تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
النسخ في الآية (33) من سورة النساء
المؤلف: السيد مير محمدي زرندي
المصدر: بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة: ص 218-221 .
4-1-2016
1724
قوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [النساء : 33].
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها. وقال العتائقي : نسخها {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال : 75].
وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال : وقيل : إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق (1).
والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم} كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين ، ولكن ما هو هذا النصيب ؟ وضمن أي شروط ؟ الجواب : غير معلوم. فلو قلنا : إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة.
والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل :
١ - الموالاة بالعتق.
٢ - ولاء ضمان الجريرة.
٣ - الولاء بالنبوة والإمامة.
وتفصيل ذلك هو :
أما الولاء بالعتق - بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه ، إذا لم يكن له وارث من أرحامه - فهذا ثابت في الإسلام ، وقد نقل الإجماع عليه (2).
وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال :
١ - ما رواه الفيض الكاشاني عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق (3).
والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء ، قال ابن رشد بعد قوله " الولاء لمن أعتق " : لما ثبت من قوله (صلى الله عليه وآله) في حديث بريرة : الولاء لمن أعتق (4).
٢ - ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها (5).
وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، فمن أراد التوسعة فليراجع.
وأما ولاء ضمان الجريرة فقد قال الشيخ صاحب الجواهر : إنه لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بالإجماع بقسميه على أن من توالى وركن إلى أحد يرضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ، ويثبت به الميراث ، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك (6).
وتدل عليه أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الفيض الكاشاني عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ قال : يذهب فيوالي من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا. ثم قال في بيان الوافي : العقل الدية ، والسائبة : العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له (7).
ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا ، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا ، وفي غيره من موارد الإرث.
ومنها : ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (8).
فتحصل لدينا : أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق ، والمسألة محررة في الفقه ، فراجع.
وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال : أنا وارث من لا وارث له (9).
وقال في جواهر الكلام : وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام ، نصا وإجماعا بقسميه (10).
وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها :
١ - ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (11).
٢ - ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتى يموت ولم يتوال ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين (12).
ويستفاد من الحديث : أن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين ، فيحمل على الحديث السابق الذي يقول إن المال للنبي (صلى الله عليه وآله) أو للإمام بعده ، ولكن لا على أنه ملك شخصي له يتصرف فيه كما يريد ، بل على أنه له بما هو نبي وبما أنه إمام ، فهو في الحقيقة من شؤون المنصب ، ومن أجله فلابد وأن يجعل في بيت مال المسلمين ، ليصرفه النبي أو الإمام في صلاح الإسلام والمسلمين. فالتوريث بعقد الإيمان في الإسلام - كما هو الظاهر - يكون بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة. فإذا كان المراد بقوله " والذين عقدت أيمانكم " هو هؤلاء الموالي الثلاثة ، فالآية تكون محكمة غير منسوخة ، وإذا كان المراد من الآية معان أخرى فلابد من طرحها حتى نتأمل فيها لنحكم فيها بالنسخ أو بالإحكام.
_______________
(1) مناهل العرفان : ج ٣ ص ١٥٩.
(2) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث المعتق.
(3) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(4) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٣٥٥.
(5) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(6) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث ضامن الجريرة.
(7) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(8) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(9) كنز العمال : ج ٢ ص ٤٦٢ عن أحمد وأبي داود وابن ماجة.
(10) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث الإمام.
(11) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(12) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.