1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

آثار رأي الخبير

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص93-97

2024-11-06

301

غني عن البيان أن المعاينة و الخبرة دليلان حجيتهما غير ملزمة (1) .
تنتهي مهمة الخبير بمجرد وضعه تقريراً مستوفياً للشروط والإجراءات القانونية المحدّدة و الذي يسمّى محضر الخبير (2)، و الذي يتضمن بيان الأعمال و الإجراءات التي قام بها الخبير ، إضافة إلى نتيجة عمله و خلاصة رأيه في المسألة المكلف بأدائها من المحكمة وصولاً إلى إثباتها بالرغم من أن تقرير الخبير يعد أحد أدلة الإثبات إلّا أنّه لا يتعدى كونه رأي استشاري للمحكمة الغير مقيدة به(3) ، ذلك بناءً للمادة 327 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أن : " رأي الخبير لا يقيّد المحكمة و كذلك المعلومات الواردة في تقريره " كما نص عليه المشرع الفرنسي من خلال المادة (4) 246 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي و التي جاء فيها بأنه : " إن القاضي ليس مرتبطاً بمعاينات التقني أو باستنتاجاته ".
إذا فإنّ تقرير الخبير لا يتعدى كونه وسيلة من وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي لتصويب قناعته بصدد واقعة فنية تقتصر معرفتها على الاستعانة برأي علمي بصددها من قبل متخصص بهذا المجال ، فيكون للقاضي عملاً بسلطته التقديرية المطلقة تقدير التقرير الصادر عن الخبير فله أن يأخذ به في حال اطمئنانه إليه بشكل كامل و له أن يرفضه قطعاً في حال توصل لعدم موافقته مع الواقع معللاً سبب رفضه (5)عملاً بنص المادة 327 و 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني اللتين تفيدا بأنّ رأي الخبير لا يقيد المحكمة ، وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله ، وجب بيان الأسباب التي تبرّر هذه المخالفة .
حيث يفهم من هذه النصوص أنه ليس للمحكمة الحرية المطلقة في طرح تقرير الخبير جانباً و عدم اعتماده دون بيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك بشكل واضح ، بينما لا يتوجب عليها إبداء جميع الأسباب التي دعت المحكمة للأخذ بتقرير الخبير بالتفصيل ، بل يكتفي الإشارة إلى موافقة التقرير للأصول و القانون و الشروط حيث قضت محكمة التمييز اللبنانية بقولها :" إن لمحكمة الموضوع سلطان تقدير مطلق فيما خص القوة الثبوتية العائدة لتقرير الخبير ، و لها ، طالما أنها لم تعلن بطلانه أن تتبناه دون تحفظ ، و هذا التبنّي يشكل اعتماداً للأسباب الواردة فيه و ليس عليها أن تتناول بالتفصيل كل أمر على الخبير ، و لا يفرض عليها التعليل إلا إذا اعتمدت حلاً مخالفاً (6) .
كما يعود للمحكمة في حال استعانتها بأكثر من خبير في الدعوى الواحدة عملاً بسلطتها التقديرية المطلقة في حال تطابق رأي أكثر من خبير و تفضيل رأي خبير على رأي خبير آخر(7) و الأخذ برأيه و ترك الآراء الأخرى ، و في حال لم تتطابق آراء الخبراء يعود للمحكمة عملاً بسلطتها التقديرية المطلقة تفضيل رأي خبير على آخر (8) و الأخذ به أيضاً حيث لا يعد التناقض بين آراء الخبراء تشويها (9).
و متى استوفى تقرير الخبير كافة الشروط والإجراءات المحدّدة و كان انتداب الخبير بناءً لطلب المحكمة اعتمد تقرير الخبير دليلاً في الإثبات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة كالبيانات الواردة في السند الرسمي و التي لا يجوز اثبات عكسها إلا عبر ادعاء التزوير كونه تقرير مكلف من قبل القضاء للقيام بالتحقيق (10) .
إلا أن المادة 327 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تجيز للمحكمة أيضاً عملاً بسلطتها التقديرية المطلقة أن تقوم بتقدير هذه المعلومات الواردة في التقرير ، فلها أن تأخذ بها كلياً أو جزئياً كما لها أن تأخذ بها على سبيل الاستئناس فقط و لها أيضاً أن لا تأخذ بأي معلومة منها شرط بيان سبب المخالفة عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي نصت على أن : " رأي الخبير لا يقيد المحكمة و إذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير في بعضه أو كله وجب بيان الأسباب التي تبرّر هذه المخالفة " و التي لا تخضع بدورها لرقابة محكمة التمييز .
و عليه فإن رأي الخبير عملاً بالمادتين 327 و 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لا يقيد المحكمة ، كما هو الحال بالنسبة للبيانات الواردة في تقريره ، و الذي لا يتعدى كونه رأي استشاري تطلبه المحكمة من قبل أحد الخبراء ليساعد القاضي في فهم بعض الأمور المبهمة بالنسبة له كونها تخرج عن نطاق اختصاصه ، ساعياً من خلالها إلى تكوين قناعته و فهمه لحقيقة الوقائع و الأدلة المعروضة أمامه في النزاع القائم بين يديه تمهيداً لإصدار حكم صحيح مبني على الحقيقة المطلقة .
و بعد أخذ المحكمة للدليل المتحصل من تقرير الخبير تقوم بإضافته لملف الدعوى إلى جانب الأدلة الأخرى التي تقدم بها الخصوم ، ليشكل دليلاً تسعى من خلاله المحكمة لتكوين عقيدتها و قناعتها حول موضوع الدعوى ، و كلما كان تقرير الخبير متفقاً مع العناصر القانونية المتوفرة في الدعوى ، كان اطمئنان المحكمة للخبرة أقرب إلى الصواب ، أما إذا كان تقرير الخبير مناقضاً لهذه العناصر و غير متألف معها فهذا يخضع تقرير الخبير لسلطة المحكمة التي لها حرية ترجيح دليل على آخر .
و لا بد من الإشارة إلى أنه يجوز للقاضي الاستفادة من المعلومات الواردة في أحد التقارير غير القانونية ، شرط عدم اعتباره لتلك المعلومات كدليل كامل في القضية بل تعد بمثابة دليل يعزّزه بقرائن أو بأدلة أخرى موجودة ضمن ملف القضية التي بين يديه و إلا كان قراره عرضة للنقض .
و لا بد من الإشارة إلى أنّ المحكمة هي الجهة التي تقوم بتحديد بدل أتعاب الخبير فور تنفيذه لمهامه بناءً لنص المادة 335 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بأنه : " تحدّد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة " كونه يحظر عليه تلقي أي مبلغ من الخصوم تحت أي عنوان دون قرار المحكمة بناء للمادة 329 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من الخصوم و تحت أي شكل كان ، أجرأ و لو على سبيل أداء النفقات ، إلا إذا قررت المحكمة ذلك ".
إذاً لا بد في نهاية هذا الفصل من تسليط الضوء على أنّ عملية تكوين قناعة القاضي ليست عملية بسيطة و تلقائية بل تعدّ عمليّة معقدة تمتد على مختلف أوقات و مراحل المحاكمة ، حيث يشكل تفسير معنى الدليل المبرز و حقيقة مضمونه أي تقدير درجة الصدق و الصحة فيه مرتبطان معاً المرتكز الأساسي لقناعة القاضي حول صحة الوقائع المدلى بها
فإن جوهر السلطة التقديرية يكمن في أن يكون للقاضي حرية تقدير نشاطه في كل حالة على حدى وفقاً لملابساتها الخاصة بما يتلاءم مع أهداف وظيفته(11) .
و هو الأمر الذي قاربه المذهب المختلط عند تناول القاضي للحقيقتين فهو يحقق اعتبارين : أولاً اعتبار العدالة بما أفسح فيه للقاضي من حرية تقدير ، ثانياً اعتبار ثبات التعامل و استقراره بما أورد فيه من قيود .
لكن اقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة القضائية يكون بمقدار ما يمنح للقاضي من حرية التقدير و بمقدار ما يفرض عليه من قيود في آن واحد . و بذلك مهما بلغت دقة الموازنة فلا يمكن للحقيقة القضائية أن تتطابق مع الحقيقة الواقعية ، بل تقترب منها فقط ، و مهما اقتربت الحقيقة القضائية من الواقعية فإنّ الحقيقة القضائية تبقى غير قاطعة أي حقيقة نسبيّة لا مطلقة ، و تنحصر حجيتها فيما بين الخصوم بذات الموضوع فقط ، و يكون لها حجية الأمر المقضي أو قوة الشيء المحكوم فيه(12) .
فللقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع . و للقاضي أيضاً سلطة واسعة في هذا الصدد لكي يقرر تلقائياً إجراء أي تحقيق يراه مناسباً استكمالاً للأدلة المقدمة من الخصوم و التي يجدها غير كافية للحكم في الدعوى أو أيضاً ابراز مستند منتج أو استماع للشهود .
______________
1- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، ص 102 .
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 125 ، تاريخ 2006/12/20 شركة روبنسون آغري ش.م.ل. / کنعان ، کساندر ، 2006 ، ص 2226 و في باز ، 2006 ، ص 627
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 60 ، تاريخ 2014/10/23 ، شركة أوجيه لبنان ش.م.ل. / فرنسبنك ش.م. ل . ، باز ، 2014 ، القسم الأول ، ص 945
4-Article 246 du code de procédure civile : Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
5- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 37 ، تاريخ 2009/01/27 ، داغر | مؤسسة كهرباء لبنان باز ، 2009 ، ص 262 .
6- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الخامسة ، قرار رقم 104 ، تاريخ 2003/06/05 ، عدلا کرم / ریمون کرم ، باز صفحة 665
7- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 127 ، تاريخ 2006/12/26 ، علي طفيلي / بسام مكي و رفاقه ، مجلة العدل ، 2007 ، العدد الثاني ، ص 697
8- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 114 ، تاريخ 2007/12/26 ، الحداد / هاشم. كساندر ،2007 ،، ص 2219 وباز 2007 ص 472 .
9- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 120 ، تاريخ 10/30/ 2008 ، وهبي / الكوسا ، كساندر ، 2008 ، ص 1811 و باز ، 2008 ، ص 462 .
10- سعد ( نبيل ابراهيم ) ، مرجع سابق ( الإثبات في المواد المدنية و التجارية )، الصفحة 210 . محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 179 ، تاريخ 2005/12/22 ، شركة روبير ناصيف و شركاه / شركة اكفا جيفرت ، كساندر ، 2005، ص 2219 و في باز، 2005 ، ص 852 .
11- عمر( نبيل اسماعيل ) ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت 1996 ، الصفحة 119
12- مرقس ( سليمان ) ، من طرق الإثبات ، معهد البحوث والدراسات العربية ، لا يوجد دار نشر ، القاهرة ، 1974 ، ص 21 - 22 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي