مسائل في الغصب
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 192-197
2025-10-15
242
الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب ونسج الغزل و طحن الطعام رده و لا شيء له ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش.
وإن كان عينا كان له أخذها و إعادة المغصوب و أرشه لو نقص و لو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب و لصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق و لو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر و كذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما و إن زادا فكذلك و لو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها و إن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش و لا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ و لو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال و لو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته.
الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان وإن خلطه بأدون أو أجود قيل يضمن المثل لتعذر تسليم العين و قيل يكون شريكا في فضل الجودة و يضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا و ضمن المثل.
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب وهي مملوكة للمغصوب منه و إن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن و الشعر و الوبر و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و كذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة و لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة فلو هزلت أو نسي الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش و إن رد العين و إن تلف ضمن قيمة الأصل و الزيادة.
فرعان:
الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها و ما نقص بفوات الأولى.
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.
المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه وما يتجدد من منافعه و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ف إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا و لو اشترى من غاصب ضمن العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما و للمالك الرجوع على أيهما شاء فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة و لا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري و لو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب و ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرجوع به على البائع و لو أولدها المشتري كان حرا و غرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع و قيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن لو طالب المشتري رجع على البائع و لو طالب البائع لم يرجع على المشتري و فيه احتمال آخر أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالك و قيل له إلزام أيهما شاء أما الغاصب فلمكان الحيلولة و أما المشتري فلمباشرة الإتلاف فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب و الأول أشبه.
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة و قيل عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا و ربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة و لو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة و لو افتضها بإصبعه و لو وطئها مع ذلك لزمه الأمران و عليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها و لو أحبلها لحق به الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا و أرش ما ينقص من الأمة بالولادة و لو سقط ميتا قال الشيخ لم يضمنه لعدم العلم بحياته و فيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي و فرق الشيخ بين وقوعه بالجناية و بين وقوعه بغير جناية و لو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة و لو كان الغاصب و الأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء و عليه الحد و إن طاوعت حد الواطئ و لا مهر و قيل يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك و الأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة و لو حملت لم يلحق به الولد و كان رقا لمولاها و يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة و لو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه و لو وضعته ميتا قيل لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك و فيه تردد و لو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة لم يلحق الولد و وجب الحد و المهر و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و عليها الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه و هو الأشبه و لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك و لو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش.
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض و إزالة غرسه و زرعه و طم الحفر و أرش الأرض إن نقصت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته و كذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله و لو هبة و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليها طمها و هل له طمها مع كراهية المالك قيل نعم لحفظها من درك التردي.
ولو قيل للمالك منعه كان حسنا و الضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم و الإخراج و لا ضمان على صاحب الدابة و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم و كذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن و إن لم يكن يده عليها و كان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدره في الطريق كسرت القدر عنها و لا ضمان في الكسر و إن لم يكن من أحدهما تفريط و لم يكن المالك معها و كانت القدر في ملك صاحبها كسرت و ضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.
التاسعة: قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا الإجماع و في دعوى الإجماع نظر.
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته و دية الجناية و إن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و إن عفا على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين.
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل أن الحق هو النقل و لو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.
الاكثر قراءة في الغصب
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة