

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
خصائص الشهادة
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص42
2024-06-03
1402
تتميز الشهادة ببعض الخصائص منها:
1- الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة، فهي دليل مقنع للقاضي وليس ملزما له، فقد يطرح القاضي اقوال الشهود كلية اذا لم يطمئن اليها، وهو غير ملزم في هذه الحالة بأبداء اسباب عدم هذا الاطمئنان، وقد يرجح شهادة على اخرى على ان يكون ملزماً ببيان اسباب هذا الترجيح كما اوضح ذلك قانون الاثبات العراقي في المادة (82) وللمحكمة السلطة التقديرية في تحديد قيمة الشهادة(1).
2- الشهادة حجة غير قاطعة؛ فيما يثبت عن طريقها يقبل النفي بشهادة اخر، او باي طريق اخر من طرق الاثبات، وهي في ذلك عكس الاقرار واليمين(2).
3- الشهادة حجة متعدية، أي ان ما يثبت عن طريقها يعتبر ثابتا بالنسبة للكافة وهي تختلف في ذلك عن الاقرار(3).
4- الشهادة دليل مقيد لا يجوز الاثبات به الا في حالات معينة، فلا يقبل الاثبات بها فيما يوجب القانون اثباته بالكتابة الا في الحالات التي حددها القانون(4 ).
___________
1- الطعن 65 لسنة 1991، دولة البحرين، المجلة العربية للفقه والقضاء العدد 18 لسنة 1997، ص271؛ هيئة تمييزية عامة 116 اساس قرار 35 لعام 1995، الجمهورية العربية السورية، المجلة العربية للفقه والقضاء العدد(18) لسنة 1997، ص263؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 225/ص/57 في 20/3/1957. احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963 ، ص16.
2- د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص170.
3- م (78) من مجلة الاحكام العدلية تنص على: (البينة حجة متعدية، والاقرار حجة قاصرة).
4- نص م (76) من قانون الاثبات العراقي على انه:(يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية).
م(77) من نفس القانون على انه: (اولا: يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) دينار. ثانياً: اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضاؤه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)