1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : التقية :

استثناءات التقية

المؤلف:  الشيخ محمد السند

المصدر:  بحوث في القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج1 ص 53

2024-09-02

299

الموارد التي استثناها الاصحاب (1) من جواز التقية .

منها: المسح على الخفين ومتعة الحج وشرب المسكر تبعا لعدّة من الروايات، وقد تقدم توجيه ذلك بان المراد منه نفي السعة المشروعة في التقية في هذه الموارد وأمثالها مما اشتمل على نفس درجة الحكم او المراد نفيها موضوعا لقيام النص القرآني عليها مع امكان اداء الواقع مع التستر كما في الحج .

ومنها: القتل كما في صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) (قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية)(2).

ومثلها موثق (3) ابي حمزة الثمالي الا ان فيه (فلا تقية). ويستفاد منها حرمة التقية حينئذ وعدم مشروعيتها حيث ان التقية في الاصل هي وجوب الحفظ على النفس فاذا بلغت الى ارتكاب اتلاف نفس اخرى انتقض ولم يتأدَ ملاكها، و نفي مشروعيتها لحرمة الدم الاخر ولدلالة نفي التقية على عدم جواز توجيه الضرر المتوجه للنفس الى الغير .

و (دعوى) ان نفي التقية هو مجرد عدم تشريعها بما لها من الحكم لا حرمة فعلها بعد كون الفرض من الدوران بين حفظ النفس وحفظ الغير أو حفظ النفس وحرمة دم الغير. وهما متساويان في الملاك (ضعيفة) .

اولا: لأن مقتضى النفي عدم مشروعيتها و عدم اباحتها لا مجرد نفي حكمها، مع ان حكمها رخصة ارتكاب ما كان عزيمة، ونفي الرخصة ابقاء للعزيمة الأولية .

وثانيا: ان الفرض ليس من التزاحم و الدوران بل الفرض هو توجه الضرر الى النفس، او يدفعه الى الاضرار بالغير وحفظ النفس المتوقف على الاضرار بدم الغير شمول دليل وجوب حفظ النفس اليه اول الكلام، ومنها ما اذا اكره على التبري من امير المؤمنين (ع) بل وكذا اذا اكره على التبري من الله ورسوله ودين الإسلام .

ومنها: ما اذا أكره على التبرّي من أمير المؤمنين (ع) بل الأولى تعميم اللفظ لما اذا أكره على الكفر كالبراءة من الله ورسوله أو من الدين أو اظهار عبادة غير الله والتدين بغير الاسلام، ويستدل لهذا الاستثناء من عموم وجوب التقية .

أولا: بظاهر قوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (4) بتقريب ان الاستثناء في الآية من الحرمة فيكون رخصة لا عزيمة، وكذا دلالة عنوان الاكراه الذي هو من العناوين الثانوية الرافعة للتنجيز أو للفعلية التامّة، وكذا مورد نزول الآية حيث أنّها في عمار بخلاف ما جرى على أبويه .

وثانيا: ما يظهر من الروايات العديدة المستفيضة (5) عن أمير المؤمنين (ع) أنّه خطب على منبر الكوفة (أيّها الناس انّكم ستدعون الى سبّي فسبّوني، ثم تدعون الى البراءة منّي فلا تبرؤوا منّي أو (و إني لعلى دين محمد (ص)) (6) ، سواء كان بصورة النهي أو بصورة الجملة الحالية التي بمنزلة الاستدراك و الاعتراض، فإنّه دالّ على عدم لزوم التقيّة اذ على الثاني فإن الاستدراك و الاعتراض- وكذا التشقيق والمقابلة بين الجملتين الشرطيتين السبّ والبراءة- كلّه دالّ على عدم الأمر بها عزيمة في البراءة وغيرها من الروايات في الاكراه على الكفر .

ثالثا: بالأولوية ممّا ورد من جواز مدافعة الانسان دون عرضه وماله وأنّه اذا قتل مات شهيدا، وقد يشكل بأن لازمه عدم لزوم مطلق التقيّة وهو ينافي ما ورد من انّه لا دين لمن لا تقيّة له ونحوه من ألسنة عزيمتها التي تقدمت الاشارة اليها، وقد يعمم هذا الاشكال لأصل الاستثناء المدعى- لا خصوص الدليل الثالث عليه- حيث انّه مع عدم عزيمة التقيّة في اظهار الكفر فكيف بما دونه ومع عدم الاكراه، والجواب عنه: ان الضرر في ترك التقيّة تارة يعود الى الشخص خاصّة وأخرى اليه والى اخوانه المؤمنين ولو مآلا وتدريجا واتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فضلا عن سمعة المذهب والدين وعزّته وعلوّه، كما انّ الخشية والضرر المتوجه تارة: سبب الانتساب الى المذهب والدين وأخرى لغير ذلك من العداوات أو الاطماع الدنيوية، واذ اتّضح ذلك فنقول ظاهر أدلّة عموم التقيّة- التي تقدمت أنّها على ألسن وطوائف- أن لسان العزيمة هو في التقيّة الخاصّة أي في القسم الثاني من التقسيم الأول- أي الراجعة الى المؤمنين عامّة والى المذهب- وفي القسم الأول من التقسيم الثاني- أي التي بسبب نسبته وانتمائه الى المذهب--، ومن ثمّ يتّضح الخلل في الأولوية في الدليل الثالث والخلل في الأولوية في تعميم الاشكال، فإن ترك اظهار الكفر يعود ضرره على الشخص خاصّة وأمّا الموارد الأخرى من التقيّة التي بسبب الانتماء الديني والمذهبي فانّ تركها ضرره عائد على عموم افراد المذهب وشؤونه .

ثم انّه اختلف في الكلمات في كراهة التقية في هذا المورد أو رجحانها وذلك لاختلاف الظهور في الأدلّة فإن مقتضى الآية كما تقدم الرخصة في اظهار الكفر وهو يعطي رجحان تركه والصبر على الاكراه فالتقية بإظهاره مرجوحة، اذ في موارد الرفع للتنجيز أو للفعلية التامة الملاك والمقتضى على حاله .

وكذا ما هو مستفيض عن الأمير (ع) فإن ظاهره مرجوحية البراءة سواء كان بلفظ النهي أو الاستدراك بلفظ الجملة الحالية، كما هو مقتضى الاستدراك والمقابلة .

وكذا ما يظهر من روايات أخرى (7) المتضمنة لأخباره (ع) أصحابه بما يجري عليهم ووعدهم إيّاه بالصبر ثم اخباره لهم بعلوّ الدرجات .

الروايات الأخرى المعارضة لذلك:

منها: صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (انّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرّوا الايمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرّتين) (8)، ومثلها روايات أخرى (9) وكون الصحيح مما نحن فيه هو بتقريب ان خشية أبي طالب على النبي (ص) وبني هاشم بمنزلة الاكراه على اظهار الكفر .

ومنها: موثّق مسعدة بن صدقة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) انّ الناس يروون انّ عليّا (ع) قال على منبر الكوفة: (أيّها الناس انّكم ستدعون الى سبّي فسبّوني، ثم تدعون الى البراءة منّي فلا تبرؤوا منّي، فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي (ع) ثم قال: انّما قال: انّكم ستدعون الى سبّي فسبّوني، ثم تدعون الى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمد (ص)، ولم يقل: ولا تبرؤوا مني، فقال له السائل: أرأيت ان اختار القتل دون البراءة فقال و ما ذلك عليه، و ماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر أكرهه أهل مكّة و قلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عز و جل فيه [إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ] فقال له النبي (ص) عندها: يا عمار ان عادوا فعد، فقد أنزل الله عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا) ورواه في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم (10)، ونظيره ما رواه صاحب كتاب الغارات عن الباقر (ع) والصادق (ع) (11) والظاهر انّهما عليهما السّلام في صدد دفع توهّم النهي التحريمي، وإلا فظهور المقابلة في كلام الأمير (ع) ظاهرها مرجوحية البراءة منه عند الاكراه، وأما قوله (ع) (وما ذلك عليه و ماله إلا) و (أمرك أن تعود ان عادوا) فهو نفي توهّم لزوم الصبر و ترك التقيّة بل رجحان التقيّة باظهار البراءة و ظهور (ماله) وإن كان في عزيمة التقيّة، إلا انّه بقرينة ما تقدم و بالاستشهاد بالآية التي عرفت ظهورها- هو ظاهر في الرجحان. و تفسيره اللام بمعنى النفع لا يخلّ و لا يخدش في ذلك لا سيّما وانّ السياق في الجواب هو لبيان رجحان التقية، وكذلك ظهور (أمرك) بعد الحظر في الرجحان لا مجرد الرخصة بقرينة بيان المتعلّق بالتفصيل و كذلك قوله (ص) يا عمار إن عادوا فعد ) .

 

ومنها: بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال: (انّ التقيّة ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقيّة له فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ قال: و هل التقيّة إلا هذا) (12) ، و صدرها و إن كان في عزيمة التقية إلا أن الذيل في مطلق الرجحان بقرينة الآية و بقرينة موردها، اذ إلحاق الذيل سئل عنه الراوي و قرره عليه (ع)، و مثلها روايات أخرى (13) تبيّن ارادة الرجحان من الاستثناء في الآية و أنّه أحبّ اليه (ع) ذلك وأن الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه .

ومنها: رواية محمد بن مروان قال: (قال لي ابو عبد الله (ع): ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فو الله لقد علم إنّ هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه ((إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ)   (14) وتحتمل قراءة الفعل مبنيّا للفاعل و ما استفهامية أو للمفعول وما نافية والظاهر انّ كلمة ميثم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، فلا تنوّن عند النصب برسم (ميثما) فعلى الأول تكون دالّة على رجحان التقيّة، وعلى الثاني تحتمل الرجحان أيضا ويكون الذيل استدلالا له، وتحتمل المدح لصبره أو بيان التخيير، ولكن سياق الذيل وذكر عمار وأصحابه موردا لنزول الآية يقرّب رجحان التقيّة، وكذا تسمية البراءة في الظاهر بعنوان التقية ظاهر في ذلك لأنه من اثبات الحكم باثبات موضوعه، نظير ما في موثّق لمسعدة بن صدقة عنه (ع) (فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله .... لأن للتقيّة مواضع)(15) .

ومنها: رواية عبد الله بن عطا في رجلين أخذا على ذلك قال أبي جعفر (ع) (أما الذي برأ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجّل الى الجنّة)(16) .

ووجه الجمع بين الطائفتين من الأدلة ارجحية التقية وإن كان الصبر على الأذية في نفسه راجح، وأما ما يظهر من المستفيضة عن الأمير (ع) فلعله لخصوصية الظرف الذي لأصحابه بعده كمعلومية قتلهم من بني أميّة وإن أظهروا التقيّة كما تدلّ عليه بعض تلك الروايات و يشهد له التاريخ، ولعلّه يشير الى الخصوصية تفرقته (ع) بين السبّ و البراءة، و إلا فهما بحسب الظاهر الأولي من واد واحد إذ السبّ كما هو قول جماعة في باب الحدود موجب للردة فهو قطع للانتماء للدين وبراءة منه، فالأوفق في وجه التفرقة هو كون السبّ اشارة الى البراءة اللفظية الصوريّة و (البراءة) اشارة الى المعنى القصدي القلبي والعملي و يشهد لذلك تعليله (ع) بأنّه على دين محمد (ص) فانّه مناسب لعدم البراءة الواقعية لا لعدم البراءة الصورية كالسبّ إلا ان هذا المعنى لما خفي على كثير من الناس توهّموا انّه نهي عن البراءة الصورية في مقام التقيّة وتجويز للسبّ تقيّة، مع انّ هذا المعنى من التفرقة لا محصل له كما تبيّن، و لعلّ نفيهما الباقر و الصادق عليهما السّلام للنهي في كلامه (ع) اشارة الى ذلك، وانّه (ع) انّما علل لأجل افهام ذلك، و يشهد لهذا المعنى أيضا قوله (ع)- بالعطف- (ثم تدعون الى البراءة منّي) المفيد للتراخي، أي أنّ بني أميّة و أزلامهم سيدعونكم و يلجئونكم الى السبّ و النيل و البراءة منّي لسانا ثم يستدرجونكم الى البراءة عملا و قلبا بلوازم المجاراة لهم في افعالهم و سيرتهم و أقوالهم، فالحذر من ذلك لأنّه براءة من دين النبي (ص) ولعل هذا التدرج و التفرقة بين الشقّين فطن به خواص أصحابه (ع) من قبيل ميثم وحجر بن عدي وكميل وقنبر ورشيد وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم واعلموا من كلامه (ع) انّ بني أميّة لا يقنعون من اتباعه ومحبيه وشيعته بالنيل والسبّ والبراءة منه لسانا بل يلجئونهم على ديانتهم من البراءة- العملية و القلبية- من علي (ع) وهديه الذي هو دين محمد (ص) .

ويحتمل أن تكون الخصوصية هي تبين وتميز اتباعه (ع) ووضوح المذهب والمفارقة مع العامّة، وعلى أية حال فالمستفيضة ظاهر أنّها مقيّدة بواقعة خاصّة، وهي الظرف الذي تعقّبه (ع) بخلاف الطائفة الثانية وبخلاف عموم الآية. هذا كلّه لو كان الإكراه على البراءة من الدين

بحسب المكلّف نفسه و الفعل في نفسه وإلا فقد تكون التقيّة عزيمة فيما اذا ترتّب على تركها الضرر على عموم المؤمنين والمذهب، وقد تكون مرجوحة فيما اذا ترتّب عليها تزلزل اعتقاد المؤمنين و وهن المذهب ويمكن حمل كلّ من الطائفتين السابقتين على اختلاف الموردين، وان كان الأقوى ما تقدم .

ومنها: ما اذا انتفى الضرر والخوف فإنّه لا مجال للتقية موضوعا أو حكما و يشير الى ذلك موثّق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) في حديث (انّ المؤمن اذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدلّ على نقضه خرج مما وصف و أظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنّه انّما عمل ذلك تقيّة و مع ذلك ينظر، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله) الحديث (17) .

وهذا تام بلحاظ أدلّة التقيّة العامّة التي بلسان الضرر أو الاضطرار أو الأدلّة الخاصّة الآخذة للعنوانين موضوعا أيضا، أما أدلّة تقيّة المداراة وحسن العشرة والمجاملة معهم- كما ستأتي- فلم يؤخذ فيها ذلك، إلا انّه يلزم البحث فيها: هل انّ متعلّقها عموم حسن العشرة أو الشمول الى اتيان الأعمال العبادية بصورتها عندهم؟ ثم انّه قد تخرج تلك الأدلّة على التقدير الثاني بأنّها بلحاظ الضرر النوعي التدريجي على الطائفة و الخوف عليها اذ المقاطعة تولد الجفاء و الشحناء التي تلتهب يوما ما .

كما انّ أدلّة التقيّة العامّة الأولى التي بلحاظ الضرر- تقدم- أنّها اذا زاحمت ملاكا أوليا أهم منها فانّها لا ترفعه و هذا يعدّ كحكم انتفاء الضرر .

________________

(1) التنقيح في شرح العروة، ج 5، (موارد الاستثناء). ورسالة في التقية للسيد الخميني، ص 12، (موارد لايجوز التقية فيها) .

(2) وسائل الشيعة، ج 16، ص 234، ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 31، ح 1 .

(3) المصدر، ح 2 .

(4) سورة النحل، الآية: 106 .

(5) ورد بهذا لمضمون روايات كثيرة تصل الى حد الاستفاضة بل التواتر الاجمالي، راجع وسائل الشيعة، ج 16، ص 225، باب 19، من ابواب الامر والنهي. ومستدرك الوسائل، ج 12، ص 271، باب 28. بحار الانوار، ج 39، ص 319، باب 88 .

(6) نهج البلاغة، ج 4، ص 106، فصل المنحرفين عن علي (ع) .

(7) وسائل الشيعة، ج 16، ابواب الامر بالمعروف، باب 29 .

(8) وسائل الشيعة، ج 16، ص 255، ابواب الامر بالمعروف، باب 29، ح 1 .

(9) مستدرك الوسائل، ج 12، ص 271، باب 28. بحار الانوار، ج 35، ص 72، باب 3

(10) وسائل الشيعة، ج 16، ص 225، ابواب الامر بالمعروف، باب 29، ح 2 .

(11) قرب الاسناد، ص 8 .

(12) وسائل الشيعة، ج 16، ص 227، باب 29، من ابواب الامر والنهي، ح 6 .

(13) المصدر، ح 20 13 12 11 .

(14) المصدر، ح 3 .

(15) المصدر، باب 25، ح 6.

(16) المصدر، باب 29، ح 4 .

(17) وسائل الشيعة، ج 16، ص 216، ابواب الامر والنهي، ح 6 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي