القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجح بينة مرور الزمن على غيرها لأثبات التصرف فيما لم يسجل في دائرة الطابو(التسجيل العقاري) من الأملاك
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص171
2024-06-07
1164
إن فحوى هذا القرار يعطي تصوراً بأن من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة الطابو باعتباره مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته من دون انقطاع خمس عشر سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ، واذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري ، وكان غير مسجل في دائرة الطابو ، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فأن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات ، ولا يشترط توافر حسن النية ، الا وقت تلقي الحق . والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ،بإحدى الوسائل التالية : الاستيلاء على الأراضي الموات ، أو انتقال الملك بالأرت أو الوصية أو الهبة أو البيع أو الفراغ (1) ، فمن حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ، حتى يقوم الدليل على العكس ،واذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي أو على حق عيني غير الملكية ،اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس . ولكن لا يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة (2)، فاذا اثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً ، فان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ،مالم يقم الدليل على العكس (3) . تسمح بينة التصرف مدة تزيد على مدة مرور الزمن ضد سند الطابو وتعتبر الحيازة في المنقول دليل الملكية ، واذا كانت قيود الطابو غير مثبتة لملكية العقار لعدم تسجيله فيها كان للمدعي اثبات هذه الملكية بالبينات (4).
_______________
1- م (1158) مدني عراقي
2- م (1157) مدني عراقي
3- م(1159)مدني عراقي
4- رقم القرار 358/ب/1945في 27/3/1946ص153؛قرار رقم 492/ص/1954في 4/5/1954 ص179؛قرار رقم 1024/ح/1953في 21/12/1953ص242، المبادئ القضائية، القسم المدني، لاحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
