تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
النسخ في الآيتان (10 ، 11) من سورة الممتحنة
المؤلف: السيد مير محمدي زرندي
المصدر: بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة: ص 240-244 .
4-1-2016
2809
قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 10].
وقوله تعالى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة : 11].
قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1].
وقال في الإتقان : إن قوله تعالى {وإن فاتكم شئ} قيل : إنه نسخ بآية السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم.
وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها الشرعية.
وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا.
والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين.
وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي :
١ - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.
٢ - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور.
٣ - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار.
٤ - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ، لأن الإسلام أبانهن منهم.
٥ - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار.
٦ - ما ذكره الله تعالى بقوله {وإن فاتكم شئ} أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن { من أزواجكم } المهاجرات { إلى الكفار فعاقبتم } أي أصبتم عقبى ، يعني غنيمة { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } من المهر.
فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ ، وما يتوهم كونه ناسخا هو :
الأول : قوله تعالى {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة : 3] بأن يقال : إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين المحاربين ، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين ، فالحكم لابد وأن يكون مختصا بوقت الهدنة.
ويرد عليه : أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ ، وإذا كان يناسب ولا ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ.
هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي احترام أموالهم ، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين ، حيث قد أفتى الأصحاب بوجوب ردها إليهم.
قال المحقق الحلي : يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا (1). وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك : لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر الصيقل ، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة ، المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا (2).
الثاني : قوله تعالى {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة : 1] وقد عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...} [التوبة : 5] فإنهم {إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة : 8].
ويرد عليه : إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة.
الثالث : قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...} [الأنفال : 41]. فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية ، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع.
فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية المتقدمة - يعارض هذه الآية ، فلابد وأن يقال : إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء المهر.
ويرد عليه : أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص.
ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به ، وفيما نحن فيه نجد أن آية الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له ، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل لجميع الغنائم ، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها ، ودالة على لزوم إعطاء المهر
من الغنيمة ، فيجمع بينهما بأن يعطى المهر أولا ، ثم يقسم ما بقي منها أخماسا. ويدل على ذلك ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) ، ونذكر على سبيل المثال : ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار - إلى أن قال (عليه السلام) في جملة ما قال : - على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة... لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه (3).
وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله (4) فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم ، وبوجوب إجرائه على الإمام ، كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة.
________________
(1) شرائع الإسلام : كتاب الوديعة.
(2) جواهر الكلام : ص ٥٠٦ كتاب الوديعة الطبع القديم.
(3) التهذيب : ج ٦ ص ٣١٣ باب ٩٢ من أبواب كتاب المزار ح ٧٢.
(4) راجع تفسير البرهان : ج ٤ ص ٣٢٥ في تفسير الآية.