0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

محكمة قضاء الموظفين

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 14-17

2026-07-23

74

+

-

20

أنشئت محكمة قضاء الموظفين بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة، لتكون بديلاً عن مجلس الانضباط العام، إذ نص هذا القانون على إنشاء محاكم قضاء الموظفين لتكون بديلاً عن مجلس الانضباط العام الذي تم إنشاؤه في العراق عام 1929 بقانون رقم (41) لسنة 1929 ، باعتباره هيئة شبه قضائية تنظر في قضايا انضباط الموظفين، وبعد صدور قانون ديوان التدوين القانوني رقم (49) لسنة 1933 أوكلت مهمة مجلس الانضباط العام الى ديوان التدوين القانوني، وبعد صدور قانون مجلس الدولة (65) لسنة 1979، والذي حل محل ديوان التدوين القانوني ، أصبح مجلس الانضباط العام هيئة تابع لمجلس الدولة، إذ نص قانون مجلس الدولة على إلغاء قانون ديوان التدوين القانوني عدا المادة السادسة منه، وهي المادة الخاصة بتشكيل مجلس الانضباط العام، ثم بعد ذلك صدر قرار من مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1717) في  1981/12/21، وجعل مجلس الانضباط هيئة مستقله عن مجلس الدولة، ثم صدر القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة، والذي أنشأ قضاءً إدارياً مستقلاً إلى جانب القضاء العادي، ينبثق عن مجلس الدولة ويتمثل القضاء الإداري بموجب هذه التعديل، بمجلس الانضباط العام، ومحكمة القضاء الإداري ، وكذلك نص قانون رقم (17) لسنة 2013 على إنشاء محاكم لقضاء الموظفين في المناطق الاستئنافية التي تم فيها إنشاء محاكم القضاء الإداري (1).
وبعد صدور قانون رقم (106) لسنة 1989 ، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة أعيد ربط مجلس الانضباط العام بمجلس الدولة وأعتبر مجلس الانضباط العام هيئة من هيئات مجلس الدولة، وعلى الرغم من نص المشرع العراقي في قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة، على تشكيل محاكم لقضاء الموظفين في اربعة مناطق المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل، منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والأنبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد منطقة الفرات الأوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة، المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة، وبالإضافة إلى جواز تشكيل محاكم أخرى لقضاء الموظفين في مراكز المحافظات عنـــد الضرورة ، الا أن هذه المحاكم لم يتم تشكيلها لغاية الآن، وأقتصر وجود محكمة قضاء الموظفين في العاصمة بغداد فقط، مما أدى ذلك إلى حرمان الموظفين من المحافظات الأخرى من الطعن بقرارات العقوبات الانضباطية والقرارات المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية لأن مراجعة محكمة قضاء الموظفين في بغداد تؤدي إلى تحمل الموظفين مشاق السفر وكذلك تحملهم نفقات كثيرة .
أما فيما يتعلق باختصاصات محكمة قضاء الموظفين، فقد منح المشرع العراقي بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 محاكم قضاء الموظفين الاختصاصات نفسها التي كانت ممنوحة لمجلس الانضباط العام، إذ تختص محكمة قضاء الموظفين، بالنظر في المنازعات المتعلقة ببعض شؤون الموظفين بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل (2)، فقد نصت المادة (7/ تاسعاً) من قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس علـــى اختصاصات محكمة قضاء الموظفين إذ نصت تلك المادة على " أ. تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية: 1. النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية أو القوانين أو الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهـة التـي يعمل فيها. 2. النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
مما تقدم يتضح لنا بأن اختصاصات محكمة قضاء الموظفين تتمثل في نظر الدعاوى الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العامة، أي الناجمة عن العلاقة بين الموظف العام والإدارة، وهي نوعين من الدعاوى هما دعاوى حقوق الخدمـة المدنية، وكذلك الدعاوى في مجال انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.
أولاً: دعاوى حقوق الخدمة المدنية : منح المشرع العراقي محكمة قضاء الموظفين صلاحية النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام وتعرف دعاوي الخدمة المدنية بأنها " الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية، أو القوانين والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهات التي يعمل فيها" (3)، إذ منح المشرع بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013، محكمة قضاء الموظفين اختصاص النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف العام للحصول على حقوقه الناشئة عن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، إذ نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على هذه الحقوق التعيين، وإعادة التعيين، التثبيت في الدرجات الوظيفية، الرواتب، المنح والعلاوات والمخصصات، الإجازات (4).
ثانياً: الدعاوى في مجال انضباط موظفي الدولة والقطاع العام: منح المشرع العراقي بموجب التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، محكمة قضاء الموظفين صلاحية النظر في الدعاوى التي يرفعها الموظف العام والخاصة بالعقوبات الانضباطية التي تفرضها علية ،الإدارة يقصد بانضباط موظفي الدولة "القواعد التي تحكم مساءلة الموظف، وذلك لردعه وزجره بسبب مخالفته لواجبات وظيفتـه التـي نـص عليها القانون، أو بسبب خروجه على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته (5)، فبموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة ،2017 ، تختص محكمة قضاء الموظفين في النظر بالطعون التي يرفعها الموظفون ضد العقوبات الانضباطية المفروضة عليهم من قبل الإدارة والمنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ،المعدل، وهي " لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ إنقاص الراتب تنزيل الدرجة الفصل، العزل (6).
___________
1- د. فواز خلف ظاهر استقلال القضاء الإداري في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2016 ، ص 24.
2- إقبال نعمت درويش دور القضاء في تنفيذ الأحكام الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2015، ص 68.
3- د. فواز خلف ظاهر، مصدر سابق، ص 25.
4- د. صدام حسين ياسين العبيدي أصول القضاء الإداري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص 234.
5- د. فواز خلف ظاهر، مصدر سابق، ص 26.
6- المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد