1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

من وسائل الضبط الاداري الجزاءات الادارية الوقائية

المؤلف:  احمد عبد العزيز سعيد الشيباني

المصدر:  مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية

الجزء والصفحة:  ص91-92.

15-6-2016

3596

يقصد بالجزاء الاداري ، التدبير الشديد الوقع على الصالح المادي او الادبي للفرد ، وهذا الجزاء تتخذه الادارة بغية حماية ناحية من نواحي النظام العام(1). وقد كانت هذه الوسيلة من وسائل الضبط الاداري ، تقع ضمن صور تدابير الضبط الفردية التي تصدر في  صورة أمر او نهي على أساس ان مخالفة هذه الصور تجيز لهيئات الضبط الاداري توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القوانين ، إلا ان الدكتور محمود سعد الدين الشريف  ، فصل الجزاءات الادارية عن التدابير الفردية ، واعتبرها صورة مستقلة من صور وسائل الضبط الاداري(2). وعليه فان الجزء الاداري هو الجزاء الذي تتخذه هيئات الضبط الاداري ، بحق احد الأشخاص ، بهدف حماية النظام العام ، فهو يتميز بالطابع الوقائي وليس العقابي ، أي ان الادارة وهي توقع هذا الجزاء ، لا توقعه بصفتها قائمة مقام القضاء في ايقاع العقوبة ، وإنما بصفتها الهيئة المكلفة بالمحافظة على النظام العام ولذا فهو اجراء وقائي يراد به عدم التمكين لمصدر التهديد من إحداث الضرر. ويأخذ الجزاء الاداري عدة صور ، فقد يكون مالياً (كالمصادرة) ، وقد يكون مقيداً للحرية (كفرض الإقامة الجبرية وإبعاد الأجنبي) ، وقد يكون مهنياً ، (كسحب الترخيص عن مزاولة مهنة معينة)، والقاعدة بالنسبة لهذه الجزاءات ، هي وجوب النص عليها في القانون ، فلا يمكن لهيئات الضبط الاداري ان تستقل بتوقيع جزاء من عندها لم ينص عليه في القانون(3). ومن الأمثلة على الجزاءات الادارية ، سحب رخصة قيادة المركبة (في حالة قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو او بسرعة او تحت تأثير خمر او مخدر او بطريقة تشكل خطراً او تعرض حياة الأشخاص او أموالهم للخطر) (4) ، فسحب الرخصة هنا يكون حائلاً دون تحقق الخطر  المهدد للنظام العام من قبل قائد المركبة.  وفي هذا المعنى تقول المحكمة (محكمة العدل العليا الأردنية) (ان سحب تصريح السواقة المنوح للمستدعي سحباً نهائياً بناءً على التسبيب الصادر من مدير الامن لوزارة الداخلية بسحب التصريح لمخالفة المستدعي لأحكام المادة (3) فقرة ج من تعليمات مراكز تدريب السواقة لـ1992 يكون موافقاً لأحكام القانون)(5). ويتميز الجزاء الاداري بعدد من الخصائص هي  (6):-

1.الجزاء الاداري ، اجراء ضبطي هدفه المحافظة على النظام العام ، فهو لا ينطوي على معنى العقاب ، وإنما ردع الشخص الذي أخل بالنظام العام ، وإجباره على احترام القانون والانصياع لأحكامه(7).

2.الجزاء الاداري تدبير وقائي مؤقت ، وليس نهائياً ، اذ يجوز لهيئة الضبط الاداري الرجوع فيه ، اذا تبين لها ان الشخص على استعداد للمحافظة على النظام العام ، وعلى احترام القانون ، وقام بإزالة الاسباب التي ادت الى الإخلال بهذا النظام (8).

3.ان هيئة الضبط الاداري تستقل بنفسها بتوقيع الجزاء الاداري من دون تدخل من جانب القضاء ، إلا ان الجزاءات التي توقعها يجب ان يكون لها سند في التشريع سواء أكانت نصوصاً قانونية او لائحية (9).

4.الجزاء الاداري يجمع بين خصائص التدبير -التنفيذ في وقت واحد- ولذلك فهو يعد من اخطر وسائل الضبط الاداري ، وأشدها وطأة على الحريات العامة(10).

___________________

- ينظر في ذلك :د. محمود سعد الدين الشريف- أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص54.

2- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف مصدر سابق-ص54.

3- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري مصدر سابق-ص100.

4- ينظر في ذلك: المادة (35) من قانون المرور اليمني رقم 31 لسنة 2000.

5- محكمة العدل العليا الأردنية، قرار رقم 315/94 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ،ع11-12،ص3071.

6- ينظر في تفصيل هذا الموضوع : د. عبد العليم مشرف - دور سلطات الضبط الاداري مصدر سابق-ص181 وما بعدها.

7- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل مصدر سابق ص189 وما بعدها.

8- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل المصدر السابق ص190. 

9- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل المصدر السابق ص190.

0- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل سلطات الضبط الاداري مصدر سابق ص100.