تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
النسخ في الآية (217) من سورة البقرة
المؤلف: السيد مير محمدي زرندي
المصدر: بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة: ص 211-213 .
4-1-2016
2455
قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ} [البقرة : 217].
قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة : 36].
وقال العتائقي : إنها منسوخة بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة : 5].
وعبر الزرقاني في المناهل عن ذلك بلفظ " قيل ".
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ فيها ، وأنها من المحكمات ، ولم يعدها النعماني من المنسوخ المنقول عن علي. وعدم النسخ محكي عن عطاء (1) ، وبه قال الزرقاني في المناهل ، والإمام الخوئي في تفسير البيان.
وقال الطبرسي بعد نقله النسخ عن قتادة وغيره : إن تحريم القتال في أشهر الحرم وعند المسجد الحرام باق عندنا على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة ، ولا يبتدئون فيها القتال ، وكذلك في الحرم. وإنما أباح الله تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) قتال أهل مكة عام الفتح ، فقال (صلى الله عليه وآله) : إن الله أحلها لي في هذه الساعة ، ولم يحلها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة (2).
ثم إن التأمل في هذه الآية يعطي أنها محكمة غير منسوخة ، فإنها قررت تحريم القتال في الشهر الحرام ، حين ورد فيها قوله تعالى { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله } ولكن لو كان القتال جزاء لما هو أعظم وأشد منه لم يكن فيه بأس.
ويستفاد من الآية أنها وقعت عن سؤال حول قضية حدثت آنذاك ، ولعلها هي ما في تفسير البرهان في بيان هذه الآية : عن علي بن إبراهيم : أنه كان سبب نزولها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة ، يتعرض بعير قريش ، حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من الصحابة إلى النخلة - إلى أن قال : - وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي ، وكان حليفا لعتبة بن ربيعة ، فقال ابن الحضرمي : هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم بأس ، فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وقتل أصحابه ، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة. فكان ذلك أول يوم من رجب من أشهر الحرم ، فعزلوا العير وما كان عليها ، ولم ينالوا منها شيئا.
فكتبت قريش إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنك استحللت الشهر الحرام ، وسفكت فيه الدم ، وأخذت المال. وكثر القول في هذا ، وجاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقالوا : يا رسول الله ، أيحل القتل في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله { يسألونك عن الشهر الحرام } الآية.
فتحصل : أن القتال الذي وقع في الشهر الحرام بإذن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل على نسخ حرمة القتال فيه ، لأنه إنما كان جزاء لما هو أعظم وأشد.
هذا بالإضافة إلى أن صدر الآية - وهو قوله : { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به... الخ } - يأبى عن النسخ ، إذ كيف ينسخ أمر كبير فيه صد وكفر ؟!
وكيف يصح تجويز أمر كهذا ؟! إلا أن يكون عقابا لهم على ذنب أعظم وأشد ، وهذا الذنب قد أشير إليه في ذيل الآية ، حيث قال * {وإخراج أهله منه أكبر عند الله} * الآية.
وأما قوله تعالى { فقاتلوا المشركين كافة } فهو وإن كان له عموم زماني بمقتضى إطلاقه فيشمل الشهر الحرام بالإطلاق إلا أن النهي الصريح عن القتال فيه يقيد هذا العموم ، ويكون وجوب قتال المشركين مختصا بغير الأشهر الحرم. ويؤيد ذلك الإجماع المنقول عن الطبرسي على أن التحريم باق إلى الآن ، وقد سبق.
وقال العلامة الحلي : كان الغرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) الجهاد في زمان ومكان دون آخر ، أما الزمان فإنه كان جائزا في جميع السنة ، إلا في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }. - إلى أن قال : - إذا عرفت هذا فإن أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم حرمة ، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } (3).
ثم إن القول بنسخ تحريم القتال - كما حكيناه عن العتائقي ونسب إلى النحاس - غريب وعجيب ، ولعله كان غفلة وسهوا منهم ، فإن قوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } قد علق الحكم فيه على قوله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } فكيف يكون ناسخا ؟!
___________________
(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٦.
(2) تفسير مجمع البيان : ج ١ ص ٣١٢.
(3) منتهى المطلب : ج ٢ ص ٨٩٨ كتاب الجهاد.