1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : معلومات عامة :

التمسك بأحكام المحرميّة؛ سواء كانت من رضاع أو سبب أو نسب

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص328ــ336

2024-09-23

34

رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَن ملأ عينَيه من حرام، ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار، إلا أن يتوب ويرجع(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): مَن ملأ عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله عزّ وجلّ يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتى يقضي بين الناس، ثم يُؤمر به إلى النار(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): اشتد غضبُ الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها(3).

وعنه (صلى الله عليه وآله): كلُّ عين باكيةٌ يومَ القيامة إلا ثلاثة أعين: عينٌ بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله(4)... (الحديث).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا حُرمةَ لنساءِ أهل الذمة أن يُنظَرَ إلى شعورهنَّ وأيديهن(5).

وعنه (صلى الله عليه وآله): يَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب(6).

وعنه (صلى الله عليه وآله): عُفّوا عن نساء الناس، تَعُفَّ(7) نساؤكم(8).

وعنه (صلى الله عليه وآله): مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبث(9) في موضع تسمع نَفَسه امرِأةٌ ليست له بمحرم(10).

وعنه (صلى الله عليه وآله): مَن صافح امرأة تَحرمُ عليه فقد باء(11) بسخطٍ من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قُرِن في سلسلة من نار مع شيطان، فيقذفان في النار(12).

الإمام علي (عليه السلام): دخلت أنا وفاطمة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجدته يبكي بكاء شديداً! فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيتُ نساءً من أُمتي في عذاب شديد، فأنكرتُ شأنهنّ، فبكيتُ لما رأيت من شدة عذابهنّ، ورأيت امرأة معلّقةً بشعرها يغلي دِماغ رأسها، ورأيت امرأة معلّقةً بلسانها والحميم يُصَبّ في حلقها، ورأيت امرأة معلّقة بثدييها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنارُ تُوقَد مِن تحتها، و رأيت امرأة قد شُدّ رِجْلاها إلى يَدَيها وقد سُلّط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوتٍ مِنْ نار يخرج دِماغ رأسها من مِنخَرِها، وبدنها متقطع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة يُقطَّع لحم جسدها من مقدّمها و مؤخّرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة يُحرق وجهها و يداها و تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير و بدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دُبُرِها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار، فقالت فاطمة (عليها السلام): أخبرني ما كان عملهنّ و سيرتهنّ حتّى وضع الله عليهن هذا العذاب؟

فقال: يا بنيتي، أما المعلّقة بشعرها فإنها كانت لا تغطّي شعرها من الرجال، و أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تُؤذي زوجها و أما المعلّقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلّقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تُزيّن بدنها للناس و أما التي شُدَّ يداها إلى رجليها وسُلّط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة و أمّا العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها و أما التي كانت تُقرّض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، و أما التي كانت تُحرَق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوّادة(13)، و أما التي كانت رأسها رأس الخنزير و بدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامةً كذابة، و أما التي على صورة الكلب والنارُ تدخل في دُبُرها و تخرج من فيها فإنها كانت قَيْنةً(14) نوّاحةً حاسدة.

ثم قال (صلى الله عليه وآله): ويلُ لامرأة أغضَبَت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها(15).

وعنه (عليه السلام): استأذن أعمى على فاطمة (عليها السلام) فحجبَته، فقال لها رسول الله له (صلى الله عليه وآله) لِمَ حجبته وهو لا يراك؟! فقالت (عليها السلام): إن لم يكن يراني فأنا أراه، وهو يشتم الريح، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أشهد أنكِ بضعة مني(16).

وعنه (عليه السلام): الربائب(17)، عليكم حرام، كنّ في الحجر أو لم يَكُن(18).

الإمام الباقر (عليه السلام): إذا تزوّج رجل امرأة تزويجاً حلالاً، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(19).

وعنه (عليه السلام): لا تُنكَح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، إلا بإذنها، وتُنكَح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها(20).

بُرَيد العِجلي: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يَحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسّر لي ذلك، فقال: كلُّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأةٍ أُخرى مِن جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكلُّ امرأة أرضعت من لبن فحلَينِ كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإنّ ذلك رضاعٌ ليس بالرضاع الذي قال رسول (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما هو من نسب ناحية الصِّهر رضاع، ولا يحرم شيئاً، وليس هو سبب رضاعٍ من ناحية لبن الفحولة فيحرم(21).

زياد بن سوقة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حَدُّ يُؤْخَذ به؟: لا يحرِّمُ الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمسَ عشرةَ رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعةُ امرأة غيرِها، ولو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبنِ فحلٍ واحد وأرضعتها امرأة أُخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما(22).

وعنه (عليه السلام): لو أن رجلاً تزوّج جاريةً رضيعة فأرضعتها امرأته، فسد النكاح(23).

وعنه (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم، وشدّ العظم(24).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل أنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابنُ شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنتها(25).

الإمام الصادق (عليه السلام): النظر سهمٌ من سهام إبليسَ مسموم وكم من نظرة أورَثَت حسرةً طويلة!(26).

وعنه (عليه السلام): ما يأمنُ الذين ينظرون في أدبار النساء أن يُبتلَوا بذلك في نسائهم(27).

وعنه (عليه السلام): في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة: ما أُحبّ أن أتزوّج أُختَ أخي من الرضاعة(28).

وعنه (عليه السلام) ـ لما قال له أبو بصير: الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها ـ: أيسر أحدكم أن يُنظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك(29).

وعنه (عليه السلام): أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك!(30).

وعنه (عليه السلام): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة(31).

وعنه (عليه السلام): من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره، لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عزّ وجلّ من الحور العين(32).

وعنه (عليه السلام): النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله إيماناً يجدُ طعمه(33).

وعنه (عليه السلام) ـ في مناهيه الله (صلى الله عليه وآله) -: نهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه(34).

وعنه (عليه السلام): جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبت من لبنها في مَكُّوك(35) فأسقته جاريتي، فقال: أوجِع أمرأتَك، وعليك بجاريتك(36).

وعنه (عليه السلام) ـ لمّا سأله الحلبيّ عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟: لا، قلت: فنزَلَت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ نعم، من قبل الأب(37).

أبو يحيى الحناط: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابني و ابنة أخي في حِجري، أردتُ أن أُزوجها إياه، فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم ؟ قلت: ما أدري، قال: فأدراني على أن أُوقّت، قال: فقلت ما أدري، قال: فقال: زوِّجه(38).

عبّاد بن صهيب: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التِّهامة(39) والأعراب، وأهل السواد(40) والعُلُوج(41)؛ لأنهم إذا نُهُوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك(42).

أبو بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يصافح الرجلُ المرأة ليست بذي تحرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب(43).

سُماعة بن مِهران: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأةً يحرم عليه أن يتزوجها، أخت أو بنت، أو عمة، أو خالة، أو ابنة أُختِ، أو نحوها(44).

أبو عبيدة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عليّاً (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنةَ حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمتَ أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة(45).

الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامَسَها قال: مَهرُها واجب، وهي حرام على أبيه وابنه(46).

عمار الساباطيّ: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا، فقد رَضَعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأةٍ واحدة(47).

عن أحدهما (عليه السلام) - لما سُئل عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج أُمَّها من الرضاعة، أو ابنتها؟: لا(48).

أحدهما (عليه السلام): إذا رضع الغلام من نساء شتّى، فكان ذلك عدة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهن كلهن(49).

أبو جرير القمي: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): أزوج أخي من أُمّي، أُختي من أبي؟: فقال أبو الحسن (عليه السلام): زوج إيَّاها إيَّاه، أو زوج إيَّاه إيَّاها(50).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله علي بن أبي حمزة عمّن كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج أختها؟ : من ساعته إن أحب(51).

أيوب بن نوح: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضَعَت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز لك ذلك؛ لأن وُلدَها صارت بمنزلة ولدك(52).

البزنطي: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية، ثم ولدت أولاداً، ثم أرضعت غلاماً، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، هي أخته(53).

البزنطي: سألته (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جاريةً لزوجها من غيرها، أيحلّ للغلام الذي من زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل(54).

البزنطيّ: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تكون عنده امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا، فقلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر (عليه السلام) إنما هُنّ مثلُ الإماء، يتزوج منهنّ ما شاء، فقال: هي من الأربع(55).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله أحمد بن محمد عن الرجل، أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟: لا، إلا أن تكون من القواعد(56)، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها(57).

__________________________________

(1) الفقيه 4: 14، عنه في الوسائل 14: 142/ 1.

(2) ثواب الأعمال 338، عنه في الوسائل 14: 141/ 16.

(3) البحار 104: 39/ 42.

(4) البحار 104: 35/ 18.

(5) الكافي 5: 524/ 1، عنه في الوسائل 14: 149/ 1.

(6) الفقيه 3: 475/ 5، عنه في الوسائل 14: 280/ 1.

(7) عَفّ عن المحارم، أي: كَفّ (اللسان).

(8) الكافي 5: 554/ 5، عنه في الوسائل 14: 270/ 5.

(9) لَبِث، أي: مكث وأقام (اللسان).

(10) أمالي الطوسي: 688/ 6 م39، عنه في البحار 104: 50/ 16.

(11) باءَ بسخط، أي: انصرف بذلك (المجمع).

(12) الفقيه 4: 14، عنه في الوسائل 14: 142/ 1، مكارم الأخلاق 430.

(13) القَوّاد: هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراماً (المجمع).

(14) القَينة: الأمَة المغنّية (المجمع).

(15) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 10/ 24، عنه في البحار 103: 245/ 24، الوسائل 14: 156.

(16) البحار 104: 38/ 36.

(17) الرّبائب: بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن، والواحدة: ربيبة (اللسان).

(18) الفقيه 3: 415/ 33.

(19) الكافي 5: 419/ 7، عنه في الوسائل 14: 313/ 2.

(20) نوادر أحمد بن عيسى: 106/ 259، عنه في المستدرك 14: 409/ 2.

(21) الكافي 5: 442/ 9، عنه في الوسائل 14: 293/ 1، وانظر: الكافي 5: 437/ 2 و 3، الوسائل 14: 281/ 3 و 4 و 5.

(22) التهذيب 7: 315/ 12، عنه في الوسائل 14: 282/ 1.

(23) الفقيه 3: 476/ 10، عنه في الوسائل 14: 302/ 1.

(24) المقنع: 149، عنه في الوسائل 14: 286/ 14، وانظر: الكافي 5: 438/ 1، عنه في الوسائل 14: 289/ 2.

(25) الكافي 5: 446/ 13، عنه في الوسائل 14: 305/ 1.

(26) الكافي 5: 559/ 12، عنه في الوسائل 14: 138/ 1.

(27) الفقيه 4: 19/ 5، عنه في الوسائل 14: 144/ 1.

(28) الكافي 5: 444/ 2، عنه في الوسائل 14: 279/ 2.

(29) الفقيه 4: 19/ 4، عنه في الوسائل 14: 145/ 3.

(30) الفقيه 3: 474/ 42، عنه في الوسائل 14: 139/ 8.

(31) الفقيه 4: 18/ 2، عنه في الوسائل 14: 139/ 6.

(32) مكارم الأخلاق: 236، عنه في البحار 104: 37/ 28.

(33) الفقيه 4: 18/ 1، عنه في الوسائل 14: 139/ 5.

(34) الفقيه 4: 6، عنه في الوسائل 14: 143/ 2.

(35) المَكُّوك: طاس يُشرَب به (اللسان).

(36) الكافي 5: 445/ 5، عنه في الوسائل 14: 298/ 1.

(37) الكافي 5: 444/ 4، عنه في الوسائل 14: 305/ 1.

(38) الكافي 5: 445/ 8، عنه في الوسائل 14: 303/ 1.

(39) التهامة: اسم لكلّ ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز (المجمع).

(40) أهل السواد أهل القرى والرساتيق (اللسان).

(41) العُلُوج جمع عِلْج، وهو الرجل الضَّخم من كفار العجم (اللسان).

(42) الكافي 5: 524/ 1، عنه في الوسائل 14: 149/ 1.

(43) الكافي 5: 525/ 1، عنه في الوسائل 14: 151/ 1.

(44) الكافي 1/525:5، عنه في الوسائل 14: 275/ 1.

(45) الكافي 5: 445/ 11، عنه في البحار 15: 340/ 10، الفقيه 3: 411/ 21.

(46) الكافي 5: 418/ 1، عنه في الوسائل 14: 314/ 6.

(47) الكافي 5: 442/ 10، عنه في الوسائل 14: 278/ 1.

(48) الكافي 5: 416/ 8، عنه في الوسائل 14: 325/ 1.

(49) الكافي 5: 446/ 15، عنه في الوسائل 14: 306/ 2.

(50) الفقيه 3: 424/ 59، عنه في الوسائل 14: 279/ 1.

(51) الكافي / 9432:5، عنه في الوسائل 15: 481/ 3.

(52) التهذيب 7: 321/ 32، عنه في الوسائل 14: 306/ 1.

(53) قرب الإسناد: 382/ 1346، عنه في البحار 103: 321/ 1.

(54) قرب الإسناد: 383/ 1347، عنه في البحار 103: 321/ 1.

(55) قرب الإسناد: 366/ 1313، عنه في البحار 103: 313/ 11.

(56) القواعد من النساء اللواتي قعدن عن الأزواج، والكبيرات السن (اللسان).

(57) قرب الإسناد: 363/ 1300، عنه في الوسائل 16: 144/ 1.