1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : الحاجة إلى علم الرجال :

أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال .

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  دروس تمهيدية في علمي الرجال والحديث

الجزء والصفحة:  ص 11 - 16.

21-4-2016

3352

أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال [1] قد عرفت أدلّة القائلين بالحاجة إلى علم الرجال في استنباط الأحكام، وحان البحث في استعراض أدلّة النفاة، و قد استدلّوا بوجوه، نذكر المهمّ منها:

الأوّل: قطعية روايات الكتب الأربعة

إنّ هناك من يذهب إلى قطعية روايات الكتب الأربعة، وانّ أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ ، وعلى ذلك فالبحث عن أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها لأجل طلب الاطمئنان بالصدور، والمفروض انّها مقطوعة الصدور.

والجواب: انّ ما ذكر، دعوى فارغة عن الدليل والبرهان; ولا يدّعيها من له إلمام بتاريخ الحديث وتدوينه. فنحن ندرس «الكافي» أوّلاً، ثمّ «الفقيه» ثانياً، و هكذا، فنقول:

احتجّ على لزوم الأخذ بروايات الكافي بوجهين:

الأوّل: كون رواياته قطعية.

الثاني: كون عامّة رواياته صحيحة.

ونحن ندرس الوجهين واحداً بعد الآخر:

أ. قطعية روايات «الكافي»

لا شكّ انّ كتاب «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني (المتوفّى عام 329هـ) من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة، والذي لم يعمل مثله، حيث صنّف كتابه هذا وهذّبه في عشرين سنة، وهو يشتمل على ثلاثين كتاباً يحتوي على ما لا يحتوي عليه غيره، وهو من أضبط الأُصول وأجمعها وأعظمها ولكن على الرغم من ذلك ليست قاطبة رواياته قطعية الصدور على التحقيق.

كيف؟ وانّ المؤلّف نفسه لم يدّع ذلك، بل يظهر من مقدّمته على الكتاب عدم جزمه بقطعية صدور جميع أحاديثه، حيث قال:

«فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء ـ عليهم السَّلام ـ برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله ـ عليه السَّلام ـ :«أعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردّوه».

وقوله عليه السَّلام :« دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم».

وقوله ـ عليه السَّلام ـ : «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ـ عليه السَّلام ـ ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله:

«بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم» وقد يسّر اللّه ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت».( 1)

وهذا الكلام ظاهر في أنّ محمّد بن يعقوب الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ جزماً، وإلّا لم يكن وجه للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالموافق من الروايتين عند التعارض، فإنّ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما، فإنّ موافقة الكتاب إنّما تكون مرجّحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور.

كيف يمكن أن يقال بأنّ رواياته قطعية الصدور، مع أنّ الشيخ الصدوق لم يكن يعتقد بذلك، فانّه قال في باب «الوصيّ يمنع الوارث»:

«ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد بن يعقوب، و ما رويته إلّا من طريقه».( 2)

فلو كانت روايات الكافي كلّها قطعية الصدور، فكيف يصحّ ذلك التعبير من الشيخ الصدوق؟!

أضف إلى ذلك انّ في الكافي روايات لا يمكن القول بصحّتها.(3)

نعم وجود هذه الروايات لا ينقص من شأن الكتاب وجلالته، وأي كتاب بعد كتاب اللّه العزيز ليس فيه شيء؟!

ب. صحّة روايات «الكافي»

إنّ الظاهر من الحوار الدائر بين السائل والمجيب (الكليني) هو انّ جميع ما في «الكافي» يتّسم بالصحة حيث طُلِبَ من الكليني أن يكتب كتاباً يجمع فيه جميع علوم الدين و ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه ما يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين ـ عليهم السَّلام ـ .

وقد استجاب الكليني لرغبته، حيث قال: و «قد يسّـر اللّه و له الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت».(4 )

وهذا الحوار يكشف عن كون ما في «الكافي» صحيحاً عند المؤلف.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ السائل إنّما سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب يشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين ـ عليهم السَّلام ـ ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة، أو ما صحّ عن غير الصادقين ـ عليهم السَّلام ـ ،ومحمد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله، فكتب كتاباً مشتملاً على الآثار الصحيحة عن الصادقين ـ عليهم السَّلام ـ في جميع فنون علم الدين، وإن اشتمل الكتاب على غير الصحيحة من الآثار ، أو الصحيحة عن غيرهم أيضاً استطراداً وتتميماً للفائدة.

وثانياً: أنّ كون الرواية أو الروايات صحيحة عند الكليني لا يكون دليلاً على كونها صحيحة عند الآخرين بعد ما كانت شرائط الحجّية مختلفة في الأنظار، [علماً] انّ الصحيح عند القدماء غير الصحيح عند المتأخّرين، وعندئذ كيف يمكن الأخذ بعامّة روايات «الكافي» بمجرّد كونها صحيحة عند المؤلّف؟!

نقد قطعية أو صحّة أحاديث «الفقيه»

إنّ كتاب «من لا يحضره الفقيه» تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه(306ـ 381هـ) المعروف بالشيخ الصدوق من أصحّ الكتب الحديثية وأتقنها بعد «الكافي» وقد طلب منه أبو عبد اللّه محمد بن الحسن المعروف بـ«نعمة» أن يصنّف كتاباً في الفقه والحلال والحرام ويسمّيه بـ«من لا يحضره الفقيه»، كما صنّف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتاباً في الطب وأسماه «من لا يحضره الطبيب».

فأجاب مسؤوله وصنّف هذا الكتاب له، وهو يصفه بقوله:

«ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به وأحكم بصحته، واعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبداللّه السجستاني... وغيرها من الأُصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي ـ رضي اللّه عنهم ـ».( 5)

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ المدّعى هو كون روايات الفقيه قطعية الصدور بمعنى تواترها أو محفوفة بالقرائن التي تفيد العلم بالصدور، والمتبادر من العبارة هو اعتقاد الصدوق بصحّة ما أورده فيه، والصحيح أعمّ من القطعيّ; لأنّ كون الرواية صحيحة عند المؤلّف غير كونها قطعية الصدور، فالمراد من الصحة هي اعتبارها عنده وكونها حجّة بينه و بين ربّه، وهو غير كونها قطعية الصدور.

ثمّ إنّ تصحيح أحد الأعلام المتقدّمين كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجّة إلّا عليهم لا على غيره، بعدما كانت شرائط الحجّية مختلفة الأنظار، فربّ حديث، صحيح عند الصدوق وليس كذلك عند المتأخّرين وبالعكس، فعلى المستنبط أن يتحرّى حتى يقف على صحّة الرواية وعدمها .

فتلخّص من ذلك: انّ الصدوق لم يدّع قطعية الروايات الواردة في «الفقيه» وإنّما ادّعى اعتبارها، لكن كون الرواية معتبرة عند مجتهد لا يكون دليلاً على اعتبارها عند المجتهد الآخر.

وثانياً: أنّ أحاديث كتاب« الفقيه» لا تتجاوز عن 5963حديثاً، منها 2050حديثاً مرسلاً، وعند ذلك كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله أو اعتبارها؟!

وأمّا «التهذيب» و«الاستبصار» اللّذان يعدّان من الكتب الأربعة فهما من تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي وهو لم يدّع قطعية الأخبار الواردة فيهما ولا صحتها; بل صرّح في مقدّمة كتابه بأنّ بعض ما أورده فيهما ضعيف سنداً، وقسم منها عمل الأصحاب على خلافها.( 6)

إلى هنا تمّ الدليل الأوّل لنفاة الحاجة إلى علم الرجال، وإليك دراسة الدليل الثاني لهم.

الثاني: عمل المشهور جابر لضعف السند

ذهب بعضهم إلى أنّ كلّ خبر عمل به المشهور فهو حجّة سواء كان الراوي ثقة أم لا، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجّة وإن كان رواته ثقات.

يلاحظ عليه : انّ معرفة المشهور في كلّ المسائل أمر صعب للغاية، لأنّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهم، وجملة أُخرى منها لا شهرة فيها، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجّية قول الثقة وحده وإن لم يكن مشهوراً، نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه كما حقّق في محلّه.

الثالث: لا طريق إلى إثبات العدالة

إنّ الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية، هو الوقوف على عدالة الراوي، ولكنّها لا تثبت، وذلك لأنّ أصحاب الكتب الرجالية، ما عاصروا الرواة ولا عاشروهم، وإنّما رجعوا في التعديل والجرح إلى الكتب المؤلّفة في العصور المتقدّمة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة أو مقاربين لإعصارهم، فإنّ مضامين الأُصول الرجالية الخمسة وليدة تلك الكتب المؤلّفة في العصور المتقدّمة. هذا من جانب.

ومن جانب آخر، انّه لا «عبرة بالكتابة ولا بالقرطاس» كما هو الأساس في كتاب القضاء.

والجواب:             

أوّلاً: أنّ قسماً كبيراً من تعديلهم وجرحهم مستند إلى السماع من كابر عن كابر، ومن ثقة عن ثقة، فتكون شهاداتهم في حقّ الرواة، مستندة إلى السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة، و كانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين لإعصارهم.

كما أنّ قسماً آخر من قضائهم في حقّ الرواة مستند إلى الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب، نظير علمنا بعدالة الشيخ الأنصاري وغيره من المشايخ عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كلّ جيل وعصر إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه.

وثانياً: نفترض انّ تعديلهم وجرحهم كان مستنداً إلى الكتب المدوّنة في عصر الرواة، لكن لمَ لا يجوز الاعتماد عليها إذ ثبتت نسبتها إلى مؤلّفيها؟ وما ربّما يقال من أنّه لا عبرة بالقرطاس أو بالكتابة فإنّما يراد المشكوكة لا المتيقّنة، ولذلك تقبل الأقارير والوصايا المكتوبة إذا كانت بخط المقرّ أو الموصي، أو خط غيرهما لكن دلّت القرائن على صحّة ما رُقّم كما إذا ختمت بخاتم المقرّ والموصي، ومن يرفض الكتابة فإنما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن منها.

ثمّ إنّ لنفاة الحاجة إلى علم الرجال أدلّة أُخرى ضعيفة، استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا «كليات في علم الرجال» فلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكافي:1/9.

2 - من لا يحضره الفقيه:4/223.

3 - لاحظ كتابنا «كليات في علم الرجال»:375ـ376.

4- الكافي:1/8ـ9.

5- من لا يحضره الفقيه:1/2ـ5.

6- انظر التهذيب:1/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي