرع وهذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبي (صلّى اللّه عليه وآله ) أو وصي (عليه السّلام) أو منصوب من قبلهما، وهذه أيضا من أقدم أقسام الولاية، بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعية، لعدم خلو القرون والدهور عمن غصب الولاية عن أهلها وتقمص بها، وهو يعلم أن محل أهلها منها محل القطب من الرحى، وكثيرا ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية وأحكامها الكثيرة المترتبة عليها نظير انّ غصب الولاية الحقة من أهلها والتصدي بها من المحرمات المؤكدة والموبقات والعظيمة، وقد دلت عليها الأدلة الأربعة، وكذا ولاية ولاته فعملهم وكسبهم حرام محرم، معذب فاعله على قليل من فعله وكثيره، لأنها معصية كبيرة، وفيها دروس الحق كله، واحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور، وإبطال الكتب، وانهدام المساجد والمدارس، وتبديل سنة اللّه وشرائعه.

ثم إنهم ذكروا أن المبحوث عنه في هذه الولاية والموضوع للحرمة هو نفس التصدي لهذا المنصب والتلبس به المتحقق بقبولها من الجائر، والاشتغال بما يحكى عنها عرفا، مع قطع النظر عن المعصية العملية المترتبة عليها من ظلم الناس وقتلهم وأخذ أموالهم.

وذكروا انه قد استثني من حرمة التصدي لها موردان:

أحدهما: تمكن المتصدي لها، من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجراء القسط بين الناس وفتح الباب عليهم وإحقاق حقهم وقضاء حوائجهم، فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس، فخروج الفرض ليس من باب التخصيص بل من باب التزاحم ومزاحمة قبحها مع رجحان الأمور المذكورة فللمكلف ترجيح الأهم.

ثانيها: الإكراه عليها من قبل الجائر وتوعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة، وحينئذ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتب عليها عدا إراقة الدماء، والأولى هنا أيضا ملاحظة الأقل مفسدة من التصدي بها وما يترتب على تركها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي