

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اجراءات الاثبات داخل العراق
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص74-75.
21-6-2016
3475
المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات : نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم للاستجواب أو الزامهم بحلف اليمين، وتحدد المحكمة موعدا لاتخاذ اي اجراء الاثبات، وعلى ذلك نصت المادة 129 من قانون الاثبات (على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك) وعلى المحكمة تبليغ الخصم المراد حضوره اجراءات الاثبات، فاذا تبلغ ولم يحضر، فلها اجراء الاثبات الذي قررته بغياب ذلك الخصم لانه تنازل عن حقه في الحضور، اما اذا لم يتم تبليغ الخصم بموعد الحضور فان اجراءات الاثبات تعد غير قانونية لانها تسلب الخصم حقا من حقوقه في ابداء ملاحظته ودفوعه (1).
المطلب الثاني : تعذر حضور اجراءات الاثبات : اذا قام عذر مقبول قانونا يمنع الخصم او الشاهد من الحضور امام المحكمة، كمرض شديد او عوق جسماني او تقدم في العمر او وجود مانع طبي يمنعه من الانتقال من مكان الى اخر، او اي مانع آخر تقتنع به المحكمة، فيجوز في مثل هذه الحالات، ان تنتقل المحكمة للاستماع الى شهادة الشاهد او اداء الخصم لليمين او استجوابه، واذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة فلها ان تندب احد قضاتها للانتقال الى مكان وجود الخصم او الشاهد للقيام باجراءات الاثبات، واذا كان المكان بعيداً عن موقع المحكمة، فيجوز ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او المطلوب تحنيفه في دائرتها للقيام بذلك (م/15/ أولا. اثبات) وتسري الاحكام السابقة في الكشف على الموال التي تقع خارج دائرة المحكمة المختصة من قبل المحكمة ذاتها او بواسطة خبير (م 15/ ثانيا. اثبات) على ان ينظم محضر باجراءات الاثبات (م 15/ ثالثا، اثبات) وذلك لتمكين الخصم من الطعن في هذه الاجراءات، اذا رأى انها مخالفة للقانون وتمت بغيابه (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الصوري ج1 ص130. حسين عبدالهادي البياع. شرح قانون الاثبات، بغداد 1986 ص24 وانظر المادة (86) من القانون المدني الاردني والمواد (21-29) والمواد (62 – 70) من قانون البينات الاردني.
2-العبودي. احكام ص86.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)