x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص126-127

2024-04-19

167

يقصد بهذا المبدأ انه لا يجوز للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في دعوى الإلغاء توجيه أوامر للإدارة لإصدار قرار إداري على نحو معين مثل إصدار أمر للإدارة بتعيين موظف أو منح ترخيص لأحد الأفراد أو توجيه أمر إلى الإدارة بتعديل قرار إداري سواء أكان هذا القرار فردياً أم تنظيمياً . كما لا يجوز لقاضي الإلغاء توقيع غرامة تهديدية على الجهة الإدارية المدعى عليها لإرغامها على تنفيذ أحكامه ، لأن مثل هذه الغرامات تعد أمرا ضمنياً للإدارة وهو ما يخرج عن سلطة القاضي الإداري (1) .
وهكذا فأن توجيه الأوامر يمكن أن يكون صريحاً وذلك إذا ما اصدر قاضي الإلغاء حكماً يتضمن أمرا صريحاً للإدارة بإصدار قرار إداري على نحو معين ، كما يمكن أن يكون ضمنياً وذلك إذا ما استخدم القاضي الإداري الإكراه والتهديد لحمل الإدارة على تنفيذ أحكامه وذلك عن طريق فرض غرامات تهديديه عليها في حالة رفضها الامتثال لأحكامه .
لقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حظر توجيه الأوامر منذ الأيام الأولى لتحوله إلى سلطة القضاء البات ويحفل قضاؤه بالكثير من الأحكام التي تؤكد على هذا المبدأ ومن تطبيقاته بهذا الصدد حكمه في قضية السيد روجيه والصادر في 13 مارس 1929 والتي قرر فيها المجلس انه لا يختص بتوجيه أمر إلى جهة الإدارة بتعيين شخص معين في وظيفة عامة (2) .
وحكمه في قضية فادون والصادر في 17أبريل 1963 والتي حكم فيها المجلس بعدم اختصاصه بتوجيه أمر إلى جهة الإدارة بتطبيق قانون العفو على موظف معين بالذات وذلك بعد إلغائه القرار الصادر برفض تطبيقه (3) .
ومن أحكامه الحديثة حُكمه في قضية الاتحاد الوطني لأنصار البيئة والصادر في 12 مارس 1993 حيث حكم المجلس بعد اختصاصه بتوجيه أمر إلى اللجنة المسؤولة عن الإشراف على الإذاعة والتلفزيون لإجبارها على تمكين أحد المرشحين في الانتخابات من شرح برنامجه الانتخابي من خلال الإذاعة والتلفزيون (4) . كما حكم مجلس الدولة برفض فرض غرامات تهديدية على الإدارة لحملها على تنفيذ أحكامه معتبراً أن مثل هذا التهديد يتضمن أمرا مقنعاً للإدارة وهو ما لا يملكه قاضي الإلغاء بل القاضي الإداري عموماً ومن أحكامه بهذا الصدد أيضا حكمه الصادر في 27 يناير 1933 ، والحكم الصادر في 12 يوليو 1956 (5) .
وفي مصر فأن القضاء الإداري ومنذ إنشائه سنة 1946 كان حريصاً على الدوام على تطبيق مبدأ حظر توجيه الأوامر ، ويزخر قضاؤه بالكثير من الأحكام التي تؤكد على هذا المبدأ ، ومن تطبيقاته بهذا الصدد ما جاء في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 15/12/1948 من انه (ليس للمحكمة أن تصدر أمرا إلى وزارة التربية والتعليم بالاعتراف بالشهادة المقدمة من المدعي لخروج ذلك عن ولايتها القضائية التي لا تتعدى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون إصدار أوامر إدارية لجهات الإدارة العاملة في الشؤون الداخلة في اختصاصها(6).
وما جاء في حكمها الصادر في 15/6/1948 من أن (الطلب بإصدار أمر للوزارة باعتبار الطالبة ناجحة في امتحان النقل لا يدخل في ولايتها) (7) . كما جاء في حكم آخر لها (إن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذا المأثبة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أمر معين أو بالامتناع عنه ولا أن تكرهها على شيء من ذلك عن طريق الحكم بالتهديد إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة القضائية إذا وقعت مخالفة للقانون)(8) .
______________
1- د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء الإداري في المنازعات الإدارية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981 ، ص233 .
2- أورده د. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص44 .
3- يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص47 .
4- يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص47 .
5- د. مصطفى كمال وصفي ، أصول إجراءات القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، 1987، 467 .
6- أورده د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د. احمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الإسكندرية، 1988 ، ص401 .
7- أورده د. طعيمة الجرف ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص9 .
8- أورده د. سعد عصفور و د. محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة طبع ، ص81 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+