x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص127-129

2024-04-20

158

ويراد به انه ليس للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في دعوى الإلغاء أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية أو أن يعدل فيها أو يغير في مضمونها ، فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لحكم الإلغاء ، وذلك بأن يقوم بإصدار قرار جديد محل القرار المعيب أو أن يعدل في القرار المعيب ليزيل ما لحقه من عدم المشروعية (1) .

ومبدأ حظر الحلول هو نتيجة طبيعية لاستقلال الإدارة عن القضاء ، حيث أن التدخل بالحلول من جانب قاضي الإلغاء يهدر استقلال الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل ذلك أن الحلول اختصاص خاص بالإدارة تمارسها كوسيلة للرقابة على مرؤوسيها ويشترط لممارستها أن يكون العضو مندمجاً في الإدارة وليس أجنبيا عنها . وحيث أن قاضي الإلغاء أجنبي عن الإدارة سواء من الناحية العضوية أم من الناحية الوظيفية وعليه يكون خارجاً عن حدود وظيفته عند ممارسته عمل الإدارة إلا وهو الحلول محلها (2) .

وتطبيقاً لهذا المبدأ ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على إلغاء القرار أو رفض طلب الإلغاء ، وإذا ما انتهى القاضي إلى إلغاء القرار الإداري فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لهذا الحكم ، بأن يقوم بإصدار القرار الصحيح محل القرار المعيب ، أو أن يعدل في القرار المعيب ليزيل ما لحقه من عدم المشروعية أو يصدر القرار الذي يتعين اتخاذه كأثر لإلغاء القرار المعيب (3) .

كما أن القضاء الإداري المصري طبق هذا المبدأ وقد استقر قضاءوه على أن سلطاته في بت دعوى الإلغاء تتحد إما برد الدعوى أو إلغاء القرار المطعون فيه دون أن يتجاوز ذلك إلى الحلول محل الإدارة فيقوم بتعديل القرار المعيب أو يصدر قرار جديد محله ومن قراراته بهذا الخصوص حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 15/6/1948 والذي جاء فيه (… لا يدخل في وظيفة المحكمة عند الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل القرارات المطعون فيها أو تصحيحها بل يترك ذلك للإدارة العاملة وحدها تقوم به كنتيجة مباشرة للحكم الصادر بالإلغاء ) (4) . وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 28 يونيو سنة 1964 حيث جاء فيه انه (تقتصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء على إلغاء القرار الإداري الذي بحث مشروعيته فوجده مخالفاً للقانون ولا يحق القاضي أن يذهب ابعد من ذلك ليعدل القرار المعيب أو يصدر للإدارة أوامر بشأنه) (5) .

إلا أن الالتزام بمبدأ حظر الحلول لا يعني أن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء لا يملك أي سلطة في الإشارة إلى السلوك أو التصرف الذي ينبغي على الإدارة اتخاذه والقيام به لتصحيح قرارها الذي حكم القضاء بعدم مشروعيته وهكذا فأن مجلس الدولة الفرنسي قد اقر لنفسه بحق توضيح السلوك أو الإجراءات التي يتوجب على الإدارة القيام بها بوصفه أثراً لإلغاء القرار الذي حكم بعدم مشروعيته واعتبر أن قيام القاضي بهذا الأمر لا يعد حلولاً من قبله محل الإدارة طالما أن الأمر يصدر بالنهاية من الإدارة للقيام بالإجراءات التي يرتبها حكم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري (6) .

كما ذهب القضاء الإداري المصري هو الآخر إلى الإقرار لنفسه بحق التعقيب على تصرف الإدارة المطعون فيه ، وتبيان ما ينبغي على الإدارة القيام به لكي يتسق تصرفها وحكم القانون حيث تقول محكمة القضاء الإداري بهذا الصدد في حكمها الصادر في 17/1/1959 انه (لا يملك أن يحل محل الإدارة في إجراء أمر هو من اختصاصها ، إلا انه يملك أن يعقب على تصرف الإدارة من الناحية القانونية ، وان يبين حكم القانون فيما هو متنازع عليه بين ذوي الشأن ، فيضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وله بهذه المثابة أن يبين من هو الأولى قانوناً بالترشيح للترقية ، وإذا ما أبان ذلك فليس معنى هذا انه حل محل الإدارة في ترقيته ، بل مفاده تنبيه الإدارة إلى حكم القانون لتجري الترقية بقرار منها على هذا الأساس وإلا كان قرارها على خلاف ذلك مخالفاً للقانون …) (7) .

____________________

1- وتذهب الغالبية العظمى من فقهاء القانون الإداري إلى اعتبار مبدأ عدم الحلول بمثابة معيار أو فيصل للتفرقة بين دعوى الإلغاء والدعاوى الإدارية الأخرى أو ما يسمى بدعوى القضاء الكامل ، على أساس أن قاضي الإلغاء تنحصر سلطاته في الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا ما ثبت له عدم مشروعيته ، دون أن يملك أي سلطة في ترتيب نتائج هذا الإلغاء ، في حين أن القاضي الإداري ، في دعوى القضاء الكامل يملك ترتيب مثل هذه النتائج ولذلك فأن سلطاته لا تحدد في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية تصرف الإدارة المطعون فيه وإنما يستطيع القاضي أن يعدل في تصرف الإدارة أو يحكم عليها بالتعويض ومن أمثلة دعاوى القضاء الكامل في فرنسا  الدعاوى المتعلقة بالانتخابات ودعاوى المطالبة بالتعويض والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهكذا فأنه بحسب رأي أصحاب هذا الاتجاه لا يعتبر مبدأ حظر  الحلول مبدأ عاماً لكل الدعاوى الإدارية .

2- د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء الاداري في المنازعات الادارية، عالم الكتب، القاهرة، 1981 ، ص339 .

3- د. حمدي علي عمر ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص27 .

4- أورده د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص1011 .

5-  أورده د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999 ، ص375 .

6- Gustave Peiser : droit administratif , mementos dalloz , Toulouse , 1993 , p.210 .

7- أورده د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص1015 .