1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : الحاجة إلى علم الرجال :

أدلة النافين لحاجة علم الرجال ومناقشتها

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 37 ـ 56

7/9/2022

2168

الأمر الأوّل‌: ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة ونحوه، مدّعيا صحّة الأخبار.

وهو: أنّ التوثيق أو الجرح الذي بنوا عليه [تنويع‌] (1) الأخبار إنّما أخذوه من كلام القدماء، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذمّ إنّما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صحّحوه من الأخبار وضمنوا صحّته، كما صرّح به جملة منهم، كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدّة وكتابي الأخبار (2)، فإن كانوا ثقات عدولا في الإخبار بما أخبروا ففي الجميع وإلا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنّى لهم به!

لا يقال (3) إخبارهم بصحّة ما رووه في كتبهم يحتمل الحمل على الظنّ القوي باستفاضة أو شياع أو شهرة معتدّ بها أو قرينة أو نحو ذلك.

لأنّا نقول [فيه‌] (4):

أوّلا: إنّ أصحاب هذا الاصطلاح مصرّحون بأنّ مفاد الأخبار عند المتقدّمين هو القطع واليقين، وإنّما عدلوا عنه إلى الظنّ لعدم تيسّر ذلك لهم.

وأمّا ثانيا: فلما تضمّنته تلك العبارات ممّا هو صريح في صحّة الأخبار بمعنى القطع واليقين بثبوتها عن المعصومين.

فإن قيل: تصحيح ما حكموا بصحّته أمر اجتهاديّ لا يجب تقليدهم فيه، ونقلهم المدح والذم رواية يعتمد عليهم فيها.

قلنا: إخبارهم بكون الراوي ثقة أو كذّابا ونحو ذلك أمر اجتهاديّ استفادوه بالقرائن المطلعة على أحواله أيضا (5).

وبالجملة فهم ممّن سهرت عيونهم في تصحيحها وذابت أبدانهم في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، سيّما وقد ورد عن الأئمّة عليهم السّلام المنع عن العمل بكلّ رواية تحرّزا عن الأحاديث الموضوعة.

فهؤلاء الثقات إذا سمعوا ذلك كيف يحتمل نقلهم ما لا يثقون بصحّته ولا يعتمدون على حقّيّته، بل من المقطوع والمعلوم عادة من أمثالهم أنّهم لا يذكرون ولا يريدون في مصنّفاتهم إلا ما اتّضح لهم فيه الحال، وأنّه في الصدق والاشتهار كالشمس في رائعة النهار، لأنّهم نوّاب حفّاظ الشريعة وحرّاسها، وبهم استحكام بنائها وأساسها، فلا حاجة إلى ملاحظة السند الموقوفة على الرجوع إلى علم الرجال غالبا، كما مرّ (6).

وفيه:

أوّلا: أنّ العمل بأخبار هؤلاء في المدح والقدح ونحوهما من أحوال الرواة في الجملة ممّا أجمع عليه الفريقان وإن اختلفوا في جهة الحجيّة إنّها الشهادة أو الرواية أو الظنّ الاجتهاديّ، وليس حال تصحيحهم كذلك، فالإجماع القاطع مرجّح وموجب العمل به ثمّة، مضافا إلى أنّ العقل الذي هو النور الساطع أيضا بذلك قاطع، حذرا عن لزوم المفاسد الشنيعة التي منها لزوم إبطال الشريعة، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة وبصيرة!

وثانيا: أنّه لا يخلو الجرح والتعديل عن الأقسام الثلاثة، ولا يتحقّق شي‌ء منها في تصحيحهم. أمّا عدم تحقّق الشهادة فلأنّها عبارة عن إخبار جازم بما شاهده أو سمعه أو علمه.

وكلام الصدوق الذي هو أصرح في مقصود المستدلّ بزعمه يدلّ على خلافه حيث قال: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره‌ (7)، فإنّه يدلّ على أنّ تصحيحه إن كان يكون من باب حكمه وفتواه، وذلك ليس شهادة بل اجتهاد، ولا أقلّ من الاحتمال المنافي للاستدلال، بخلاف قولهم في المدح والقدح ونحوهما، فإنّ ظاهر الأخبار الشهادة كما لا يخفى.

لا يقال: لا بدّ في حصول الشهادة من السماع من الشاهد، ولا يكفي مجرّد نقله في كتابه في كونه شهادة.

لأنّا نقول: هذا مشترك الورود، وهذا هو الداعي في عدم كون الجرح والتعديل من باب الشهادة، للزوم عدم حصول حديث صحيح أصلا أو ندرة.

حصوله غاية الندرة، وكذا كونهما من باب الرواية، فينحصر الأمر في الأخير، وسيأتي عدم حصوله في الأوّل وحصوله في الثاني، وإنّما ذكرنا الاحتمالين الأوّلين جريا على طريقة القائلين بهما (8).

فإن قلت: فعلى هذا فما الفرق بين القسمين؟

قلت: الفرق أنّ الأوّل من باب الشهادة على المجهول والثاني من باب الشهادة على المعلوم، والأوّل غير مسموع والثاني مسموع.

فإن قلت: كيف يمكن تحقّق الشهادة واطّلاع المصنّفين على حال الرواة مع بعد العهد؟

قلت: الشهادة قد تكون علميّة، والعلم قد يحصل من الشياع ونحوه‌ (9) كما في عدالة سلمان وأبي ذرّ وأمثالهما وفسق أضدادهما.

وأمّا عدم تحقّق الرواية فلذلك أيضا، لأنّها أيضا شهادة إلا أنّ الفرق: أنّ المراد من الشهادة في هذا المقام لزوم التعدّد ومن الرواية عدمه، مع التساوي في اشتراط العدالة ونحوها.

وأمّا عدم تحقّق الظنّ الاجتهادي، فلأنّ ملاحظة مخالفة الفحول واختلاط الفسوق والعدول، وتعارض الأخبار الكاشف عن عدم صحّة الكلّ، واحتمال صدور الخطأ عن غير المعصوم عليه السّلام يقتضي التزلزل في صحّة كلّ من الأخبار المودعة في الكتب المتداولة قبل ملاحظة السند، بخلاف ما يصدر منهم في المدح والقدح ونحوهما كما لا يخفى، وذلك غير خفيّ على الذكيّ بل الغبيّ.

نعم لا بدّ في قبوله من خلع ثوب الاعتساف والتلبّس بلباس الإنصاف.

وأمّا غيره فهو ممّن لا يصحّ التخاطب معه بشي‌ء من الخطاب سيّما ما يتعلّق بمثل هذا الباب.

وثالثا: أنّ القدماء ذكروا في شأن بعض الرواة أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (10) ولا ريب أنّ ذلك البعض ليس معصوما، بل غاية الأمر كونه عادلا، والعادل ليس مصونا عن السهو والنسيان، فيكون الخطأ في قوله محتملا سيّما من اختلف منهم في كونه إماميّا أو غيره، كأبان بن عثمان.

فحكمهم بصحّة ما صحّ عن ذلك البعض مع احتمال الخطأ ينادي بأعلى صوته بأنّ مرادهم من الصحّة ليس القطع واليقين بثبوت الخبر عن المعصوم عليه السّلام، بل ما يعتمدونه، سواء كان على وجه القطع بالصدور أو الظنّ المعتمد.

واحتمال حصول القطع لهم بخبر ذلك البعض- بانضمام القرائن الخارجيّة- فاسد، فإنّ ظاهر كلامهم نظرا إلى إتيان لفظ الاستقبال في قولهم: "يصحّ" ودلالة المقام بيان القاعدة الكلّيّة بأنّ كلّ خبر يحصل العلم أو نحوه بصحّته إلى ذلك البعض فهو صحيح بالنظر إلى حاله لا بالنظر إلى القرائن، لا بيان حكم الأخبار الشخصيّة بأنّا وجدنا جميع الأخبار الصحيحة إلى ذلك البعض صحيحة بالنسبة إلى من قبله.

فإرادة الأوّل تدليس، ولا أقلّ من كون ذلك سببا لإجمال مرادهم من لفظ الصحّة، فلا يكون المتيقّن إلا حصول الاعتماد لهم في الجملة، فقولهم: تلك الأخبار صحيحة إخبار عن الاعتماد، فإذا كان بناؤهم على تحصيل الاعتماد بالقطع أو الظنّ من جهة القرائن، كان الاعتماد على اعتمادهم من قبيل الاعتماد على اجتهاد الغير، وهو غير جائز إجماعا ظاهرا. مضافا إلى التزلزل الحاصل من جهة احتمال الخطأ ونحو ذلك.

فلا بدّ لغيرهم أيضا من تحصيل الاعتماد ولا يحصل من حكمهم، بل يتوقّف على ملاحظة السند والرجوع إلى علم الرجال، فإنّ الصحيح عند القدماء ربّما يكون متحقّقا بملاحظة القرائن المفيدة للاعتماد، بخلاف الصحيح عند المتأخّرين، فإنّ القرائن لمّا اختفت عليهم بسبب التقيّة ونحوها احتاجوا فيه إلى ظنّ كون الراوي عدلا إماميّا ضابطا، وذلك لا يحصل غالبا إلا بعلم الرجال كما لا يخفى.

ورابعا: أنّ الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السّلام تدلّ على لزوم الرجوع إليه، فإنّ ترجيح الأعدل عند التعارض لا يمكن إلا به، لعدم تعرّض القدماء لذلك إلا الشيخ نادرا، على وجه لا يكون كافيا بالنسبة إلى الأخبار المتعارضة، فكأنّ ما ذكر المستدلّ اجتهاد في مقابل النصّ، بل العقل القاطع.

وخامسا: أنّ الشيخ، الذي هو مرجع الأخباريّين، قد بنى على الاجتهاد في السند والدلالة، كما يشهد عليه كتاباه للمتتبّع، فالعجب ممّن تابعه ينكره فكأنّه داخل في جملة من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون ما لا يفعلون وكفاية اجتهاده لغيره ممّا لا دليل عليه.

وكذا العجب أنّ القدماء لم يعوّل بعضهم على بعض- كما يشهد عليه كتاب الصدوق- مع قرب عهدهم وسهولة اطّلاعهم باعتقاداتهم وشهاداتهم، وبعض المتأخّرين من يعوّل مع بعده.

الأمر الثاني‌: أنّ الأخبار المودعة في الكتب الأربعة- الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار- كلّها قطعيّة الصدور معلومة الصحّة، لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها وصفة سلسلة سندها بل يجوز الاعتماد عليها و إن كان في طريقها و سندها الكذّاب الملعون و المقدوح المطعون، لشهادة بعض الأجلاء- كالكليني و الصدوق- بصحّتها و اعتضاد بعضها ببعض (11).‌

وكون الراوي ثقة غير راض بالافتراء ولا برواية ما لم يكن بيّنا واضحا عنده وإن كان فاسد المذهب أو فاسقا بجوارحه، ونقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألّفه لهداية الناس، مع تمكّنه من تحصيل القطع في الأحكام، وتمسّكه بأصل مع تمكّنه من التمسّك بآخر. وكون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أو كونه ممّن ورد في شأنهم من الأئمة أنّهم ثقات مأمونون‌ (12) أو أمناء اللّه (13) ونحو ذلك. ‌ 

وهو فاسد من وجوه:

أمّا أوّلا: فلأنّه لا ريب أنّ الرواة والمشايخ غير معصومين، فيحتمل في حقّهم السهو و النسيان، ومع هذا الاحتمال يضمحلّ أساس القطع بالوجدان.

وكون مجموع القرائن المذكورة عند الاجتماع مفيدة للقطع لو سلّم غير مفيد في قطعيّة كلّ الأخبار، فإنّ جلّها خال عن كثير منها.

وأمّا ثانيا: فلأنّ المشايخ المتقدّمين مع قرب عهدهم لم يكونوا قاطعين، كما مرّ إليه الإشارة، فإنّ كلّ من قال بكونهم قاطعين قال بأنّ مرادهم من الصحّة القطع بالثبوت. وعلى تقدير عدم كون مرادهم منها ما ذكر لم يقل أحد بكونهم قاطعين، وقد مرّ أنّ المراد هو الأعمّ.

ولو سلّم القطع منهم فحصوله لهم لا يستلزم حصوله لغيرهم لا عقلا ولا عادة، لإمكان تصوّر الانفكاك ووقوعه كما في الإجماع المنقول بالنسبة إلى الناقل والمنقول له.

والقول بأنّ العلم بمعنى ما تسكن إليه النفس وتقتضي العادة بصدقه الذي يسمّى علما عاديّا وشرعيا، يحصل من خبر الثقة الضابط المتحرّز عن الكذب وغير الثقة المتحرّز عنه أو المحفوف خبره بما يدلّ على صدقه، كما كان حاصلا للصحابة وأصحاب الأئمّة بخبر العدل الواحد وبالمكاتبة على يد الشخص الواحد، فاسد، لأنّ باب احتمال الخطأ العادي غير مسدود، ومعه ينسدّ باب العلم العاديّ.

وإرادة ما يعلم لزوم العمل به هذر من الكلام، لأنّها مع كونها خلاف الظاهر تجعل النزاع لفظيّا، مع أنّ العلم بكون الراوي ثقة أو الظنّ به لا يحصل غالبا إلا بعلم الرجال.

وبالجملة فدعوى العلم إذا كانت ممّا تقتضي بفسادها عادة أهل الحرفة التي ينتسب إليها المدّعي وإن تأمّل غيرهم ممّن ليس يأنس بها، غير مسموعة.

ومجرّد الاطمئنان الذي يزول بعد التأمّل وملاحظة احتمال الخطأ- كما هو في أكثر أهل التقليد- ليس علما، ولذا يذمّ الكفّار بتقليد آبائهم، والعامّة المطمئنّون بالظنون والاستحسانات في مقابل النصّ، والعوامّ المطمئنّون بالاعتبارات العقليّة في المسألة الفقهيّة بمجرّد الرجوع إلى كتب الحديث والفقه، فإنّ في ذلك هدما للشريعة ولزوم الهرج والمرج واختلال النظام.

نعم الجزم الذي لا يزول بأدنى تشكيك معتبر، وهذا لا يحصل من مجرّد خبر الثقة، لما مرّ وإن حصل منه الاطمئنان الذي يجوز معه الخلاف عقلا وعادة، وهو غير الاطمئنان العلمي العاديّ- الذي يجوز معه الخلاف عقلا لا عادة- والعقليّ الذي لا يجوز معه الخلاف لا عقلا ولا عادة.

فدعوى العلم بصحّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فاسدة، بل الظنّ بها أيضا بالنسبة إلى كلّ واحد واحد منها، كما لا يخفى.

وأمّا ثالثا: فلأنّ تنصيص بعض الأصحاب بالصحّة معارض بوجوه:

منها: عدم اعتناء أكثر العلماء به وعدم ثبوت الصحّة عندهم به، ولو كان كافيا لتمسّكوا به، لإغنائه عن كلفة علم الرجال.

ومنها: استبعاد حصول التميّز بين الصحيح والسقيم- المعلوم اختلاطهما من الخارج- على وجه لا يحصل الخطأ أصلا، لعدم العصمة، فيتحقّق احتماله في بعض مبهم احتمالا موجبا للتزلزل في الكلّ، الذي لا يرتفع إلا بمعرفة صفات الراوي من علم الرجال.

ومنها: استبعاد حصول القطع بصحّة جميع أخبار الكتب الأربعة، لأنّه لا يحصل غالبا إلا بالتواتر أو التظافر أو الاحتفاف بالقرائن القطعيّة، والأوّلان معلوما الانتفاء وكذا الأخير، لكثرة التقيّة الموجبة للاختفاء.

ومنها: وجود راو في السلسلة معلوم الكذب والافتراء على وجه يمنع من الاطمئنان بإخبار الثقة بأنّه صحيح.

فإن قلت: إذا أخبر العادل بصحّة خبر يجب قبوله، كما أنّ الكليني أخبر بصحة أخبار الكافي حيث قال في أوّله: و قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف، يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدّى فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: و قد يسّر اللّه- و له الحمد- تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا (14) إلى آخر ما قال، فإنّ الكلينيّ ثقة في غاية الوثاقة، و أخبر بتأليف ما سأل السائل ممّا يحصل به العلم من الآثار الصحيحة، و عدم تقصيره في إهداء النصيحة، مع أنّه لم يذكر قاعدة يميّز بها بين الصحيح و غيره، مع تمكّنه من جمع الصحيحة، لوجود الاصول الصحيحة في زمان ثقة الإسلام.

فعلم أنّ كلّ ما فيه صحيح وإلا لزاد السائل الإشكال والحيرة، ولما جاز اكتفاء المتعلّم به ورجوع المسترشد إليه وأخذه منه.

قلت: يمكن اشتماله على الصحيح وغيره، لعدم النفي، وشهادة خبر سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله ونحوه، ممّا لا يجوز الاعتماد مع وجود قرينة مائزة متداولة معهودة اعتمد عليها، حتّى بالنسبة إلى غير السائل ممّن يأتي إلى زمان ظهور القائم- عجّل اللّه فرجه-، لعدم منع احتمال الانعدام عن الاعتماد، كما هو حال المعتمدين من الموثّقين وغيرهم، ولكن حصل الاختفاء بسبب التقيّة ونحوها.

كما أنّهم يطلقون لفظا يريدون منه معناه المتعارف باصطلاحهم مع امكان اختلاف الاصطلاح.

مضافا إلى أنّ النبأ من أنواع الكلام، والكلام من أنواع اللفظ، واللفظ من أنواع الصوت، والمكتوب في الكافي لا يصدق عليه الصوت، فلا يصدق عليه النبأ والخبر.

وإمكان القدح في دليل حجّية خبر العادل من حيث هو هو، وتوهّم عدم فائدة ذكر الضعيف ضعيف، لجواز كونه مؤيّدا أو موجبا لحصول الاطمئنان بعد الاعتضاد، كالشهرة ونحوها ممّا احتمل وقوعه أو غير ذلك من الفوائد.

ويدلّ على ذلك ذكر الأخبار العلاجيّة، واعتراف الكلينيّ بعدم معرفة الصحيح إلا في قليل بقوله: ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه (15). ‌

نعم لا فائدة في ذكر ما علم كونه موضوعا بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة، مع أنّ الكليني قد يخبر عن غير المعصوم عليه السّلام كما لا يخفى.

وأيضا إنّه قال: "رجوت" (16) والرجاء غير العلم، ولا أقلّ من الاحتمال المنافي للقطع، واحتمال هضم النفس غير نافع كما لا يخفى. وإنّه يحتمل كون إخباره بصحّة أخبار الكافي باعتبار الظهور الموجب للاعتماد والركون ولو بالدليل الظنّي، كالعرض على كتاب اللّه، كما صرّح بعض بأنّ الصحيح عند العلماء أعمّ من مقطوع الصدور ومظنونه، وقد مرّت إليه الإشارة

والإخبار بالصحّة- ولو سلّمنا كونه عن علم- لا يستلزم إلا العلم بالصحّة بهذا المعنى لا بمعنى قطعيّ الصدور.

وعدم عمل القدماء بالظنّ مطلقا- حتّى الظنّ المخصوص- ممنوع، لكون عملهم بظواهر الكتاب ممّا لا يمكن إنكاره. واقتصارهم على نقل الحديث من غير تمسّك بالأمارات الظنّية غير قادح، فإنّ الاشتغال بشي‌ء لا يستلزم إنكار غيره، وحينئذ لا يجوز الاعتماد، لعدم حجية ظنّ المجتهد لمثله.

لا يقال: الظنّ المخصوص تجب متابعته.

لأنّا نقول: هذا فرع ثبوت كونه كذلك بوجدان الدليل القطعيّ أو إخبار المعصوم عليه السّلام، وأمّا مع عدمهما فلا، فإنّ ما يعتقده عالم دليلا ليس دليلا لعالم آخر.

وأيضا لو سلّم حصول القطع له لا نسلّم حصوله لغيره بمجرّده كما لا يخفى. ويشهد عليه عدم إيراد الصدوق جميع ما في الكافي، والشيخ جميع ما في الفقيه، فلا يكون للغير قطع لا بالصدور ولا بلزوم الاعتماد. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلعدم الدليل كما أشرنا إليه.

وأيضا حكي عن جماعة من القدماء الطعن في بعض أخبار الكافي بما يقتضي ألا يكون محّل اعتبار، وكونه أصلا في الحكم بصحّة الأخبار. فعن المفيد أنّه قال في رسالته في الردّ على الصدوق: فأمّا ما يتعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوما، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها (17) مع أنّه مذكور في الكافي (18).

وكذا عن ابن زهرة (19) وعن السيّد أنّه طعن على الخبر الدالّ على سهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله المرويّ في الكافي.

وعن ابن إدريس أنّه طعن على الخبرين الدالّين على جواز بيع القرض‌ (20) فقال- بعد نقلهما-: قال محمد بن إدريس: هل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة يرجع في ديانته إلى العمل بهذين، وفيهما ما فيهما من الاضطراب، وأصلهما وراويهما واحد، وهو محمّد بن الفضيل، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها، لأنّها لا تثمر علما ولا توجب (21) عملا (22).

وعن الشيخ أنّه طعن في كتابي الأخبار على خبر حذيفة، وهو مرويّ في الكافي (23) بطرق متعدّدة، وعلى خبر عمّار الدالّ على جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة، المروي في الكافي (24) ونحو ذلك.

وعن الصدوق أنّه طعن في باب الرجلين يوصى إليهما، فيتفرّد كلّ واحد منهما بنصف التركة، على خبر مرويّ في الكافي (25) فقال: لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ عليه السّلام‌ (26) مع أنّ الأوّل- كما قيل- متأخّر.

فإن قلت: لعلّ الردّ من جهة المعارضة بالأقوى، الكاشفة عن صدور المردود تقيّة لا من جهة الضعف وعدم الصحة، أو يكون المراد نفي التساوي في الصحّة، لكون خطّ المعصوم عليه السّلام أصحّ، وكون المشهور أو المنكر- وفي الأصول المعتمدة أيضا- أصحّ.‌

قلت: ذلك خلاف الظاهر، سيّما بالنسبة إلى كلام الشيخ عندهم، وكذا كلام الصدوق في أوّل كتابه: ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته (27) إلى آخر ما قال.

‌وبالجملة لا ريب أنّ ما ذكرنا يوجب التزلزل وعدم سكون النفس إلى ما قال الكلينيّ، فلا وجه لإثبات الأحكام الشرعيّة بمجرّده، سيّما على القول بعدم حجّيّة مطلق المظنّة.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ كلّ ما يرويه الصدوق في الفقيه أيضا ليس غنّيا عن الرجال، لعدم جواز الاعتماد أوّلا على أخباره، لما مرّ، وعدم صراحة كلامه ثانيا في دعوى العلم بالصحّة كما لا يخفى، بل الظاهر من قوله: «وأحكم بصحّته» أنّه باجتهاده لا شهادته، مع أنّه ما يذكر في أثناء كتابه، ممّا يدلّ على عدم قطعه بصدور حديث يعارض ما في أوّله ويقدّم عليه، فإنّه ذكر حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن عليه بانقطاع السند، ومع ذلك أفتى به بالحمل على تجديد الوضوء (28) و غير ذلك ممّا هو مذكور في باب ما يصلّى فيه من الثياب‌ (29) و باب الدين‌ (30) و باب المزراعة والإجارة (31) و باب الوصيّ يمنع الوارث ماله‌ (32) وباب مسّ الميت‌ (33) و نحوها.

وكذا أخبار الشيخ في الكتابين، بل من لاحظهما علم أنّ العمل فيهما على الترجيح

وبالجملة فمن تتبّع وتأمّل وأنصف يعرف فساد قول الخصم قطعا.

وأمّا رابعا: فلأنّ المراد إن كان قطعيّة تلك الأخبار بسبب كلّ واحدة من تلك القرائن، ففساده واضح لا يحتاج إلى البيان. وإن كان المراد قطعيّتها بسبب مجموعها من حيث المجموع، فلا ريب في استلزامها الاحتياج إلى علم الرجال، فإنّ منها- كما صرّح- كون الراوي ثقة أو نحوه، وهذا لا يعلم غالبا إلا بعلم الرجال.

وتوهّم كون القطعيّة للمشايخ، مع أنّه خلاف المراد، غير نافع، لثبوت الحاجة في الجملة حينئذ أيضا كما لا يخفى، مع أنّ ثبوت القطعيّة لهم غير مستلزم لاستغنائها عن علم الرجال كما لا يخفى.

مضافا إلى أنّ بناء عملهم أيضا على الظنّ المعتمد، كما يدلّ عليه كلام الشيخ في أوّل الاستبصار (34)، حيث قسّم الخبر إلى المتواتر والواحد، وقسّم الواحد إلى المحفوف بالقرائن وغيره، وحكم بكون الأخير- أيضا- معمولا به ولو حصل ترجيحه على ما يعارضه بأعدليّة الراوي، كما لا يخفى على من لاحظه.

وكذا عدم أخذ الصدوق جميع أخبار الكافي، مع كونه عنده يشعر بعدم كونها طرّا محفوفا بما يوجب القطع عند الكلينيّ أيضا، لاستبعاد اختفاء القرائن المفيدة للقطع في زمان يسير، مضافا إلى عمله برسالة أبيه كعمل الكلينيّ بقول بعض المشايخ، كما تشهد عليه ملاحظة الكافي.

والحاصل أنّ دعوى قطعيّة جميع أخبار الكتب الأربعة سيّما- التهذيب والاستبصار-، ليست إلا عن لجاج أو عناد أو غفلة. ولو سلّمت فلا تستلزم الاستغناء عن علم الرجال في الأخبار المتعارضة، التي أمرنا فيها بأخذ قول الأعدل والأصدق والأورع، ونحوها من الأحوال التي لا تعلم في أمثال زماننا إلا بكتب الرجال وفي زمان معلوميّة الحال من الخارج إلا بعلم الرجال، لعدم انحصار العلم فيما دوّن وكتب، كما لا يخفى.

الأمر الثالث‌: إنّ جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، وتلك الأصول كانت قطعيّة الصدور (35).

والجواب:‌

منع الأخذ على سبيل الكلّيّة ومنع قطعيّة الكلّ، كما يدلّ على ذلك ردّ الصدوق لكثير من أخبار الكافي وكذا الشيخ، سيّما الشيخ حيث ذكر في أوّل الاستبصار ما هو صريح في خلافه، بل كلامه دالّ على أنّ مراده من العلميّ أيضا ما يعمّ المظنون حيث فسّر القرائن المفيدة له بما لا يوجب القطع، مثل موافقة ظاهر الكتاب والسنة.

ولو سلّم القطعيّة عندهم، فنقول: إنّ أخبارهم بالنسبة إلينا من الآحاد، لعدم تحقّق التواتر وما في حكمه بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة كما لا يخفى، سيّما بالنسبة إلى جميع الأخبار من أوّل الطهارة إلى آخر الديات، وقطع شخص ليس حجّة للآخر، لعدم الدليل سيّما مع احتمال الجهل المركّب.

الأمر الرابع‌: إنّ دأب القدماء ومعاصري الأئمّة عليهم السّلام عدم العمل بأخبار الآحاد والأحاديث الظنّية، فتكون أخبارهم قطعيّة.

والجواب:‌

ظاهر ممّا مرّ.

الأمر الخامس‌: إنّ الاستقراء وتتّبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السّلام وإن كان من رواية ضعيفة أو غيرها.

فلا حاجة إلى معرفة حال الرواة، بل المتّبع إنّما هو الظنّ.

والجواب:

أوّلا: أنّه افتراء كما يشهد عليه ما يحكى عن علم الهدى‌ (36) من المنع عن العمل بالظنّ والظنّي.

وثانيا: أنّه مناقض لما يدّعيه النافون من كون عمل القدماء على القطع وكون الأخبار قطعيّة

وثالثا: أنّ السيرة ليست حجّة إلا مع الكشف عن قول الحجّة، والكشف ممتنع بالنسبة إلى إثبات الأصل، بمعنى أنّ الأصل حجّية الظنّ. نعم، الظنّ حجّة إذا ألجأت الضرورة ارتكابا لأقلّ القبيحين.

ورابعا: أنّ الظنّ في أمثال زماننا لا يحصل إلا بملاحظة السند وتعديله بالرجوع الى علم الرجال، فتحقّق الحاجة إليه ثابتة للسلف وإن لم يكونوا محتاجين إلى الكتب، كما لا يخفى

وخامسا: أنّ حجّية الظنّ لا بدّ لها من دليل ولا يتحقّق إلا بعد ملاحظة علم الرجال- كما لا يخفى- إلا إذا قلنا بكفاية مطلق الظنّ مطلقا، وهو في معرض المنع.

 

الأمر السادس‌: أنّ معنى العدالة والكبيرة وعددها ممّا اختلف فيه، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين وجرحهم (37).‌

 وإنّ بعض الأصوليّين اعتبر في التزكية شهادة العدلين (38) وبعضهم اكتفى بالواحد (39). ولا نعلم مذهب المعدّلين في ذلك مع أنّ تعديل أغلبهم مبنيّ على تعديل من تقدّمهم، ولا نعلم موافقتهم لهم أيضا. وأنّ كثيرا من الرواة ممّن كان على خلاف المذهب ثمّ رجع عنه وحسن إيمانه، والفقهاء يعدّون روايته من الصحاح مع جهالتهم بالتاريخ وزمان صدور الرواية، وكذلك الإشكال في العكس.

وأنّ العدالة بمعنى الملكة لا يمكن إثباتها بالشهادة والخبر، وأنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة، سيّما إذا كانت ذات مراتب، وأنّه لا يمكن العلم بالمعدّل والمجروح غالبا بسبب اشتراك الاسم، ولا يمكن العلم بصحة السند من جهة

احتمال السقط، لاحتمال كونه ضعيفا، فلا فائدة في الجرح. وأنّا نرى الغفلة والخلط في كثير من طرق روايات الشيخ عند نقل الأخبار من الأصول.

والجواب:‌

أوّلا: أنّه موجب لعدم إمكان التصحيح بعلم الرجال، وهو خلاف المدّعى، لأنّ المدّعى عدم الحاجة إليه، بل هو خلاف اتّفاق الفريقين.

وثانيا: أنّه غير تامّ بالنسبة إلى من قال: إنّ الجرح والتعديل من باب الظنون الاجتهاديّة، فإنّ إنكار حصول الظنّ من ملاحظة علم الرجال مكابرة.

وثالثا: أنّ الرجوع إلى علم الرجال من شرائط الاجتهاد، وكلّ مجتهد يرجّح شيئا من الأقوال فيما ذكر، فلا يبقى توقّف وحيرة.

ورابعا: أنّ البراهين الآتية كاشفة عن الأمور الباطنية.

وبالجملة فشناعة هذا وغيره ممّا ذكر ولم يذكر، ممّا لا يخفى على من له أدنى إدراك، ولا ينكرها إلا الخارج عن درجة الإنصاف والسالك في طريق الاعتساف، أو من ليس له إنصات أو إدراك أو التفات.

فالحاجة إلى علم الرجال في الجملة ثابتة، لما مرّ من التخلية والتحلية، فلا كلام للطائفة الضالّة الأخباريّة مع السلسلة العليّة العالية الأصوليّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زيادة أثبتناها من المصدر.

(2) أي تهذيب الأحكام والاستبصار.

(3) قال صاحب الحدائق في الهامش: هذا أحد الأجوبة التي أجابوا بها فيما ذكرنا، صرح به شيخنا أبو الحسن قدّس سرّه في كتاب العشرة الكاملة، حيث إنّه في الكتاب المذكور كان شديد التعصب لهذا الاصطلاح وترويج القول بالاجتهاد، إلا أنّ مصنّفاته الأخيرة تدلّ على عدوله عن ذلك وميله إلى العمل بالأخبار، وإن كان دون طريقة الأخباريين من الجادة الوسطى التي قدمنا الإشارة إليها. الحدائق الناضرة: 1/ 16، هامش: 1.

(4) زيادة أثبتناها من المصدر.

(5) الحدائق الناضرة: 1/ 16- 17. وقد ذكر المحقق البحراني رحمه اللّه وجها ثالثا لم يشر اليه المصنّف رحمه اللّه. فراجع.

(6) الحدائق الناضرة: 1/ 8- 9.

(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 3.

(8) ويمكن أن نجيب عنه بوجه آخر: وهو أن الاعتماد على الكتب الرجالية، لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلفيها فإذا ثبتت نسبتها عن طريق التواتر والاستفاضة، أو الاطمئنان العقلاني الذي يعد علما عرفيا أو الحجة الشرعية يصح الاعتماد عليها. ولأجل ذلك تقبل الأقارير المكتوبة والوصايا المرقومة بخطوط المقر والموصي أو بخط غيرهم، إذا دلت القرائن على صحتها. كليات في علم الرجال: 37- 36.

(9) وحاصل الجواب انّه قد يكون المشهود به أمرا يكون مبادئه قريبة من الحسن وإن لم يكن بنفسه حسيا، وذلك مثل العدالة والشجاعة فإنّهما من الأمور غير الحسية، لكن مبادئهما حسية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة يمكن إحرازه بقيام القرائن والشواهد على عدالته أو شهرته وشياعه بين الناس على نحو يفيد الاطمئنان. كليات في علم الرجال: 41.

(10) رجال الكشي: 1/ 238، رقم: 431؛ 1/ 375، رقم: 705؛ 1/ 556، رقم: 1050

(11) راجع الفوائد المدنية: 371- 377؛ الحدائق الناضرة: 1/ 14- 24. وأكثر من فصّل في هذه الجهة استدلالا هو الحر العاملي حيث ذكر في خاتمة وسائله اثنين وعشرين وجها. وسائل الشيعة: 30/ 251- 265، الفائدة التاسعة.

(12) جاء في رجال الكشي عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السّلام شقتي بعيدة لست أصل إليك في كلّ وقت، فعمن آخذ معالم ديني فقال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. رجال الكشّي: 594، رقم: 1112

(13)  روى الكشي عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: بشّر المخبتين بالجنّة:

بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء، أمناء اللّه على حلاله وحرامه، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. رجال الكشّي: 170، رقم: 286.

(14) الكافي: 1/ 8.

(15) الكافي: 1/ 9.

(16) الكافي: 1/ 8.

(17) جوابات أهل الموصل: 20.

(18) الكافي: 4/ 79- 78، باب نادر، وفيه ثلاثة أحاديث. واعلم انّ نقل الكليني رحمه اللّه هذه الأخبار في باب النوادر يشعر بعدم اعتماد الكليني رحمه اللّه على هذه الأخبار كما لا يخفى لمن له أدنى اطلاع على منهج الكليني رحمه اللّه في الكافي.

(19) غنية النزوع: 131.

(20) تهذيب الأحكام: 6/ 189، ح 26؛ 6/ 191، ح 35، باب الديون وأحكامها.

(21) زيادة أثبتناها من المصدر.

(22) السرائر: 2/ 43.

(23) الكافي: 4/ 78، ح 1و 3، باب نادر، والخبر يصرّح بأنّ شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا. قال الشيخ قدّس سرّه: وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدها أنّ متن هذا الخبر لا يوجد في شي‌ء من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار ... الاستبصار: 2/ 66؛ تهذيب الأحكام: 4/ 169

(24) الكافي: 5/ 248، ح 17، باب الصروف. راجع الاستبصار: 3/ 94؛ تهذيب الأحكام: 7/ 101.

(25) الكافي: 7/ 47، ح 2، باب صدقات النبي صلّى اللّه عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السّلام ووصاياهم.

(26) من لا يحضره الفقيه: 4/ 213.

(27) من لا يحضره الفقيه: 1/ 2- 3.

(28) من لا يحضره الفقيه: 1/ 39، ح 80

(29) من لا يحضره الفقيه: 1/ 247.

(30) من لا يحضره الفقيه: 3/ 181.

(31)  من لا يحضره الفقيه: 3/ 244.

(32) من لا يحضره الفقيه: 4/ 222.

(33) من لا يحضره الفقيه: 1/ 143.

(34) الاستبصار: 1/ 3 ـ 4.

(35)  وسائل الشيعة: 30/ 256؛ الفوائد المدنية: 129.

(36) الذريعة: 2/ 528.

(37) نسب هذا الإشكال الى الشيخ البهائي. الرسائل الرجالية: 1/ 83.

(38)  منتقى الجمان: 1/ 16. وهذا مذهب كل من قال بأنّ حجية قول الرجالي من باب الشهادة.

(39) هذا مذهب المشهور. راجع نهاية الدراية: 368 ـ 369.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي