المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم المخالف للتقية
المؤلف: الشيخ محمد السند
المصدر: بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج1 ص 97
2024-09-06
288
اذا خالف [احد] مقتضى التقيّة فهل يصحّ عمله أم لا، فتارة يخالفها ويخالف صورة العمل بحسب الوظيفة الأولية و أخرى يوافق الوظيفة الأولية:
أما الفرض الأول:
فلا وجه للصحّة لعدم مطابقته للوظيفة الاضطرارية ولا للوظيفة الأولية سواء بنى في تصحيح عمل التقية على السيرة أو على أدلّة الرفع العامّة أو الوجوه الأخرى، وتوهّم أن مقتضى أدلّة الرفع هي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية من دون اثبات جزئية أو شرطية الفعل الذي يتّقى به المماثل لصورة عملهم، و مقتضى ذلك هو الصحّة في هذا الفرض، مندفع بأن أدلّة الرفع وان كان مقتضاها الرفع دون الاثبات إلا انّه لا تحقق لموضوعها وهو الاضطرار لغير العمل المماثل للعامّة، فالعمل في الفرض لا يصدق بلحاظه تحقق الاضطرار، وذلك نظير الدخول الى الدار الغصبية لانقاذ الغريق فإن الدخول مع عدم التوصّل به للانقاذ لا يرفع الحرمة لعدم الاضطرار الى ذلك الدخول والتصرف- بغض النظر عن القول بالمقدمة الموصلة- لأن الضرورات تقدّر بقدرها .
اما الفرض الثاني:
فوجه البطلان يتصور على نحوين:
الاول: انقلاب الوظيفة الأولية وضعا الى الوظيفة الثانوية من حيث الاجزاء والشرائط، وهذا ليس بتام لما ذكرنا مرارا من أن الأدلّة الرافعة الثانوية لبّا ليست مخصصة للاحكام الأولية كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدس سره) وتلاميذه- بل من باب التزاحم الملاكي، فالوظيفة الأولية باقية على مشروعيتها وانّما المرفوع عزيمتها .
الثاني: النهي التكليفي لمخالفة التقيّة المستفاد إما من مثل التعبير الوارد (لا دين لمن لا تقيّة له)، أو من حرمة الضرر المترتّب سواء على الشخص نفسه أو غيره من المؤمنين أو على المذهب والطائفة، وقد يدعم المنشأ الأول الصحيح إلى أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث- أنّه قال: (يا أبا عمر، أبى الله إلا أن يعبد سرّا، أبى الله عزّ وجل لنا ولكم في دينه إلا التقيّة) (1) ، مما يظهر منه عدم قبول العبادة الجهرية في مورد لزوم التقيّة .
لكن قد تقدم- في الأمر الثاني- أن حقيقة الحكم في التقيّة يؤول الى عدّة وجوه والنهي راجع الى حرمة الضرر، وقد يؤول الحكم الى وجوب الحفظ، ويراد به الحيطة في معرض الضرر سواء الشخصي أو على نوع المؤمنين، وهو المراد مما لسانه الوجوب وان تاركها كتارك الصلاة، وربّما يشكل بأن جعل الحكمين على الضدين لغو، لا حاجة له، حيث يتوسّل بأحدهما عن الآخر، فلا محصّل لحرمة العقوق مع وجوب صلّة الرحم أو حرمة الهتك للشعائر أو للمقدسات الدينية مع وجوب تعظيمها، أو حرمة الفواحش مع وجوب حفظ الفرج، أو مانعية النجاسة وشرط الطهارة أو مانعية الغصب و شرطية اباحة المكان، أو مانعية ما لا يؤكل لحمه وشرطية ما يؤكل لحمه .
وفيه: انّ اللغوية أو الامتناع إن تمّت ففي الموانع والشرائط للمركب الواحد وأما الأفعال ذات الأحكام التكليفية المجردة المستقلة كما في العقوق وصلّة الرحم وفي الهتك والتعظيم وفي الفواحش والحفظ منها، ونحوها من الأفعال التكليفية، فلا مجال لدعوة اللغوية أو الامتناع، وذلك نظير الأفعال في الأحكام العقلية في باب التحسين والتقبيح العقلي فإنّه كما يحكم العقل بحسن فعل ما يحكم بقبح ضده فحكمه على فعل فضيلي لا يمنع على حكمه على فعل مضاد له رذيلي بعد واجدية كل من الفعلين المتضادين لملاك الحكم، فيحسّن الأول ويقبّح الثاني، ولا يعترض حينئذ على ذلك بأن اللازم حصول مثوبتين على الموافقة وعقوبتين على المخالفة وذلك لما حرر في محلّه في الأحكام العقليّة أن المثوبة هي على المصلحة و الكمال الذي في الفعل والعقوبة على المفسدة التي في الفعل، فليست المثوبة على عدم ارتكاب المفسدة بل على حصول المصلحة وليست العقوبة على ترك المصلحة بل على الوقوع في المفسدة، ولا يتوهّم انّ اللازم على ذلك عدم الاثابة على ترك المحارم وعدم العقوبة على ترك الفرائض، وذلك لما
تبيّن من تلازم ترك المحارم لحصول افعال كمالية كحفظ وعفّة الفرج وكصدق اللسان و الأمانة في تأدية حقوق الآخرين، و نحوها فمن ثم تقع المثوبة، وكذلك في ترك الفرائض فانّه يلازم حصول أفعال ذات مفسدة كالوقوع في المنكرات، والتسبب للضرر ومخالفة أمر المولى والتجري ونحو ذلك مما يوجب العقوبة، ويكفي في المقام الالتزام بهذا التقريب في خصوص الأفعال المتضادة الواجدة لملاك المصلحة في أحدها و المفسدة في الضد الآخر، وان لم يلتزم به في كلّ الواجبات والمحرّمات، وهذا سواء بنينا في العقوبة والمثوبة على كونها جزائية أو تجسم أعمال أو غير ذلك من المسالك، فانّه عدا المسلك الأول هي مقتضية للتفصيل المتقدم، وأما الاول فلا ينافيه بعد لزوم مطابقة الاعتبار للواقع التكويني وكون الأحكام الشرعية ألطافاً في الأحكام العقلية .
فتحصّل عدم منافاة حرمة الضرر لوجوب الحفظ في موارد التقيّة، وعليه تكون مخالفة التقيّة- التي في مورد خوف الضرر لا المداراة والمجاملة- محرمة هذا مضافا الى انّه يكفي في المقام في بطلان العمل العبادي كونه سببا توليديا لمخالفة وعصيان وجوب التقيّة، إذ يكون بذلك تجريا لا تعبدا وطوعانية، فهذا نحو وجه ثالث للبطلان .
ثم انّ المخالفة للتقيّة قد تكون جزءاً من العمل العبادي كالجهر بالبسملة وبأذكار السجود وكالسجدة على التربة وكالمسح على الرجلين، و قد تكون بكلها كما لو صلّى منفردا في مورد اقتضاء التقيّة الصلاة جماعة، وقد تكون بالترك كترك قول آمين و ترك التكتّف. أما الصورة الأولى فانّ ذلك الجزء أو الشرط لا يؤدي به الامتثال لحرمته أو كونه تجريا، فحينئذ إن اعاده بنحو التقيّة، ولم تكن زيادة مبطلة فيه صحّ مجموع العمل، وإلا كما لو لم يعد أو كانت زيادته مبطلة كالسجدة الواحدة فإنه يبطل مجموع العمل، ولو سحب جبهته الى الأرض أو الفراش، فإن كان مما يصحّ السجود عليه أمكن تصحيحه صلاته، لا مكان منع صدق زيادة السجدة حينئذ بل هي من السجدة الواحدة التي تمّت شرائطها بقاء، وأما إن كان مما لا يصح السجود عليه لكنّه يوافق العامّة فقد يتخيّل تصحيحها أيضا، لكنه ضعيف لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ .
وأما الصورة الثانية فقد يتخيل انّ المخالفة هي بترك الصلاة جماعة لا الصلاة فرادى ولكنه أيضا ضعيف لأن اظهار المخالفة تحقق بالصلاة فرادى، لا الترك بما هو هو ولو لم يكن في مكان واحد معهم، نظير عنوان الهتك الحاصل بسبب صلاة الفرادى مع وجود صلاة الجماعة بإمام عادل- في بعض الأوقات- ولك أن تقول انّ الكون في ذلك المكان مع ترك الجماعة وان كان مخالفة للتقيّة أو هتكا إلا أن الصلاة فرادى أشدّ وأبين في المخالفة وأوغل في الهتك .
وأما الصورة الثالثة فلا يضر بالعمل العبادي بعد كون الترك لا صلة له به، إلا أن يتفقّ تسبب جزء من العمل لذلك الترك نظير الصورة الثانية .
________________
(1) وسائل، ج 16، ص 206، باب 24 من ابواب الجماعة، ح 11 .