x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الآباء والأمهات :

حدود التصرف للوالدين والأولاد في أموال كل واحد منهما، وكذا إدلاء الشهادة

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص238ــ240

2024-06-18

152

رسول الله (صلى الله عليه وآله): يد الوالدين مبسوطتان في مال وَلَدِهما، إذا احتاجا إليه، بالمعروف(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنتَ ومالُك لأبيك(2).

الإمام علي (عليه السلام): ما أبالي، أضررتُ بوُلدي أو سرقتهم ذلك المال(3).

وعنه (عليه السلام): أما الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها(4).

وعنه (عليه السلام) ـ لرجل قال له: كان لي عبدٌ فأعتقه والدي علَي مِن غير أمري ولا رضايـ: والدُك أملَكُ بك وبمالِك منك، فإنّك ومالك من هبة الله لوالدك(5).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحل لرجل من مال ولده شيء إلا بطيب نفسه؛ إلا أن يُضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته، ولا يتلذذ فيه(6).

وعنه (عليه السلام) ـ لمحمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه: يأكل منه ما شاء من غير سَرَف(7).

جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدّق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزّ وجلّ(8).

وعنه (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده(9).

الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه علي بن جعفر عن الرجل، يأكل من مال ولده؟: لا، إلا أن يُضطر إليه، فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده(10).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه عليّ بن جعفر عن رجل تصدّق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يُدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟: نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره(11).

الإمام الرضا (عليه السلام): إعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه... إلى أن قال: وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لتردّه عليه(12).

وعنه (عليه السلام): وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد؛ لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عزّ وجلّ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] ـ مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيراً أو كبيراً، والمنسوب إليه، أو المدعو له؛ لقول الله عزّ وجلّ: {أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب: 5] - وقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك.

وليس للوالدة كذلك، لا تأخذه من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب؛ لأن الأب مأخوذ بنفقة

الولد، ولا تُؤخذ المرأة بنفقة ولدها(13).

___________________________________

(1) المستدرك 13: 197/5.

(2) الأصول الستة عشر - أصل علاء بن رزين: 153، عنه في المستدرك 15: 25/2.

(3) الفقيه 4: 183/1، عنه في الوسائل 13: 356/1.

(4) الأصول الستة عشر - أصل علاء بن رزين: 153 عنه في المستدرك 13: 197/2 و 15: 25/3.

(5) المستدرك 13: 197/7.

(6) دعائم الإسلام 2: 246/931، عنه في المستدرك 13/ 197/4.

(7) التهذيب 6: 343/82، عنه في الوسائل 12: 194/1.

(8) الكافي 7: 31/5، عنه في الوسائل 12: 298/2.

(9) الكافي 7: 393/3، عنه في الوسائل 18: 270/1.

(10) الكافي 5: 135/2، عنه في المحجة البيضاء 3: 279.

(11) قرب الإسناد 285/1126 عنه في البحار 103: 183/9.

(12) فقه الرضا (عليه السلام): 255، عنه في البحار 103: 74/6.

(13) علل الشرائع: 524/1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 96، عنه في الوسائل 12: 197/9.