1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الواو :

الوضوء

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 557‌

29-9-2016

334

الوضوء في اللغة اسم مصدر بمعنى النظافة، من وضوء من باب شرف صار نظيفا حسنا، وتوضأ بالماء تنظف واغتسل، والوضوء بالفتح ما يتوضأ به، وفي النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر الوضوء والوضوء فالوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور، والوضوء بالضم التوضؤ والفعل نفسه وقد أثبت سيبويه الوضوء والطهور والوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على الاسم والمصدر، وأصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسن ووضوء الصلاة معروف ، انتهى.

أقول يعرف من ذلك كله ان إطلاق الوضوء على الفعل الخاص لكونه سببا للنظافة والحسن في الظاهر وللنضارة والطهارة من ظلمة الذنوب في الباطن.

وأما معناه المصطلح عليه في الفقه والذي صارت الكلمة فيه حقيقة شرعية ومتشرعية، فهو أنه عبادة خاصة متوقفة على النية اخترعها الشارع وجعلها شطرا من الدين وجزءا من العبادات، لها جهة نظافة ظاهرية وطهارة باطنية، وهي محبوبة في نفسها ومطلوبة لغيرها. وفي الحديث إنما أمر اللّه به ليكون العبد ذاهب الكسل والنعاس، نقيا من الأدناس، طاهرا عند مناجاة ربه، زكي الفؤاد للقيام بين يديه، وهو طهور ولا صلاة إلّا بطهور، وهو افتتاح للصلاة، وقد أوضحوا ماهيته الشرعية ومفهومه الاصطلاحي بذكر أجزائه وشرائطه وموانعه ونواقضه وغاياته، فهنا جهات من الكلام.

الأولى: في بيان أجزاء الوضوء فنقول انه عندنا مركب من ثلاث غسلات وثلاث مسحات، وعبر عنه أيضا في النصوص بأنه غسلتان ومسحتان، وهو عند مخالفينا ثلاث غسلات ومسحة وغسلتان، ولم يعبر في الكتاب الكريم عنه باسمه المعروف بل بشرح أجزائه قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] وحمل الآية المباركة على بيان ما عندنا من حقيقته أظهر لفظا وأنسب معنى مما ذكره العامة، ومرجع الفرق بين المسلكين بالنظر إلى ظاهر الآية الشريفة، إلى عطف الأرجل إلى الوجوه أو إلى محل الرؤوس، وأما بالنظر إلى الأدلة الخارجية فالمسألة واضحة المفاد قاطعة الدليل، وقد فصلوا في الفقه أحكام كل من الغسلات والمستحبات بعد التحقيق في أطرافها، وفرعوا على ذلك فروعا ترجع إلى إتيانها صحيحة تامة عند الشارع مطابقة لأمره، كوجوب كون الغسل من الأعلى، وإحاطته بجميع الأعضاء، وغسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع وعدم العكس، ووجوب رفع المانع من محل الغسل والمسح، وعدم المسح على القناع والجورب ونحوهما إلّا لتقية.

الجهة الثانية: فيما ذكروه من شرائطه، وهي الأمور الدخيلة في تأثير الإجزاء فيما هو ملاك الطلب ومناط الأمر من المصالح الكامنة في الأفعال، وهي كثيرة أحدها إطلاق الماء وعدم إضافته، ثانيها طهارته وعدم نجاسته، ثالثها إباحة الماء، والظرف، والمكان بمعنى الفضاء الذي تقع فيه أفعال الوضوء، ومصب الماء على اختلاف في غير الأول، رابعها سعة الوقت للوضوء والصلاة وإلّا انتقل إلى التيمم، خامسها الإتيان بالأفعال مباشرة مع القدرة، سادسها الترتيب بين الأفعال بتقديم الغسلات على المسحات، وتقديم غسلة الوجه على اليدين وغسلة يمناهما على يسراهما، وتقديم مسحة الرأس على الرجلين، وعدم تقديم مسحة يسراهما على يمناهما، وأشرنا إلى شي‌ء من ذلك تحت عنوان الترتيب فراجع، سابعها الموالاة بين الأفعال بمعنى حصول التتابع العرفي بينها وان جف السابق من أعضاء الغسل قبل الشروع في اللاحق، أو عدم حصول الجفاف في أعضاء الغسل وان لم يحصل التتابع، ثامنها النية أي القصد إلى الفعل بداعي التقرب إلى اللّه أو إحدى الجهات المصححة لعبادية العمل.

الجهة الثالثة: فيما ذكروه من موانعه التي تجب إزالتها وهي التي تمنع تأثير الأجزاء في ملاكاتها الموجبة لتعلق الطلب بها وهي أيضا أمور:

أولها وجود المانع عن وصول الماء أو الرطوبة إلى أعضاء الغسل والمسح، ثانيها غصبية الماء والظرف والفضاء الذي يقع فيه‌ الوضوء ومصب الماء على اختلاف في غير الأول، ثالثها كون الظرف من الذهب أو الفضة إذا كان يتوضأ برمس الأعضاء فيه أو يصب به الماء على أعضائه، رابعها عدم كون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث كماء الاستنجاء ولو كان طاهرا وأما المستعمل في الحدث الأكبر ففيه اختلاف، خامسها عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضي أو في غيره بحيث لو توضأ حصل التضرر.

الجهة الرابعة: فيما ذكروه من نواقضه، وهي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة ولآثارها فتزول وتنتفي بمجرد حدوثها، وهي في الحقيقة نواقض بالقوة وفعليتها تتوقف على مصادفتها الطهارة الفعلية وهي أمور:

 الأول خروج البول من المخرج المتعارف طبعا أو عرضا ، الثاني خروج الغائط كذلك ، الثالث خروج الريح من مخرج الغائط إذا كان من الأمعاء ، الرابع النوم الغالب على القلب والسمع ، الخامس كل ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون ، السادس خروج دم الاستحاضة القليلة ، السابع الجنابة ، الثامن خروج البلل المشتبه ممن اغتسل من الجنابة بالإنزال، التاسع مس الميت الإنساني بعد البرد وقبل الغسل، العاشر خروج دم الحيض من المرأة، الحادي عشر خروج دم النفاس منها، الثاني عشر خروج دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة.

ثم انه قد يطلق عليها اسم السبب والموجب وفيه مسامحة فإنه لا تأثير لها إلّا في بطلان الطهارة السابقة، وأما وجوبها بعدها فليس مسببا عنها، بل عن الغايات التي أوجبت طلبها، نعم الستة الأخيرة سبب وموجب للغسل وهو أمر آخر.

تنبيه: فرعوا على ذكر النواقض انه إذا شك المتطهر في طرو بعضها بنى على عدمه استصحابا، وأنّ خروج الدم وغيره من الرطوبات من المخرجين لا يكون ناقضا، وأنّ هنا رطوبات ثلاث تشبه البول والمني وتخرج من مخرجها أحدها ما يخرج بعد الملاعبة ويسمى مذيا، وثانيها ما يخرج بعد خروج المني ويسمى وذيا، وثالثها ما يخرج بعد خروج البول ويسمى وديا وكلها طاهر غير ناقض، إلى غير ذلك.

الجهة الخامسة: فيما ذكروه من غاياته والمراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبدا، وهي أقسام.

الأول: ما يكون الوضوء سببا لحدوثه وتحققه كالكون على الطهارة.

الثاني: ما يكون شرطا لصحته كالصلوات الواجبة عدا صلاة الميت، والصلوات المندوبة، والطواف الواجب، أعني ما يكون جزءا من حج أو عمرة مطلقا.

الثالث: ما يكون رافعا لحرمته، كمس كتابة المصحف الشريف.

الرابع: ما يكون رافعا لكراهته، كأكل الجنب وشربه ونومه وجماعة وتغسيله الميت وذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة، والوضوء في هذا القسم مطلوب حال الحدث الأكبر.

الخامس: ما يكون سببا لكماله كالطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من عمرة أو حج، والإتيان بمناسك الحج عدا صلاة الطواف والطواف الواجب، ودخول المساجد، ودخول المشاهد المشرفة، وصلاة الأموات، وزيارة أهل القبور، وقراءة القرآن أو كتابته، أو لمس حواشيه أو حمله، والدعاء وطلب الحاجة، وزيارة الأئمة (عليهم السّلام) ولو من بعيد، وسجدة الشكر والتلاوة، والأذان والإقامة، ودخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة لكل منهما، وورود المسافر على أهله.

السادس: ما دل الدليل على استحباب الوضوء لأجله فكان غاية تعبدية كالتهيّؤ للصلاة في وقتها فيؤتى به قريبا من الوقت، والنوم، ومقاربة الحامل، وجلوس القاضي في مجلس القضاء.

ثم إنّ هنا مسائل:

إحداها: انه لا إشكال في كون الوضوء رافعا للحدث في القسم الأول وعدم كونه رافعا له في القسم الرابع، ومعنى كونه رافعا أو شرطا أحد وجهين امّا القول بان المطلوب في الحقيقة طهارة النفس الحاصلة بالوضوء فهو مقدمة محصلة لها، أو كون المطلوب نفس الوضوء وعنوان تقدمه على الغايات.

ثانيتها: انه لو قلنا باستحباب الوضوء بنفسه ولو لم يقصد غاية فهو بطبعه الأولى مندوب غير واجب، واما بناء على عدم ذلك وكون مطلوبيته للغايات يكون تابعا لها مقدمة، فان وجبت وجب وان استحبت استحب.

ثالثتها: انه يباح بالوضوء الذي يؤتى به بقصد إحدى الغايات غير الرابعة منها، جميعها كما يباح الجميع إذا قصد الجميع، واما الرابعة فلا يباح بوضوئها شي‌ء من غايات غيرها، واما إباحة سائر ما يشاركها في الغاية ففيه إشكال لا سيما إذا لم يقصد الجميع.

رابعتها: انه لو اجتمعت الغايات الواجبة والمندوبة كان الوضوء واجبا مؤكدا لا واجبا ومندوبا لاستحالة اجتماع المثلين فيجوز قصد الإيجاب، أو المرتبة الخاصة التي أورثها الاستحباب، وقصد الملاك وسائر ما يصح به عبادية العبادة - فتأمل.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي