1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : التقية :

موارد عموم التقية

المؤلف:  الشيخ محمد السند

المصدر:  بحوث في القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج1 ص 81

2024-09-06

273

الأول: الظاهر عموم التقيّة سواء أكانت من العامّة أو غيرهم كما هو مورد نزول الآية إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (1) الذي هو اتقاء عمّار من المشركين، و كذا استشهادهم (عليهم السلام) بقوله تعالى عن أصحاب الكهف ((فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ))(2) ... الآية بعد قولهم وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ (3) ، وكذا ما ورد من استشهادهم (عليهم السلام)- وقد تقدم- بقوله تعالى في اتقاء ابراهيم (ع) ويوسف (ع)، وتعبيرهم (عليهم السلام) ابى الله إلا أن يعبد سرّا فانّه عام لا يختصّ بزمان أو مكان أو عن فئة خاصّة. وهذا العموم في عدة ألسنة التقية سواء التي بعنوانها، و أنّها دين يدان به أي أصل مشروعيتها أو التي بلسان الرفع بعنوان الاضطرار أو الضرر أو بلسان الحل بتلك العناوين، فالعموم في حكمها التكليفي والوضعي ثابت- بعد ما تقدم من تقريب اقتضاء الأدلّة العامّة للصحّة- نعم لو بنينا على خصوص السيرة في الحكم الوضعي- أي صحّة العمل- لأختصّ الحكم الوضعي في التقيّة بخصوص جمهور العامّة - دون شواذهم - الذين كانت مذاهبهم هي السائدة في عصرهم (عليهم السلام)، نعم المندوحة الآتي الكلام عنها لا يبعد اختصاصها في الأدلّة بخصوص ما كانت التقيّة من العامّة وإلا فأدلّة الاضطرار تقتضي الصحّة عند الاضطرار المستوعب .

الثاني: عمومها للتقيّة في الموضوعات الخارجية كما في الأحكام، فقد عرفت عدم تحقق الخوف أو الاضطرار المأخوذ في موضوعها لأنه يمكن التنبيه على الخطأ في الاحراز والإلفات الى الغفلة و إن لم يقنع المخالف بذلك نعم يستثنى من ذلك ما لو صدق مع ذلك الاضطرار أو الخوف نادرا، كما لو حمل المخالف الاختلاف معه، وفسّره على اختلاف في المذهب- وان كان ذلك لجاجا وعنادا- كما هو الحال لو ثبت الهلال لديهم بشهرة مدعاة لديهم في موقف الحج أو نحوه مما لم يحكم حاكمهم بذلك فان مخالفة المؤمنين للعامّة حينئذ يتلوّن بصبغة المذهب والطائفة فيتحقق موضوع التقيّة وكذا الحال في نحو ذلك من الموضوعات التي تكون عامّة شائعة الابتلاء بخلاف الموضوعات الفردية .

الثالث: عمومها لغير الأفعال أي موضوعات الأحكام الأخرى، فلا مجال له لأن التقيّة هي فعل للمكلف و الاضطرار متعلّق بالفعل أيضا و أما الاسباب وترتب المسببات عليها فأجنبية عن الأدلّة في المقام، وذلك كترتب الجنابة على التقاء الختانين والضمان على تلف مال الغير، وهذا حال الرفع مع بقيّة العناوين التسعة، التي هي كأوصاف لفعل المكلّف، نعم بالنسبة الى الأفعال المترتبة على المسببات والمتعلّقة بها، اذا صدق عليها تلك العناوين أو عنوان الضرر تاتّى الرفع أو النفي فيها، و بعبارة جامعة أن التقيّة انّما تكون شاملة للموضوعات و المتعلقات للأحكام التي هي فعل للمكلّف دون الموضوعات والمتعلقات التي ليست بفعل له كالأعيان والأعراض الأخرى .

الرابع: عمومها لترك الأفعال كما لو ترك الصيام تقيّة لكونه يوم فطر عندهم أو أنّه اخر شعبان أو كما في المعاملات و الايقاعات، بأن يوقع الطلاق من دون شاهدين عدلين و نحو ذلك و من البين عدم عمومها الى ذلك لأن أدلّة الاجزاء المتقدمة انّما تصحح وضعا الامتثال و الوجود الناقص لا عدم الوجود من رأس، ففي المعاملات مثلا لم يوقع ما هو سبب شرعي، و ما أوقعه قد تقدم عدم تصحيح أدلّة الرفع أو الحلّ الاضطرارية له، حيث انّ رفع المسبب غير مطلوب ورفع بعض أجزاء السبب لا يثبت وجود المسبب أو أنّه لا يتحقق عنوان الاضطرار موضوعا و هو الأصحّ أو الامتنان في عدم الرفع لو كان مكرها على السبب، ومنه يظهر عدم جريان الحلّ أيضا .

والى ذلك الاشارة في روايتي رفاعة وداود بن حصين عن رجل عن أبي عبد الله (ع) (انّ افطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله) (4) عندما دخل (ع) على أبي العبّاس في شهر رمضان، و أما توهّم أن مجرد تناول الطعام و الشرب لفترة يسيرة من النهار لا يضرّ بالصيام و الشاهد على ذلك عدم جواز تناوله بعد ذلك و لا قبل تلك الفترة التي يضطر اليها، ففيه: انّ عدم جواز تناوله بعد ذلك هو لحرمة الافطار في شهر رمضان و هي حكم مغاير لوجوب الصيام وقد يفترق عنه في مقام الامتثال، كما لو عصى وجوب الصيام فان حرمة الافطار لبقية اليوم من نهار شهر رمضان باقية على حالها، ومن ثم يتصور تكرر الكفارة في الجماع، وتلازم الحكمين في تحقق الموضوع لا يعني تلازمهما في الامتثال أو في تنجيز الحكم، نعم لو لم يتحقق موضوع وجوب الصيام وانتفى لاختلال بعض قيوده مثلا لانتفى الحكم الآخر أيضا لما عرفت من وحدة موضوعهما، والحاصل انّ مثل هذا التناول و الامساك بقية اليوم لا يعدّ امتثالا ناقصا لوجوب الصيام فالروايتان على مقتضى القاعدة، و هذا بخلاف ما لو أمسك صائما حتى غيبوبة القرص دون الحمرة المشرقية فانّه يعدّ من الامتثال الناقص برسم ما ياتي العامّة به من امتثال، وكذلك بالنسبة الى ما يمسك عنه الصائم فانّه يعدّ من امتثال الصيام بالنحو الذي هم ياتون به من الصيام، و مع ذلك ففي جريان أدلّة الاضطرار تأمّل، لما يظهر من أدلّته من الوحدة والبساطة وعدم التبعيض وعدم الابدال الناقصة من جهة الامساك، كما في الشيخ و الشيخة وغيرهما، نعم قد يظهر مما ورد في ذي العطاش أو الذي

أفطر لظلمة أو بعد الفحص و نحوه من صحّة صومهما أنّه من تعدد المطلوب، ولكن هذا القدر في مقابل ما تقدم من وجه البساطة غير كاف .

الخامس: في عمومها للمعاملات بالمعنى الأعم الشامل للايقاعات فقد تقدم- في الرابع، وفي اجوبة الاشكالات في الأمر الرابع- عدم تحقق الاضطرار في المعاملات أو عدم كون الرفع أو الحل للنفوذ امتنانيا لو كان ايقاع السبب اكراهيا، ومن ثم فلا يتأتّى الحكم الوضعي فيها، نعم الحكم التكليفي قابل للشمول بأن يوقع ما صورته نافذة عندهم من معاملة أو ايقاع كالطلاق من دون شاهدين أو في العدّة ونحو ذلك ودليل المندوحة يختصّ كما يأتي بالعبادات فلا يتحقق موضوع الاضطرار ما دامت المندوحة ممكنة، نعم قد أمضى الشارع موارد تحقق الاضطرار النوعي أو الشخصي فيها بأدلّة خاصّة كما في امضاء التعامل المالي مع الدول الوضعية القائمة غير الشرعية تسهيلا على المؤمنين، في حدود المعاملات المحللة في نفسها، ومن ثم لا يكون ما بحوزة الدولة من أموال- ولو لم تكن من الانفال وكانت حصيلة التعامل مع الافراد- مجهول المالك، وكما في ابتياع أموال الخراج والمقاسمة وتأديّ الزكاة به، واجارة أراضي الأنفال من الدول غير الشرعية، وتجويز القضاء أو الولاية في الدول الجائرة مع امكان قضاء بعض الضرورات والحاجات للمؤمنين أو عند الخوف والاكراه على ذلك .

في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة أو انها تعمّ موارد وجود المندوحة حكى الأول عن المدارك و جماعة من بعده، والثاني عن المحقق الثاني والشهيدين، نعم في خصوص المسح على الخفّين نسب غير واحد الى الأصحاب تعيّن الغسل مقدما على المسح، ولكن حكى عن العلّامة وجماعة أولوية ذلك. و قد فصّل كثير من متأخري العصر بين الأحكام التكليفية من الحرمة والوجوب وبين الصحّة في خصوص العبادات أو خصوص الصلاة باعتبار عدم المندوحة في الأول دون الثاني .

و يستدلّ للأول بأن مقتضى ادلّة الاضطرار المعلل بها ما تقدم من ألسنة التقيّة هو استيعاب الاضطرار وعدم المندوحة وإلا لما صدق الاضطرار بلحاظ الطبيعي، وكذا ما يظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(5) ،

وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) (التقيّة في كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله له) (6) وصحيح معمر بن يحيى بن سالم عنه (ع): (التقيّة في كلّ ضرورة) (7) من حصرها في الضرورة والاضطرار لإنفهام أنّها في مقام التحديد للماهية، ولعلّ هذا مراد من ادّعى انّ الحصر مستفاد من تقديم ما حقّه التأخير، وإلا فالظرف حقّه التأخير و الخبرية، وتحويره الى (كلّ ضرورة فيها التقيّة) تغيير لقالب الجملة، و أما استثناء العبادات أو الصلاة فلما ورد (8) من الحث الشديد والندب الأكيد على الصلاة معهم وفي الصف الأول و انّها كمن صلّى خلف رسول الله (ص) في سياق الأمر بحسن العشرة معهم و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم وأداء الأمانة لهم، فمثل هذا الحثّ ترغيب في ايقاع الصلاة معهم والتوسّل للمشاركة فضلا عن أخذ عدم المندوحة الطولية أو العرضية في العمل فمثلا لو كان بإمكانه الصلاة على ما يصحّ السجود عليه في الصفوف المتاخرة بخلاف الصف الأول فإن مقتضى الندب لاختياره وانّه كمن صلّى خلفه (ص) هو عدم أخذ المندوحة العرضية .

واستدلّ للثاني بأن لسان التقيّة ديني ودين آبائي وأن لا دين لمن لا تقيّة له، ظاهر في الحثّ و التأكيد بخلاف ألسنة الأضطرار والضرورة التي هي من نحو الاستثناء والطواريء المقدرة بقدرها، وكذلك لسان السعة الوارد في موثّق مسعدة المتقدم، وموثق سماعة المتقدم أيضا حيث علل فيه (ليتمّ صلاته على ما استطاع فانّ التقيّة واسعة) أي بكبر سعة التقيّة في الابواب، و كذلك الروايات الواردة في الحلف فانّها جليّة في عدم الاشتراط، ولو كان بتعريض نفسه لهم بأن يمرّ عليهم فيستحلفونه، ومما يدلّ على ذلك أيضا ما في صحيح زرارة ورواية ابي عمر الأعجمي من أن التقيّة في كل شيء إلا المسح على الخفّين وشرب النبيذ ومتعة الحج، فانّه مع الاضطرار وعدم المندوحة لا ريب في تأتي التقيّة في الموارد الثلاثة المستثناة كما هو مفاد حسنة ابي الورد، فيكون معنى الاستثناء- كما ذكرنا في المسح على الحائل- هو الاستثناء من التقيّة الموسعة المشروعة مع المندوحة .

والصحيح هو انّ المندوحة وعدمها وسعتها وضيقها طولا وعرضا، تابع لدرجة ملاك الحكم الأولي وأهميته، نظير اختلاف درجات الحرج والضرر الرافعين للأحكام، فانّه كلّما ازدادت أهمية الملاك كلّما لزم درجة من الحرج أو الضرر الشديدين لرفعه، وكلما لم تكن كذلك كلما كفى في رفعه أدنى الحرج أو الضرر، فدرجة الحرج أو الضرر الرافع للوضوء يكفي فيه أدناه، بخلاف الضرر والاضطرار لأكل الميتة فانّه لا بد فيه من الخوف على النفس من الهلاك، والوجه في ذلك- بناء على مسلك المشهور من كون العناوين الثانوية نسبتها مع الأحكام الأولية نسبة التزاحم الملاكي لا التخصيص لبّا- هو قانون التزاحم .

ما بناء على مسلك المحقق النائيني ومن تابعه فلدعوى الانصراف أو عدم صدق الحرج و الضرر في كل مورد الا بحسبه، فكذلك الحال في أخذ عدم المندوحة في موارد العناوين الثانوية التي منها الاضطرار في التقيّة، فمن ثمّ لا يظن بأحد من الأصحاب القول بجوازها مع المندوحة العرضية أو الطولية في موارد الأحكام البالغة الأهمية كالمحرمات الكبيرة والواجبات الركنية في الدين كما لا يظن بأحد القول بعدم جواز التقيّة مع وجود المندوحة في مثل الإخبار بغير الواقع لانقاذ المال أو دفع أدنى مزاحمة و مثل الصلاة معهم مع اخفات الصوت في الصلاة الجهرية .

والوجه في ذلك هو ما تقدم في اختلاف مراتب الضرر والحرج بحسب كلّ حكم وملاك، فوجود المندوحة وعدمها الطولية والعرضية نحو من شدة الضرر وعدمها، فمن ثم أخذ ذلك في قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (9) في الاضطرار الى أكل الميتة، اي غير باغ ولا ساع لإيقاع نفسه في ذلك الظرف، ولا عاد متعدّ عن قدر ما يرفع الضرورة أي عدم المندوحة الطولية والعرضية كما هو أحد تفسيرات الآية. وهو نظير اختلاف العناوين التسعة الباقية في الموارد بحسب اختلاف درجة الحكم وملاكه، فالنسيان والخطأ وما لا يطيقون والاكراه، سواء من جهة المندوحة وعدمها أو من جهة الشدة والخفّة، ففي الموارد البالغة الأهمية يتحفظ عن مقدمات النسيان والخطأ كي لا يقع بخلاف المتوسطة والقليلة الأهمية، فلا يتحفظ عن وقوع ووجود الضرورة والاضطرار والنسيان و الخطأ فيها وهو معنى وجود المندوحة وتقدم أن أحد تفسيرات استثناء الموارد الثلاثة هو ذلك حيث انّ كلا من حرمة شرب النبيذ ووجوب الحج وركنية الطهارة الحدثية في صحّة الصلاة هي على درجة من الأهمية .

نعم هناك فارق جوهري بين التقيّة في عموم مواردها وبين بقية الضرورات وهو أنّ التقية من الوقاية والحيطة فهي بلحاظ عموم موارد المعرضية والاحتمال، وليس يلزم فيها الضرر المحقق، وهذا الشأن وإن كان في كل ضرر معتد به إلا أن نمط وطبيعة المعرضية والاحتمال في موارد التقيّة هو ذو عرض عريض ومن ثم يتشابه مع وجود المندوحة، ومن ثمَّ ورد عن الصادق (ع) انه قال: (عليكم بالتقية فإنّه ليس من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره)(10) .

وأما التشدد في الحثّ على التقيّة والعمل بها والتمسّك بها كديدن، فلأجل الاهتمام بها وبيان أهميتها لمصلحتها في وقاية النفس والعرض والمال والمؤمنين عن أذى العامّة والسلطان، لكن حسب مواردها وتحقق موضوعها الذي عرفت اختلافه بحسب درجة الحكم وملاكه، لاسيّما وأن بعض أنواعها غير مرتبط بصحّة الأعمال، أي ما هو من قبيل حسن العشرة معهم، ولين الكلام و طيبه و حفظ اللسان و عدم اذاعة اسرارهم ونحو ذلك، كما يشير الى ذلك موثّق مسعدة المتقدم (إلا أن يدّعي انّه انّما عمل ذلك تقيّة، ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقيّة مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم) (11) ، وكما في رواية الاحتجاج عن العسكري (ع) أن الرضا (ع) أنّب جماعة من الشيعة قائلا لهم (وتتقون حيث لا تجب التقيّة، وتتركون التقية حيث لا بد من التقيّة) (12) .

_______________

(1) سورة النحل، الآية: 106 .

(2) سورة الكهف، الآية: 19 .

(3) سورة الكهف، الآية: 16 .

(4) الوسائل، ج 10، ص 131، باب 57، من ابواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5. وقريب من مضمونه حديث 4 (افطر يوماً من شهر رمضان احب اليّ من ان يضرب عنقي) .

(5) وسائل، ج 16، ص 214، باب 25 من ابواب الامر والنهي، ح 1 .

(6) المصدر، ح 2 .

(7) المصدر، ح 8 .

(8) وسائل، ج 8، ص 299، باب 5 من ابواب الجماعة، ح 1 .

(9) سورة البقرة، الآية: 73 .

(10) وسائل، ج 16، ص 212، باب 24 من ابواب الامر، ح 29 .

(11) وسائل، ج 16، ص 216، باب 25، ح 6 .

(12) المصدر، ح 9 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي