0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف جريمة عقد الزواج خارج المحكمة

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-23

38

+

-

20

لم يعرف المشرع في العراق أو الدول محل التشريعات المقارنة جريمة عقد الزواج خارج المحكمة وهو موقف حسن، إذ ليس من عمل المشرع وضع تعريف للجريمة، بل ترك ذلك للفقه والقضاء.
وعلى الرغم من أن التشريعات لم تعرف هذه الجريمة إلا أنها جرمتها وبينت أحكامها ونظمت إجراءات عقد الزواج أمام المحكمة، ففي العراق أكد المشرع على عقد الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة (1)، وجعل من عقده خارجها جريمة، إذ نصت الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية)).
وكذلك الحال في التشريع الأردني إذ نص المشرع على توثيق عقد الزواج أمام المحكمة المختصة، وجرم عدم تسجيله، إذ نصت المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية. ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار. .. د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة))، كما نصت المادة (279) من قانون العقوبات الأردني على أن ((يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة)).
وفي التشريع السوري نظم المشرع إجراءات عقد الزواج أمام المحكمة المختصة (2)، كما نص في الفقرة (2) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد إستيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية))، ووفقاً لهذا النص أوجب المشرع السوري أن يتم عقد الزواج وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومنها تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإبرام عقد الزواج أمامها على أن ترفق به البيانات المطلوبة قانوناً، أما بالنسبة لعقد الزواج خارج المحكمة فلم يُجِزُ تثبيته إلا بعد إستيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون، وإذا لم تتبع هذه الإجراءات وحصل حمل أو ولادة جراء الزواج فيعد ذلك جريمة، إذ نصت المادة (470) من قانون العقوبات السوري على أن (( يستحق العقوبة نفسها (3) رجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج إمرأة قبل انقضاء عدتها)).
أما بالنسبة للتعريف الفقهي لجريمة عقد الزواج خارج المحكمة، فلم نجد من يعرفها، إلا إن الفقه عرف عقد الزواج خارج المحكمة، إذ عرفه رأي بأنه الزواج غير المسجل أمام المحكمة ولم تتم صياغته أمام القاضي المختص، وذلك بعدم توثيق العقد أمامه بالشكل الذي إشترطه القانون ويفتقد إلى الصيغة التي تكتب بها الوثيقة الرسمية على وجه يصبح وثيقة صالحة للإحتجاج بالحقوق الناشئة عنه، بل هو عقد شرعي تتوفر فيه شروطه وأركانه ومن هذه الناحية يعد صحيحاً، لكنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عنه إلا بعد تسجيله أمام القضاء (4)، ونجد أن هذا التعريف جاء مطولاً وقد لجأ إلى التكرار الذي لا فائدة منه.
وعرفه رأي بأنه زواج لم يسجل في المحكمة الشرعية ولم يجر على يد مأذون ولم تصدر فيه وثيقة رسمية (5) ، وأن هذا التعريف غير دقيق كونه نص على أن عقد الزواج خارج المحكمة لم يسجل على يد المأذون، في حين أنه يعقد خارج المحكمة وبه تتحقق الجريمة أيضاً.
كما عرفه رأي آخر بأنه الزواج غير المعقود أمام القاضي المختص وغير المسجل أمام المحكمة، فالتسجيل في السجل يقتضي أن يسبقه الإنعقاد أمام القاضي وإن إنتقل القاضي خارج المحكمة لإبرامه، إذ يتولى رجل الدين أو شخص آخر إبرام عقد الزواج وفقاً للتعاليم الدينية التي لا دخل للمشرع فيها، في حين أن التسجيل يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليه ويكسبها قوة الإثبات عند التقاضي بين الزوجين أو ورثتهما (6)، ونجد أن هذا التعريف جاء مطولاً كما تكررت مفاهيمه، إذ عرف عقد الزواج خارج المحكمة بأنه الزواج غير المعقود أمام القاضي المختص وغير المسجل أمام المحكمة، في حين أن عقد الزواج الذي لا يعقد أمام القاضي هو غير مسجل أمام المحكمة ولا داعي لذكر هذه العبارة، كما ذهب إلى أن هذا العقد لا يعد مسجلاً أمام القضاء وإن إنتقل القاضي خارج المحكمة لإبرامه، في حين أن القاضي لا ينتقل خارج محكمته من أجل تسجيل عقد الزواج، كما وصفه بأنه عقد يتولى رجل الدين أو شخص آخر إبرامه، في حين أن عقد الزواج يبرمه رجل الدين أو المأذون الشرعي وليس أي شخص.
ويمكننا تعريف جريمة عقد الزواج خارج المحكمة بأنها ( إمتناع الزوج عن تسجيل عقد زواجه أمام المحكمة المختصة).
__________
1- نصت المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية : 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها. 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سالمة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون 3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج. 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بالبيئة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
2- نصت المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن "1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية : أ- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته وأسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي. ب - صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. ج - شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره. د رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية. هـ - موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً".
3- ويقصد بذلك العقوبة الواردة في المادة (469) من قانون العقوبات والتي نصت على أن ((إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة)).
4- عبد الفتاح عمرو ، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ط 1، دار النفائس للطباعة والنشر، عمان، 1993، ص99.
5- د. فاروق عبد الله كريم الوسيط في قانون الأحوال الشخصية العراقي، أقليم كوردستان العراق، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة السليمانية، 2004، ص 58
6- د. قيصر سالم يونس الحرباوي، جريمة إبرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد (19) ، العدد (66) السنة (21)، 2019، ص 150.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد