القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف القرائن القضائية
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص76-77
2024-11-07
234
فقد عرفها المشرع اللبناني عبر المادة 302 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن : " القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ، و يستنبطها القاضي من ظروف و وقائع الدعوى بما له من سلطة تقدير .
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود(1) و يكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به .
و يستدل من أحكام المادة المذكورة بأن القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، بحيث يعود للقاضي استنباطها من موضوع الدعوى و ظروفها ، لذا سميت قضائية، لأنها مستنبطة من قبل القاضي، أو موضوعية لأن القاضي يقدر وجودها انطلاقاً من موضوع الدعوى المعروضة
أمامه .
و عرفها القانون المدني الفرنسي من خلال المادة (2) 1353 بأنها : " إن الوقائع التي لم يثبتها القانون قط، يتم التخلي عنها نتيجة ذكاء وحكمة القاضي الذي يجب عليه أن لا يقبل إلا القرائن القوية والدقيقة والمتطابقة، وفقط في الحالات التي يقبل فيها القانون البيئة الشخصية، وألا يكون العمل مطعوناً فيه بقضية غش أو تدليس ".
كما عرفها الدكتور السنهوري بأنّها : النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة (3).
و المادة 100 من قانون الإثبات المصري الذي نص على أنّه :" يترك لتقدير القاضي
استنباط كل قرينة لم يقرّرها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ..
يتبين لدينا من مجمل هذه التعاريف السابقة أن مصدر القرائن القضائية هو عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي عملاً بسلطته المطلقة في استنباط المجهول من الثابت في وقائع الدعوى و الظروف المحيطة بها ، الأمر الذي يضعها ضمن دائرة الاحتمال و الترجيح ، و يجعلها عرضة للخطأ في الاستنباط خلافاً للقرينة القانونية التي تعود لمصدر واحد ألا و هو القانون الذي ذكر هذه القرائن على سبيل الحصر بحيث لم يجز القياس عليها .
______________
1- محكمة التمييز، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 39 ، تاريخ 2005/05/26 ، الاسطه / مراد ، باز ، 2005 ص 1423 .
2- Article 1353 Code civil : Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaque pour cause de fraude ou de dol.
3- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، ص 329 .