حكم المغصوب
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 188-192
2025-10-15
194
يجب رد المغصوب ما دام باقيا و لو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة ولا يلزم المالك أخذ القيمة و كذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة كلف تمييزه وإعادته.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ألزم ذلك وضمن ما يحدث من نقص ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا وضمنها.
ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش.
و لو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة قال الشيخ يضمن قيمة المغصوب و لو قيل برد العين مع أرش العيب الحاصل ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة كان حسنا و لو كان بحاله رده و لا يضمن تفاوت القيمة السوقية.
فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا و هو ما يتساوى قيمة أجزائه فإن تعذر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز و لو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة ف زادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم و حكم بالقيمة وقت تسليمها ل أن الثابت في الذمة ليس إلا المثل.
و إن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه و هو اختيار الأكثر و قال في المبسوط و الخلاف يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف و هو حسن و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك على تردد.
والذهب و الفضة يضمنان بمثلهما و قال الشيخ يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له و لو تعذر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد و إن كان من جنسه و اتفق المضمون و النقد وزنا صح و إن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربا و لا تظنن أن الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس.
و لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل و قيمة الصنعة و إن زاد عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا و لو من غير غصب و إن كانت الصنعة محرمة لم يضمن.
و لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع أرش النقصان و تتساوى بهيمة القاضي و غيره في الأرش و لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة بل يرجع إلى الأرش السوقي.
(وروي: في عين الدابة ربع قيمتها) وحكى الشيخ في المبسوط و الخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها و في العينين كمال قيمتها و كذا كل ما في البدن منه اثنان و الرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر و لو جاوزت لم يضمن الزيادة و لو قيل يضمن الزائد بسبب الغصب كان حسنا و لا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر و لو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني.
أما لو مات في يده ضمن قيمته و لو تجاوزت قيمة دية الحر و لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس فإن كان تمثيلا قال الشيخ عتق و عليه قيمته و فيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
و كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته و ما ليست بمقدرة في الحر ففيها الحكومة و لو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر و الأرش كان حسنا أما لو استغرقت ديته قيمته قال الشيخ كان المالك مخيرا بين تسليمه و أخذ القيمة و بين إمساكه و لا شيء له تسوية بين الغاصب في الجناية و غيره و فيه التردد.
و لو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة رده مع دية الجناية لأنها مقدرة.
والبحث في المدبر و المكاتب المشروط و أم الولد كالبحث في القن و إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل و يملكه المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين المغصوبة و لو عادت كان لكل منهما الرجوع و على الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل و قيل إلى حين إعادة المغضوب و الأول أشبه.
و لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين فتلف أحدهما ضمن التالف بقيمته مجتمعا و رد الباقي و ما نقص من قيمته بالانفراد و كذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما ب الشق ثم تلف أحدهما أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ف تلف في يده و بقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد رد قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه و في ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد.
و لا تملك العين المغصوبة بتغيرها و إخراجها عن الاسم و المنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره كالحنطة تطحن و الكتان يغزل و ينسج.
و لو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب و إن أطعمه غير المالك قيل يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل و إن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره و قيل بل يضمن الغاصب من رأس و لا ضمان على الآكل لأن فعل المباشر ضعف عن التضمين بمظانة الاغترار فكان السبب أقوى.
و لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى و إن كانت للغاصب و لو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص و عليه أجرة الضراب و قال الشيخ في المبسوط لا يضمن الأجرة و الأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة.
و لو غصب ما له أجرة و بقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق و الدابة تهزل لزمه الأجرة و الأرش و لم يتداخلا سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن.
و لو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان.
و لو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى و في الفرق تردد.
الاكثر قراءة في الغصب
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة