ترجيح بينة الوقف على بينة التملك
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص172
2024-06-11
1254
ان ترجيح البينات تستقل به محكمة الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية ،لكن الأمر يتطلب منها ايضاح الأسباب التي استندت اليها ،فتارة ترجح بينة المدعي على بينة المدعي عليه ،وتارة اخرى ترجح بينة المدعي عليه ،اذا تراءى لها ان بينة المدعي عليه اكثر انطباقاً على واقع الحال ،حتى ولو تمسك وكيل المدعي بالتقادم المنصوص عليه في المادة (1158) من القانون المدني العراقي ؛ لأن الحيازة العرضية لا تصح سبباً للتملك ، ان دعوى الوقف تعتبر من قبل الملك المطلق ،مثلاً اذا ادعى بكر متولي وقف عمرو بان الدار تحت يد آخر وهي وقف مسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه واقام كل منهما البينة على دعواه ولم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر(1)
__________
1- درر الحكام , شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ،الكتاب الخامس عشر ،ص184
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة