القضاء الضريبي قضاء الغاء
المؤلف:
رائد ناجي احمد الجميلي
المصدر:
القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص 46-47
2026-08-30
56
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن قضاء الضريبة قضاء الغاء بمعنى أن القاضي يقوم بالأساس بفحص مشروعية القرار الصادر من الإدارة الضريبية والمتعلق بتحديد دين الضريبة ثم يتولى بعد ذلك الغاءه إذا ما تبين له عدم صحته. وهذا ما أكده الفقيه (I.Mehl) بقوله أن القاضي الضريبي في غالب الأحوال يعمل على فحص مشروعية فرض الضريبة (1) .
كما أوضح ذلك الأمر بصورة مماثلة الفقيه (Duverger) عندما اجرى مقارنة بين السلطة التي يملكها كل من القضائين العادي والإداري في مجال الضرائب (2) فيقول أن المحاكم العادية والإدارية تمتلك السلطات ذاتها عند الدفع بعدم المشروعية ( exception d'illégalité ) في ظل المنازعات الضريبية وهذا بخلاف القواعد العامة.إذا وقفاً لهذه الأخيرة فأن إثارة الدفع بعدم المشروعية أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة العادية المحكمة (المدنية لا يتيح لهذه الأخيرة البت في هذا الدفع بنفسها وانما ينبغي عليها أن توقف النظر في الدعوى الأصلية وتحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية بأعتبارها صاحبة الولاية بنظر الدعاوى المتعلقة بعدم المشروعية ومن ثم تصدر المحكمة العادية قرارها بعد صدور قرار المحكمة الإدارية وعلى العكس إذا ما ثار مثل هذا الدفع عند نظر الدعوى من قبل المحكمة الإدارية فأنها تبت به بنفسها. أما في القانون الضريبي فأن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً وبما يعد خروجاً عن القواعد العامة إذ أن المحاكم العادية والإدارية تكون على قدم المساواة في الفصل في مشروعية القرارات الإدارية المثارة أمامها (3) .
من كل ذلك نفهم أن الطبيعة التي يخلعها هذا الجانب من الفقه على القضاء الضريبي هي الإلغاء فمتى ما تكشف للقاضي عدم مشروعية القرار المتعلق بتحديد دين الضريبة حكم بالغائه.
ونعتقد أن في هذا الرأي تجني على الحقيقة الكاملة لهذا القضاء فعلى الرغم من اننا لا ننكر القول بأن القاضي الضريبي يملك سلطة إلغاء القرار المعيب المحدد لدين الضريبة إلا أن سلطته لا تقف عند ذلك فحسب بل انها تتجاوز إلى تعديل هذا القرار وإحلال غيره محله ومن ثم فأن وصف القضاء الضريبي بأنه قضاء إلغاء لا يمثل إلا جزءاً من الحقيقة التي تجسد طبيعته.
ومع ذلك فأن بعض الدول كمصر يبدو أن بعض محاكمها قد تبنت ما يقوله أصحاب هذا الاتجاه بحيث لم تمنح القاضي الضريبي سوى سلطة الغاء القرار المعيب وبما يعد خروجاً عن المبدأ العام المعتمد في شؤون الضرائب (4) .
___________
1-L.Mehl, op. cit.. p739.
2- على وفق القانون الضريبي الفرنسي فأن المحاكم العادية تختص بنظر منازعات الضرائب غير المباشرة أما المحاكم الإدارية فأنها تختص بنظر منازعات الضرائب المباشرة (انظر تفصيل ذلك في ص من الاطروحة.)
3- M. Duverger, Finances publiques, véd., paris, P.U.F., 1971, p458-457
4- انظر ما ذكرناه أنفاً في ص من هذه الأطروحة.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة