1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الواو :

الوقت

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 562‌

29-9-2016

325

قد يستعمل الوقت في اللغة مصدرا بمعنى التوقيت وجعل الوقت لشيء، يقال وقت يقت وقتا، ووقّت يوقّت توقيتا الأمر جعل له وقتا، وقد يستعمل بمعنى مطلق الزمان، وبمعنى المقدار المحدود منه، والميقات هو الوقت، والموعد المجعول للفعل، والمكان المعين له، وفي المجمع: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر، وكل شي‌ء قدرت له حينا فقد وقّته توقيتا.

وليعلم مقدمة ان أصل الزمان وخصوصياته عند العرف والشرع وأهل الفقه وأهل معرفة الجوّ والهيئة، منتزع من حركة الأرض والقمر بنحو خاص فإن حركة الأرض‌ الوضعية مع لحاظ مقابلتها للشمس تنزع منها الأيام والليالي، ومن تكررها ثلثمائة وخمسا وستين مرة تنتزع منه السنة الشمسية وهي التي تنقسم إلى الفصول الأربعة، والفصول تنشأ من كيفية حركة الأرض الانتقالية حول الشمس، مع لحاظ وجود انحراف في قطبيها، ودوران القمر حول الأرض كل شهر مرة ينتزع منه الشهور القمرية، ويتولد من ذلك السنة القمرية، وعلى هذا فلو أعدم اللّه القمر بطلت السنة القمرية بشهورها، وبقيت الشمسية بفصولها وشهورها، كما أنه لو أعدم الأرض مثلا، بطلت السنتان فالزمان الموجود منوط بالشمس مع الأرض وقمرها.

وكيف كان فالوقت قد أخذ في الشريعة دخيلا في عدة كثيرة من الأحكام وموضوعاتها بنحو السببية والشرطية والقيدية، ولأجل ذلك وقع عنه البحث في موارد من أبواب الفقه، كباب الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والزكاة، والخمس، والبيع ونحوه من العقود، أما الصلاة فالتي لو حظ فيها الوقت بالأصالة هي الفرائض اليومية، وأما غيرها فلا وقت معين لأغلبها إلّا حين تحقق أسبابها، كالشروع في الطواف، وموت الوالدين، وعقد الاستيجار للعبادة، ونذر الصلاة ونحوها، نعم الوقت ملحوظ في الجملة في صلاة الآيات كما ستعرف كما أنه ملحوظ بالأصالة في الرواتب اليومية، وأنواع كثيرة من النوافل الزمانية.

وحينئذ نقول أما الفرائض اليومية فدخول الوقت فيها سبب لوجوبها، ومجموع الوقت المجعول لها قيد للواجب نفسه، فما لم يدخل الوقت لم يجب ولو دخل ولم يأت به فوّته بفوات قيده، والقضاء واجب آخر، ولو فرضنا أن القضاء بقاء للمطلوب الأول، فهناك مطلوبان أحدهما التقيد بالوقت قد فات بفواته، والآخر نفس المقيد وهو باق.

فوقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهرين ما بين زوال الشمس والمغرب، مع اختصاص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، ووقت المغرب والعشاء ما بين المغرب ونصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك بالنسبة للمختار، وأما المضطر فآخر وقت المغربين‌ طلوع الفجر الصادق، ويختص آخره بالعشاء بمقدار أدائها دون أوله أعني نصف الليل، وفي وقت الجمعة اختلاف ذكرناه.

ثم أن الأصحاب قد قسموا الوقت من كل فريضة إلى قسمين، وقت فضيلة واجزاء، واستفادوا من النصوص أن المصلي يستحق أجر أصل الطبيعة إذا أتى بها في وقت الاجزاء، وزيادة عليه إذا أتى بها في وقت الفضيلة، وعلى هذا فوقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة المشرقية، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على اختلاف فيه ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أعني الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فلها وقتا اجزاء قبل الشفق وبعد الثلث.

وذكروا أيضا في بيان ما يعرف به أوقات الفرائض، أنه يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا بعد انعدامه أو بعد انتهاء نقصانه، ويعرف أيضا بنحو التقريب بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وبالدائرة الهندية، وهي أضبط، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن جهة المشرق، ويعرف نصف الليل بانحدار النجوم الطالعة أول الليل عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، ويعرف طلوع الفجر بانتشار البياض في الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.

هذا في الفرائض، وأما الرواتب اليومية، فوقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية.

وإذا أتيت بها مع صلاة الليل فمن أول وقت صلاة الليل الى طلوع الحمرة، ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، أعني سبعي ظل الشاخص وأربعة أسباعه، وقيل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين، وأما نوافل الظهرين من يوم الجمعة فتزاد عليها أربع ركعات ويؤتى بمجموع العشرين بقصد يوم الجمعة، ووقتها من أول اليوم إلى الزوال أو إلى مقدار مما بعد الفريضة، ووقت نافلة الليل ما بين‌ نصفه إلى الفجر الثاني والأفضل الثلث الأخير وأفضل منه القريب من الفجر.

وأما صلاة الآيات فالوقت في الكسوفين نظير الوقت في اليومية فبالشروع في الأخذ بالانكساف أو الانجلاء يتوجه الوجوب ومجموع وقت الكسوفين قيد للواجب، وأما غيرهما من أسباب هذه الصلاة، من الحوادث غير القارة كالزلزلة ونحوها فلا دخل للزمان فيها، لا حكما ولا موضوعا، ونظيرتها صلاة الطواف، وصلاة الأبوين على الولد الأكبر، وأما الملتزم فهو تابع لكيفية الالتزام فقد يجعل للزمان دخل في العمل وقد لا يجعل.

وأما الوقت الملحوظ في الصوم، فهو قسمان أحدهما عنوان اليوم وهو داخل في ماهية الصوم، فإنه عبارة عن الإمساك في النهار فكأنه فصل مميز له تنتفي حقيقته بانتفائه، وثانيهما غيره من الأزمنة كالأسبوع والشهر والسنة فيمكن أن يكون شرطا لوجوبه وقيدا لموضوعه كشهر رمضان فان دخوله شرط للوجوب ومجموعه قيد للواجب، وكما إذا نذر صوم يوم من رجب أو شعبان مثلا فيكون الشهر قيدا للواجب.

و أما الوقت الملحوظ في العمرة والحج فالأشهر الثلاثة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لها دخل فيهما، بمعنى كونها قيد المطلوبية مجموع أعمال تتركب منها العمرة والحج، فهي مشروط بوقوعها في تلك الشهور، وان كان لبعض أجزائها أيضا دخل آخر في بعض تلك الأعمال، كالوقوفين وأعمال منى فإنها مشروطة بجزء خاص من تلك الشهور كما أنها مشروط بمكان خاص من تلك المشاعر.

ويتفرع عليه أن للناسك أن يجعل نسكه مستوعبا للأشهر الثلاثة، كالذي ليس عليه إلّا حج الافراد أو القران، فيحرم له في أول شوال ويتم صلاة طواف النساء في آخر ذي الحجة، فقد كان محرما عن جميع محرمات الإحرام إلى يوم العيد وعن بعضها إلى آخر السنة، أو يكون كالفرض مع الإحلال لحظة في أواسط الشهور، كالمتمتع بالعمرة أول شوال إذا أحل مقدار من الوقت، ثم أحرم للحج إلى آخر ذي الحجة، وله أن يوقع جميع النسك في ثلاثة أيام، من تاسع ذي الحجة إلى الثاني عشر منه، هذا كله مع الاختيار وإلّا فيمكن أن تقع في أقل من ذلك.

وقد لوحظ الوقت في بعض أبواب الفقه ركنا مقوما لعمل، كالملحوظ في العقد الانقطاعي، فان حقيقته عبارة عن إنشاء الزوجية في أجل معين في مقابل أجر معين، بحيث لو أخلا بأحدهما لم يتحقق العقد الموقت، ونظير ذلك لحاظه في باب الإجارة فإنها تسليط على العين أو تمليك للمنفعة في مقابل أجرة معلومة في وقت معين، وعدم ذكر الوقت مبطل لها.

ولو حظ أيضا بالنسبة للاعتداد بالأشهر، في باب الطلاق كعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، وفي تسليم الجاني دية الجناية العمدية والخطائية، فإنها تتأدى في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، وفي باب المزارعة والمساقاة فإنهما موقتتان، وفي بعض أقسام الكفارات، كالثلاثة أيام والعشرة والشهرين ونحوهما، وفي تعريف الضالة سنة، وفي القسم بين الأزواج، وفي حق المواقعة في أربعة أشهر، وفي استتابة المرتد الملي والمرأة المرتدة مطلقا.

وقد يكون لحاظ الوقت مخلا بالصحة في بعض الأبواب، كالتوقيت في الوقف فلو قال وقفت الدار للعلماء سنة بطل، وفي النكاح الدائم إلى غير ذلك.

وقد أشرنا إلى أن الوقت سبب أو شرط في النوافل الرواتب فدخول أوقاتها سبب لتوجه خطاباتها الندبية، ونفس الأوقات قيد للمأمور به، وكذا النوافل الواردة في أوقات محدودة كنوافل شهر رمضان، وما ورد في سائر الشهور، وفي بعض الأعياد والأيام المتبركة ونحوها. وللوقت دخل أيضا في الأغسال الزمانية كغسل الجمعة والأعياد وأيام شهر رمضان ولياليها وسائر الأيام المتبركة أو الخاصة التي ورد استحباب الغسل فيها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي