في آداب لباس الصلاة
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص112-119
2025-05-12
769
تكره الصلاة فيما عدا العمامة والكساء والخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء[1]. والمدار في السواد على مسّماه ، من غير فرق بين المصبوغ والأصلي ، ولا بين الرجل والمرأة ، وتزول الكراهة عند التقية[2] ، وعند عزاء سيد الشهداء عليه السّلام[3].
ويكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة ، ولو حكى بطلت[4].
ويكره أن يتوشّح بإزار فوق القميص ويصلّي سيّما للإمام ، لأنه من أفعال قوم لوط والجبابرة وزيّ الجاهلية[5]. وكذا الارتداء فوق التوشّح ، وتتأكّد في حق إمام الجماعة[6].
ويكره سدل الرداء واشتمال الصمّاء والتحافه ، وهو أن يدخل رداءه تحت وأما الحكم بكراهة الصلاة في الثوب الرقيق الذي لا يحكي البشرة ، فهو الذي يقتضيه النظر في الأحاديث الواردة في المقام ، من مثل قوله عليه السّلام : « لا يقومّن أحدكم بين يدي الرب وعليه ثوب يشف » . أو قوله عليه السّلام : « عليكم بالصفيق من الثياب - أي الغليظ الذي لا يحكي - فإنه من رقّ ثوبه رّق دينه » ونظائرهما ، فمن التأمل في مجموعها والمناقشات الواردة في المقام حكم الفقهاء بالكراهة ومنهم آية اللّه الوالد قدس سره ، وذلك لتحقق عنوان الستر الواجب وإجراء أصالة البراءة فيما زاد عنه ، وأخذا بالقدر المتيقن من التكليف ، وجريان أصالة الصحة في المأتي به ، فالحكم بأن الأحاديث أحكام أدبية ، وان غاية ما يستفاد منها الكراهة هو المتعين .
عن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام [ خ ل : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الرجل . . ] عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وان كان [ خ ل : كانت ] عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح .
إبطه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد[7].
ويكره جمع طرفي الرداء على اليسار ، بل إما أن يجمعهما على اليمين أو يرسل[8]. وقيل : يكره النقاب للمرأة ، والذي نطق به الخبر هو أفضلية تركه لا كراهة إبقائه[9].
ويكره اللثام للرجل في الصلاة ما لم يمنع من القراءة ، وإلّا حرم .
ويكره الصلاة في قباء مشدود الوسط إلّا في الحرب[10]. وأن يؤم بغير رداء ، بل قيل : يكره ترك الرداء حتى للمنفرد[11].
ويكره الصلاة في ثوب واحد ، وورد أن من ليس عنده إلّا السراويل ، فليجعل التكة بعد إخراجها منه على عاتقه[12]. وورد أن أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف[13].
ويكره استصحاب حديد بارز في الصلاة حتى ما لا يكون محددا كالخاتم في الأصبع والمفتاح المشدود بالتكة[14] ، ولا بأس بغير البارز منه كالسيف يتقلد به وهو في غمده ، ويكره ذلك للإمام إلّا في الحرب[15].
ويكره الصلاة في ثوب من يتهم بمباشرة النجاسة إلّا بعد غسله[16].
ويكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت[17] ، وأن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح[18]. وتخف الكراهة بمواراة التمثال والصورة على وجه لا يرى في الصلاة ، مع عدم كونه [ حائلا ] بينه وبين القبلة ، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه[19] ، وحينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير والدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم ، بل في أحد جانبيه من الجيوب[20].
ويكره أن يصلي الرجل الفريضة معقص الشعر[21]. ويستحب الصلاة في النعل الطاهرة من جلد المأكول[22]. ويكره صلاة المختضب وعلى يده أو رأسه أو لحيته الخضاب وخرقته ، بل ينزعهما ، وكذا المرأة[23].
ويستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه ، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل ، وتخف الكراهة بإخراج إحداهما وإدخال الأخرى[24].
ويكره لبس البرطلة في الصلاة ، وهي قلنسوة خاصة[25].
ويستحب الصلاة في أخشن الثياب وأغلظها في الخلوة ، وفي أجملها بين الناس[26]. ويستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبّح [ له ][27].
ويكره اتقاء المصلي على ثوبه وحفظه من أن يباشر الأرض ونحوه[28].
ويكره الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المقدم[29]. وكذا في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ[30].
ويستحب التعمم والتسرول للصلاة ، لأن ركعتين مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة ، وركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره[31].
وتكره الصلاة في عمامة لا حنك لها[32]. وقد ورد أن من فعل فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه[33].
ويكره للمرأة أن تصلي بغير حليّ وزينة وحناء ، ولا أقلّ من أن تعقد في عنقها ولو السير ، وتمس مواضع الحناء بالخلوق[34].
وورد النهي عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى[35].
ويستحب إعداد ثياب لخصوص الصلاة تلبس عندها وتنزع بعد الفراغ منها[36].
ولا بأس بتحلية النساء والأطفال بالفضة والذهب ، وكذا تحلية السيف والكرسي بالفضة[37].
[1] الكافي : 6 / 449 باب لبس السواد برقم 1 بسنده مرفوعا قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يكره السواد الّا في ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء .
[2] الفقيه : 1 / 163 باب 39 برقم 770 .
[3] تقدم الكلام في رجحان لبس السواد في عزاء أئمة الدين عليهم صلوات رب العالمين ، وكذا في عزاء فقد العالم أو المؤمنين من سائر الناس ، لأنه صار اليوم رمز تقدير واحترام لهم ، فراجع .
[4] الذكرى / 146 ، والتهذيب : 2 / 214 باب 11 برقم 837 . أقول : يجب ستر القبل والدبر عن كل ناظر انساني - عدا من استثني - وجوبا نفسيا على كل مكلف بكل ما يتحقق به عنوان ستر العورتين في كل حال ، اما الستر في الصلاة للمصلي فهو شرط في صحة الصلاة ، سواء أكان هناك ناظر أم لم يكن ، وسواء أكان الناظر محرما أم اجنّبيا ، مكلّفا بالغا أم مميّزا على المختار في المميز ، والحكم اجماعي في الجملة ، وقد استدل للحكم بنصوص كثيرة مختلفة بحسب موردها ، لكنها لا تخلو من مناقشات سديدة ، والعمدة في دليل الحكم الاجماع المحقّق بوجوب الستر على المصلي ، والواجب من الستر يختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، ففي الرجل يجب عليه ستر عورتيه وما بينهما على الأحوط ، بحيث يستر لون البشرة ، واما الحجم فلا يجب ستره على المشهور بين الفقهاء . واما في المرأة فيجب عليها ان تستر جميع بدنها في الصلاة سوى ما استثني من وجهها وكفيها ، وظاهر قدميها على اشكال في الأخير سواء أكان هناك ناظر أم لم يكن .
[5] التهذيب : 2 / 371 باب 17 برقم 1542 بسنده : أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك ، قال : هذا عمل قول لوط ، قال : قلت فإنه يتوشح فوق القميص ، قال : هذا من التجبر ، قال : قلت : ان القميص رقيق يلتحف به ، قال : نعم ، ثم قال : إن حل الازرار في الصلاة والحذف [ خ ل : خذف ] بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس ، وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 287 باب 24 برقم 2 .
[7] الكافي : 3 / 394 باب الصلاة في ثوب واحد . . . برقم 4 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : ايّاك والتحاف الصمّاء ، قلت: وما التحاف الصماء ؟ قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 291 باب 25 برقم 7 بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما .
[9] التهذيب : 2 / 230 باب 11 برقم 104 بسنده عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي فيتلوا [ خ ل : ويقرء ] القرآن وهو متلثّم ؟ فقال لا بأس [ خ ل : به ] ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل .
[10] لا يخفى بأن جمعا من الفقهاء ذكروا هذه المسألة وحكموا بالكراهة كالمفيد رحمه اللّه في المقنعة قال : لا يجوز أن يصلّي المكلّف وعليه قباء مشدود إلّا أن يكون في الحرب فلا يتمكّن أن يحلّه فيجوز ذلك للاضطرار . إلّا أنّ الشيخ رحمه اللّه في التهذيب - بعد ما نقل الكلام المتقدم - قال : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا ، إلا أن الشهيد رحمه اللّه ذكر في الذكرى - بعد ما نقل هذا الكلام عن الشيخ - قال : قلت : قد روى العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ( لا يصلي أحدكم وهو متحزّم ) وهو كناية عن شدّ الوسط ، وكرهه في المبسوط وقال الشهيد الثاني : ( الظاهر أن جعل هذا الحديث دليلا على الكراهة بعيد ، لكونه على تقدير تسلميه غير المدعى . ومن الفقهاء من حمل القباء المشدودة على القباء الذي شدت أزراره ، وظاهر الأخبار كراهة حل الازرار في الصلاة ، وانه من عمل قوم لوط ، ولا وجه لهذا الحكم من أصله ، ولا مستند له . وما رواه في الذكرى خبر عاميّ لا يصلح مستندا لشيء ) ، والذي أظنه قويا أن حكمهم بالكراهة ليس إلا على القاعدة المعروفة لديهم وهي : ( التسامح في أدلة السنن ) ، ولما كان التحقيق عدم حجيتها ، فالقول بعدم الكراهة هو المتعين ، واللّه سبحانه العالم .
[11] الكافي : 3 / 394 باب الصلاة في ثوب واحد برقم 1 بسنده عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها . والتهذيب : 2 / 366 باب 17 برقم 1518 بسنده عن جميل [ ابن دراج ] قال : سأل مرازم أبا عبد اللّه عليه السّلام - وأنا معه حاضر - عن الرجل الحاضر يصلي في ازار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها . وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الفقهاء رضوان اللّه عليهم بالكراهة ومنهم سماحة الوالد قدس اللّه سره في مناهج المتقين / 56 في مكروهات لباس المصلي ، فراجع .
[12] الكافي : 3 / 395 باب الصلاة في ثوب واحد . . . برقم 5 .
[13] الفقيه : 1 / 166 باب 39 برقم 783 ، والخطاف نوع من الطيور .
[14] الكافي : 3 / 400 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم 13 بسنده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكّين في خفّه لا يستغنى عنها ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخاف عليه الضّيعة ، أو في وسطه المنطقة فيها حديد ؟ قال : لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح يخاف عليه ، أو في النسيان ، ولا باس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ . واعلم أن عدم الجواز هو المرجوحيّة وليس بمعنى الحرمة .
[15] يستفاد الحكم من الحديث المتقدم .
[16] الكافي : 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم 19 بسنده عن العيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة ، وفي ازارها ، ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة . اي مأمونة من حيث الطهارة .
[17] قرب الإسناد / 101 باب ما يجب على النساء في الصلاة .
[18] وسائل الشيعة : 3 / 317 باب 45 أحاديث الباب .
[19] الكافي : 3 / 391 باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . . برقم 20 بسنده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .
[20] الكافي 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره برقم 20 و 21 .
[21] التهذيب : 2 / 232 باب 11 برقم 914 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته .
* العقص : ان تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ، ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة . لسان العرب : 7 / 56 .
[22] عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 189 وفيه ( رأيت أبا الحسن عليه السّلام ) إلى أن قال : ( وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه ) أقول قيد المؤلف قدس سره النعل بطهارة جلدها وإنها من حيوان مأكول اللحم لان غير ذلك لا يجوز في الصلاة ، فراجع .
[23] مناهج المتقين / 56 الثامنة ، والكافي : 3 / 408 باب الرجل يصلي وهو متلثّم أو مختضب برقم 2 بسنده عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ، قال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلّي وعليها خضابها .
[24] مناهج المتقين / 56 الثامنة .
[25] وسائل الشيعة : 1 / 273 باب 42 حديث 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره البرطلة ، ومناهج المتقين / 56 .
[26] الكافي : 6 / 450 باب لبس الصوف برقم 4 بسنده قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبّة صوف وفوقها قميص غليظ ، فمسستها ، فقلت : جعلت فداك انّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلّا كان أبي محمد بن علي عليهم السّلام يلبسها ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يلبسها وكانوا عليهم السّلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك .
[27] علل الشرائع / 633 باب 33 برقم 2 بسنده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : ان الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبّح .
[28] وسائل الشيعة : 1 / 276 باب 53 حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للّه اكتسى .
[29] التهذيب : 2 / 373 باب 18 برقم 1550 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرّج بالزعفران .
[30] التهذيب : 2 / 303 باب 11 برقم 796 بسنده عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين عليهم السّلام رجلا صردا [ أي مبردا ] فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول : انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغها ذكاتها .
[31] مكارم الأخلاق / 136 الفصل السابع في العمائم والقلانس .
[32] مناهج المتقين / 56 الثامنة أقول الظاهر أن لا يجعل للعمامة حنك أصلا لا انه يجعل لها حنك ولا ينشره .
[33] المحاسن للبرقي / 378 باب كذا فيما عندي من النسخ برقم 157 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمّ ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ الّا نفسه أقول لم اظفر على رواية تدلّ على التحنك في خصوص الصلاة ، بلى حكى دعوى الشيخ البهائي قدّس سرّه عدم وجود نصّ يخصّ حال الصلاة .
[34] التهذيب : 2 / 371 باب 17 برقم 1543 ، ووسائل الشيعة : 3 / 276 باب 57 حديث 1 .
[35] البحار : 83 / 262 برقم 13 .
[36] مكارم الأخلاق / 130 باب في التواضع في الثياب بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، فإذا أراد ان يسأل اللّه الحاجة لبسهما وسأل اللّه الحاجة .
[37] مناهج المتقين / 57 المقام الرابع في لباس المصلّي . وسائل الشيعة : 3 / 413 باب 64 برقم 3 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس .
الاكثر قراءة في آداب الصلاة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة