القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف المعاينة
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص64-65
2024-11-07
304
المعاينة لغوياً هي ما يراه الشخص بعينه فيقال : عاين الطبيب المريض ، أي فحصه و اجتهد في معرفة علته ، فالعين ما يدرك إذن بأحد الحواس الظاهرة و يسمّى ، فهي إذاً حاسة بالبصر و الرؤية (1).
فقد عرفها أحد الفقهاء بأنّها : انتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع أياً كانت طبيعته سواء كان عقاراً أو منقولاً و بصفة عامة كل ما يقع عليه النزاع ، مما يضمن أن تكون معاينته مجدية (2) .
و عرفها جزء آخر من الفقهاء بأنها : مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع للتحقق من صحة الأوصاف التي يدعيها صاحب الشأن فيه (3) .
فالمعاينة إذا أبرز وسائل الإثبات المباشرة التي تساعد القاضي في تكوين عقيدته من خلال مشاهدته لموضوع النزاع بشكل مباشر ، الإجراء الذي يمنح صورة مادية محسوسة لوقائع النزاع التي لا يمكنه تحصيلها مهما بلغت أقول الشهود المتناقضة و أوراق الدعوى من تفصيل .
____________
1- أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب المجلد الأول ط1 دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1997 ، الصفحة 946 .
2- فرح ( توفيق ) قواعد الاثبات في الواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان 2003 ، الصفحة 186
3- مرقس ( سليمان ) ، من طرق الإثبات ، معهد البحوث والدراسات العربية ، لا يوجد دار نشر ، القاهرة ، 1974 ، الصفحة 386