x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

اثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة على سبيل القضيّة المهملة.

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 31 ـ 36

7/9/2022

1299

أدلة مثبتي الحاجة الى علم الرجال:

اعلم أنّ الاحتياج إلى علم الرجال في الجملة ثابت بالعقل والنقل.

 أمّا العقل:

فأوّلا: أنّ الخبر الذي لا محيص عن العمل به من حيث هو ممّا يحتمل الصدق والكذب - كما هو المقرّر- فترجّح أحدهما والحكم به موقوف على مرجّح، لقبح الترجيح بلا مرجّح والتعيين بلا معيّن

والمرجّح إمّا علميّ أو ظنيّ؛ والعلمي إمّا داخليّ أو خارجيّ. والداخليّ هو المتواتر بأقسامه.

 والخارجيّ هو الاحتفاف بالقرائن القطعيّة.

وكلاهما منتف في غالب الأخبار كما لا يخفى على من تأمّل وراجع وجدانه، لقلّة الوسائط

واختفاء القرائن بالتقيّة، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح. فتعيّن العمل بالمرجّح الظنّيّ، حذرا عن لزوم الأقبح من التكليف بما لا يطاق، أو العسر والحرج واختلال النظام، أو الهرج والمرج

والتسوية بين الراجح والمرجوح، أو ترجيح المرجوح أو الخروج عن الدين، فإنّ العقل يحكم بارتكاب أقلّ القبيحين، لسلامته عن القبح الزائد وقبح العمل بالقبيح الزائد قبيح.

وذلك المرجّح أيضا إمّا داخلي أو خارجي. والأوّل عبارة عن وثاقة المخبر وعدالته والاعتماد عليه ونحوها، والثاني عبارة عن الاحتفاف بالقرائن الظنّيّة كاعتضاد بعضها ببعض وسيرة المسلمين ونحو ذلك. ولا شكّ أنّ الثاني غالبا منتف كما لا يخفى على المتأمّل، فتعيّن الأوّل.

فلا بدّ من العلم بالوثاقة ونحوها أو ما يقوم مقامه من الظنّ الذي ثبتت حجّيّته، وذلك لا يحصل إلا بالاختبار أو الإخبار كما لا يخفى. و الأوّل متعذّر غالبا بل كلّيّا، لأنّه موقوف على نحو المصاحبة و المعاشرة (1) الموقوفتين على المقارنة في زمان الوجود و الملاقاة المخصوصة.

 والكلّ منتف، فتعيّن الثاني وذلك إمّا بالإخبار الشفاهيّ الملفوظيّ أو المكتوبيّ، والأوّل متعذّر غالبا، لتوقّفه على وجود المخبر المقارن المصاحب، وهو غير موجود، فتعيّن الثاني، ومحلّه كتب الرجال، فتعيّن الحاجة إليها وإلى العلم بأحوالهم.

وثانيا: أنّ جلّ الأخبار متعارضة، والعمل بأحدها وتعيينه بلا مرجّح قبيح عقلا، والتسوية بينها مع العلم بالرجحان في الواقع أيضا قبيحة، فلا بدّ من تحصيل العلم بالمرجّح، ويحصل ذلك من الرجال، فلا بدّ من تحصيل علم الرجال، حذرا عن القبيح.

وثالثا: أنّ حجّيّة الخبر إمّا من جهة الآيات كآية النبأ (2) أو من جهة إفادة الظن. وعلى التقديرين لا بد مكن معرفة وثاقة الرواة، أمّا على الأوّل فواضح؛ لاعتبار العدالة في مفهوم الآية الذي هو المستند، ويمتنع عند العقل العمل بالمشروط من دون حصول الشرط. وأمّا على الثاني فلأنّ الظنّ غالبا لا يحصل إلا بمعرفة وثاقة الرواة، لانتفاء الاعتضاد والاحتفاف بما يوجب الاطمئنان والاعتماد من القرائن الخارجيّة غالبا، والمعرفة موقوفة بالرجوع إلى علم الرجال.

ورابعا: أنّا نعلم بالتسامع ونحوه أنّ الرواة بعضهم كاذب ووضّاع وضعيف، فقبل معرفة وثاقة السند ونحوها يحصل التزلزل في صدور الخبر عن المعصوم عليه السّلام، ومعه يكون العمل به ونسبته إلى المعصوم عليه السّلام قبيحين، لعدم الاطمئنان الموجب لتحقّق النسبة، والمعرفة لا تتحقّق إلا بعلم الرجال.

وخامسا: أنّ التعبدّ بما يحتمل الخطأ خطأ وقبيح، فلا بدّ من تحصيل ما يرفع به الاحتمال في مقام السند والدلالة، وممّا يرفع به الاحتمال في مقام السند حصول الاطمئنان، فلا بدّ من طلبه حتّى يحصل العلم بالتعذّر والضرورة الملجئة إلى العمل بما ليس ذلك فيه. وذلك لا يحصل غالبا إلا بعلم الرجال كما لا يخفى.

وأمّا النقل‌ فروايات:

ومنها: ما ورد في علاج التعارض بين الأخبار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر (3).

ووجه الدلالة واضح، فإنّ الأخذ بقول الأعدل موقوف على معرفة عدالتهما أو أعدليّة أحدهما، ولا يحصل ذلك غالبا إلا بعلم الرجال، وسياق الكلام بل الإتيان بصيغة المضارع يناديان بأنّه في بيان القاعدة الكلّيّة وليس قضيّة [في‌] واقعة شخصيّة، مع عدم الخلاف في اتّحاد الحكم.

ووروده في الحكم غير قادح لكفاية الإيجاب الجزئيّ في المقام، مضافا إلى الإجماع المركّب.

ومنها: ما رواه زرارة قال: سألت الباقر (عليه السّلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال (عليه السّلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذّ النّادر، فقلت: يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال (عليه السّلام): خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك‌ (4).

ووجه الدلالة ظاهر...

ومنها: ما روي عن الصادق (عليه السّلام): إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه‌ (5)، ومثله عن النبي (صلى الله عليه وآله) (6).

وجه الدلالة أنّ مقتضى ذلك الحديث عدم الاعتماد بكلّ حديث، وتوقّف العمل على التميّز بين الموثوق به وغيره، ولا ريب أنّ ذلك غالبا لا يحصل إلا بعلم الرجال.

ومنها: ما روي عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند النّاس - إلى أن قال -: وكان عبد اللّه الحسين بن عليّ (عليه السّلام) قد ابتلي بالمختار (7).

وجه الدلالة واضح، والقصور لو كان بالعمل مجبور، مضافا إلى عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى الاصوليّين، لعدم الخلاف بينهم، والأخباريّون غير قائلين بالقصور في أمثال ما ذكر سيّما ما ورد في علاج التعارض.

مضافاً إلى ما ذكره بعض الأخباريون (8) من رواية هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسّنّة أو تجدوا معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد دسّ (9) في كتب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبيّ، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله‌ (10).

قال يونس: وافيت العراق، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام) ووجدت أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرّضا عليه السّلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه (عليه السّلام): وقال لي: إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

لعن اللّه أبا الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن (11).

ووجه الدلالة أنّ الحديث ظاهر في دسّ الكاذبين من المعلومين والمجهولين في أخبار الأئمّة الطاهرين وخلط السقيم بالصحيح والغثّ (12).

بالسمين، فلا بدّ من معرفة من شأنه ذلك ممّن لم يذكر في الحديث ليجتنب عمّا يخبر به

ويمتثل النهي، ولا يحصل ذلك غالبا إلا بعلم الرجال.

فإن قلت: قد صرّح في ذيل الحديث- كصدره- بالأمر بأخذ ما وافق القرآن وسنّة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وردّ ما خالفه، فيكفي في العمل مجرّد الموافقة في الدلالة فلا حاجة إلى ملاحظة السند.

قلت: لو بني الأمر على ظاهره لزم فساد الشريعة وإبطال الدين، لعدم وفاء ما وافق القرآن أو السنّة أو نحوهما بعشر من أعشار الشريعة، كما لا يخفى على من طالع كتب الأخبار.

مضافا إلى أنّ المعصوم عليه السّلام أمر بردّ ما خالف. وأمّا ما لم يكن مخالفا ولا موافقا- لعدم ذكر مضمونه في القرآن والسنّة نظرا إلى ما بلغ إلينا كما هو الغالب- فلم يذكر حكمه، فلا بدّ في العمل به، الذي لا محيص عنه، من الاعتماد الحاصل من معرفة حال الرواة الموقوف غالبا على علم الرجال (13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إشارة الى وجود غيرها كالقرائن. منه رحمه اللّه.

(2) قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ}. (الحجرات: 6).

(3) الكافي: 1/ 68- 67، ح 10، باب اختلاف الحديث؛ وسائل الشيعة: 27/ 107، ح33334.

(4) غوالي اللئالي العزيزية: 4/ 133، ح 229؛ مستدرك الوسائل: 17/ 303، ح 21413.

(5) لم نعثر على نصّه، وان نقله المحدّث البحراني رحمه اللّه. الحدائق الناضرة: 1/ 8.

(6) قال (صلّى اللّه عليه وآله): ستكثر بعدي القالة علي. المعتبر في شرح المختصر: 1/ 29.

(7) رجال الكشي: 305، رقم: 549. قال السيد الخوئي رحمه اللّه: هذه الرواية لعل فيها تحريفا، فإنّ المختار بن أبي عبيدة كان في الكوفة، والحسين بن علي عليه السّلام كان بالمدينة، ولم ينقل ولا بخبر ضعيف كذب من المختار بالنسبة إلى الحسين عليه السّلام، وغير بعيد أنّ المختار الذي كان يكذب على الحسين عليه السّلام أنّ يكون رجلا آخر غير المختار بن أبي عبيدة. وللتفصيل راجع معجم رجال الحديث: 19/ 102- 110، رقم: 12185.

(8) هو صاحب الحدائق. منه رحمه اللّه.

(9) الدسّ: الإخفاء ودفن الشي‌ء تحت الشي‌ء على ما في القاموس. والدسّ هنا هو على وجه الاستعارة كما لا يخفى. منه رحمه اللّه. القاموس المحيط: 2/ 215، دسّ.

(10) رجال الكشّي: 224، رقم: 401.

(11) المصدر السابق.

(12) أي المهزول. منه رحمه اللّه.

(13) وقد استدلّ للحاجة الى علم الرجال بسيرة العلماء. و أصل هذا مستفاد من كلام الشيخ قدّس سرّه حيث قال: انّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، و وثّقت الثقات منهم، و ضعّفت الضعفاء و فرّقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذموا المذموم و قالوا فلان متهم في حديثه و فلان كذاب و فلان مخلط و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد و فلان واقفي و فلان فطحي و غير ذلك من الطعون التي ذكروها و صنفوا في ذلك الكتب، و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في اسناده و ضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم. عدة الأصول: 1/ 142- 141.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+