1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : علوم القرآن : الناسخ والمنسوخ :

النسخ في الآية (3) من سورة النور

المؤلف:  السيد مير محمدي زرندي

المصدر:  بحوث في تاريخ القرآن

الجزء والصفحة:  ص 234-238 .

4-1-2016

4103

قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور : 3].

قال في الإتقان : قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية ... الخ } منسوخ بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور : 32] .

وقال العتائقي : إن الآية نسخت بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}  . ثم قال : وفيه نظر.

وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله ( وأنكحوا... الخ ) لأن الآية خبر بمعنى النهي (1).

ونقل الجصاص عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بالآية بعدها ، وكان يقال :  هي من أيامى المسلمين (2).

وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، فمنهم :

١ - الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن الآية غير منسوخة ، فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج ، ولا دليل يثبت ذلك. على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة ،  وبإباحة نكاح المشركة المسلمة الزانية ، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز ، ولما ثبت من سيرة المسلمين. والظاهر أن المراد من النكاح الوطي... الخ (3).

٢ - ما عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، فيكون نظير قوله { الخبيثات للخبيثين } في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم (4).

وكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين :

الأول : في حرمة زواج الزاني من المؤمنات ، وحرمة زواج الزانيات من المؤمنين. وإنما يتزوج الزاني الزانية وبالعكس.

الثاني : في جواز زواج المسلم من المشركة ، والمسلمة من المشرك.

أما الأول فقد يقال : إن الآية قد نسخت بقوله تعالى * {وأنكحوا الأيامى منكم} * لعموم الأيامى للزاني والزانية ، فيجوز إنكاحهما ، لدخولهم في موضوع الأمر.

وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم ، وتلك الآية خاصة بالزناة ، والخاص لا ينسخ بالعام ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علم الأصول من تقدم التخصيص على النسخ ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ.

هذا بالإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما.

غاية الأمر : أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا أقيم عليهما الحد ، وهذا من تقييد الآية بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال :

١ - ما رواه الشيخ الحر العاملي (رحمه الله) بسنده عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (5).

٢ - وما رواه أيضا عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل { الزاني لا ينكح إلا زانية... الخ } قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا ، وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا (منهم) لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (6).

هذا ، ولكننا نجد مع ذلك أن بعض أصحابنا قد أفتى بجواز نكاح الزاني لغير الزانية ، وبالعكس ، ولكنه مكروه ، ولعل حملهم الآية على الكراهة من أجل تلك النصوص الواردة الدالة على جواز نكاح الزانية. قال المحقق الحلي : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا (7).

وقال الشارح : والمعروف من مذهب الأصحاب جواز مناكحة الزاني على كراهة ، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا ، من غير فرق بين الزاني وغيره (8).

وأما أهل السنة فجمهورهم يقول بجواز نكاح الزانية ، ولكنه مذموم. قال ابن رشد : واختلفوا في زواج الزانية ، فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم - إلى أن قال : - وإنما صار الجمهور على ذلك لحمل الآية على الذم لا على التحريم ، لما جاء في الحديث : أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله) في زوجته : أنها لا ترد يد لامس ، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : طلقها ، فقال : إني أحبها. فقال له : فأمسكها (9).

وأما الثاني - وهو جواز نكاح المسلم المشركة والمسلمة المشرك - فإن قبلنا دلالة الآية عليه فإننا نقول : إن الناسخ تارة يكون هو قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة : 10].

وتارة يكون ناسخها هو قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة : 221].

وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى - التي في سورة النور - هي العموم والخصوص مطلقا ، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع ، لا بالنسخ الذي هو نادر. اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص ، فقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات } وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره ، والآية الأولى خاصة بالزاني ، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص ، فلابد من القول بالنسخ (10).

والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة ، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك.

قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات } : هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار. وقال المحقق الحلي : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا (11). وعلق الشارح على قوله " إجماعا " بقوله : من المسلمين كلهم كتابا وسنة (12). وقال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية (13).

وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي : أن دلالة الآية على جواز نكاح المشرك للمسلمة الزانية والمشركة للمسلم الزاني - لو سلمت - فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين ، أو بالسنة النبوية التي يكشف عنها إجماع المسلمين.

______________

(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٢.

(2)  أحكام القرآن للجصاص : ج ٥ ص ١٠٧.

(3) تفسير البيان : ص ٢٥٥.

(4) تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية.

(5) وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٣٣٥ ب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٢.

(6) وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٣٣٥ ب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٢.

(7) شرائع الإسلام : المقصد الثاني في مسائل في تحريم العين من كتاب النكاح.

(8) جواهر الكلام : ص ٩٨ الطبع القديم.

(9) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٣٩.

(10) راجع تفسير الميزان : ج ١٥ ص ٨٠.

(11) شرائع الإسلام : المقصد الثاني السبب السادس الكفر.

(12) جواهر الكلام : ص ١٠٧ الطبع القديم.

(13) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٤٣.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي