تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
الآية الأولى من آيات الحج
المؤلف: د. السيد مرتضى جمال الدين
المصدر: فقه القرآن الميسر
الجزء والصفحة: ص86-90
2023-09-14
1283
{وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب}[البقرة: 196]
في هذه الاية احكام منها: وجوب الحج والعمرة على المكلف، وحكم من أُحصر بالمرض، حكم الهدي، وحكم الحلق، وحكم حج التمتع، وحكم من لم يجد الهدي .
هو القصد لغة، وشرعا هي المناسك المعروفة، وهناك معنى اخر لم يتطرق اليه اللغويون هو: ما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: «حج فلان: أي أفلح فلان».
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: «هما مفروضان».
ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب».
العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأن الله يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحج متعة».
العمرة المفردة واجبة على اهل مكة ومن بعد 80 كم عنها، وعمرة التمتع واجبة على من كان منزله ابعد من 80 كم، وهذه من رحمة الله اذ لم يعرف العرب عمرة التمتع قبل الاسلام، فلما حج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال دخلت العمرة بالحج هكذا وشبك بين اصابعه .
وسألته عن قول الله عز وجل: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }قال: «يعني بتمامهما: أدائهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما» فالتمام هو الاتقاء من الطيب والنساء أي لا رفث (الجماع ومقدماته ) والفسوق (الكذب) والجدال اليمين لا والله وبلا والله) والثياب وغيرها من محرمات الاحرام الخمسة والعشرون والاداء اي اداء مناسكها كاملة .
عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، في قول الله عز وجل: وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال: «إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».
عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: «العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء» وقال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }وإنما نزلت العمرة بالمدينة، فأفضل العمرة عمرة رجب» وقال: «المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة، كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة».
وعنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصحابه» وسياتي حكم عمرة التمتع . [1]
ما معنى الاحصار ؟ وما هو حكمه ؟ فها هنا شبهة مفهومية وشبهة حكمية .
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال:سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المحصور غير المصدود».
وقال: «المحصور: هو المريض، والمصدود: هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء» لان عقد الاحرام وعرض له عارض من صد اواحصار الصد من العدووالاحصار من المرض . [2]
عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا حصر الرجل فبعث بهديه، وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه؛ فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أويصوم، أويطعم ستة مساكين».[3]
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}قال: «يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل».
في هذه الاية بيان حكم الحلق والهدي، والحلق يكون بعد ذبح الهدي في منى، فاذا ذبح وجب الحلق حسب قاعدة الترتيب يعني يكون الذبح اولا ثم الحلق ثانيا وهذه هي العزيمة وسياتي حكم الرخصة لذوي الاعذار في المقطع التالي.
عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقاله: أ تؤذيك هو امك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}[4] فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحلق، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شاة».[5]
قال أبوعبد الله (عليه السلام): «وكل شيء من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء، وكل شيء في القرآن (فمن لم يجد كذا [فعليه كذا]) فالأولى الخيار».
وهذا بيان سبب نزولها من باب عام يراد به الخصوص، وفي الحديث التالي سيكون الحكم عاما لجميع المسلمين فيكون من باب عام يراد به عام .
عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال الله تعالى في كتابه: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}فمن عرض له أذى أووجع، فتعاطى ما لا نبغي للمحرم إذا كان صحيحا؛ فالصيام: ثلاثة أيام، والصدقة: على عشرة مساكين، شبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك».[6]
شرع حج التمتع في حجة الوداع ولم يكن يعرف المسلمون غير حج الافراد والعمرة المفردة الواجبتان على كل مكلف، فانهم يحجون في شهر ذي الحج، ويعتمرون في غيره من الشهور عمرة مفردة واجبة وهذا الحكم كان عاما لجميع المسلمين من اهل مكة وغيرها من البلاد البعيدة عنها، ثم جمع الله الحج والعمرة في اشهر الحج ودخلت العمرة بالحج فكان عمرة التمتع وحج التمتع لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يعني من كان بعيدا عن مكة 80 كم اما من كان بيته ضمن الثمانين كم فحكمه باقي على حج الافراد والعمرة المفردة .
وذكر أبو بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي».[7]
عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: «لا، ولا لأهل بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان ونحوها».[8]
وعنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }قال: «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر وأشباهه».[9]
وعن: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «لما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سعيه بين الصفا والمروة، أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي، وهو على المروة، فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الناس بوجهه، فقال: يا أيها الناس، هذا جبرئيل- وأشار بيده إلى خلفه- يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل، وقال: يا رسول الله، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ وقال آخرون: يأمر بالشيء[10] ويصنع هو غيره؟![11]
فقال: يا أيها الناس، لواستقبلت من أمري ما استدبرت، صنعت كما يصنع[12] الناس، ولكني سقت الهدي، فلا يحل لمن ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة.
فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، فقال: يا رسول الله، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة- وشبك بين أصابعه- وأنزل الله في ذلك قرآنا: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
وأَقْبَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مِنَ الْيَمَنِ حَتَّى وَافَى الْحَجَّ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا) قَدْ أَحَلَّتْ ووَجَدَ رِيحَ الطِّيبِ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) مُسْتَفْتِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) يَا عَلِيُّ بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (صلى الله عليه واله وسلم) فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ وجَعَلَ لَهُ سَبْعاً وثَلَاثِينَ ونَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) ثَلَاثاً وسِتِّينَ فَنَحَرَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً- فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَكَلَ مِنْهُ وحَسَا مِنَ الْمَرَقِ وقَالَ قَدْ أَكَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِيعاً والْمُتْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ وخَيْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وسَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
وعنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)». [13]
وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في: {حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }قال: ما دون الأوقات [إلى مكة]». [14]
ابن بابويه، قال: حدثني أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الحج متصل بالعمرة، لأن الله عز وجل يقول: {فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فليس ينبغي لأحد أن لا يتمتع، لأن الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)». [15]
فلابد للحاج بحجة التمتع ان يذبح الهدي وهذا وجوب عزيمة، فان لم يجد فيرخص له في الصيام بدل الهدي .
العياشي: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، ما استيسر من الهدي، إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام، كما قال الله».[16]
محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، جميعا[17]، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: «يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة».[18]
قلت: فإن[19] قدم يوم التروية؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق».
قلت: فإن لم يقم عليه جماله؟ قال: «يصوم يوم الحصبة وبعده يومين» قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: «يوم نفره»[20] قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: «نعم، أليس [هو ] يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} يقول: في ذي الحجة».
عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه، في قوله عز وجل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ}. قال: «كمالها كمال الاضحية».[21]
عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا؟ قال: «يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة».[22]
قلت: فإنه قدم يوم التروية، فخرج إلى عرفات؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد النفر».
قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: «يصوم يوم الحصبة، وبعده يومين».
قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: «نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا؟ والله تعالى يقول: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ}.
قال: قلت: قول الله فِي الْحَجِ؟ قال أبوعبد الله (عليه السلام): «ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة».
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج، والسبعة، أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟
قال: «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا».[23]
عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج، والسبعة، أ يصومها متوالية أويفرق بينها؟ قال: «يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا».[24]
عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق، تسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».[25]
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال: «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة».[26]
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟
قال: «لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}.[27]
[1] ( 6)- التهذيب 5: 433/ 1504.
[2] ( 8)- التهذيب 5: 423/ 1467.
[3] ( 9)- التهذيب 5: 423/ 1469.
[4] ( 4) أسباب النزول للواحدي: 35.
[5] ( 12)- الكافي 4: 358/ 2.
[6] ( 13)- التهذيب 5: 333/ 1148.
[7] ( 18)- تفسير العيّاشي 1: 91/ 234.
[8] ( 2)- الكافي 4: 299/ 2.
[9] ( 3)- الكافي 4: 300/ 3.
[10] ( 2) في المصدر: يأمرنا بشيء.
[11] ( 8)- التهذيب 5: 25/ 74.
[12] ( 1) في المصدر: صنع.
[13] ( 9)- التهذيب 5: 25/ 75.
[14] ( 10)- التهذيب 5: 476/ 1683.
[15] ( 11)- علل الشرائع: 411/ 1 باب 149.
[16] ( 17)- تفسير العيّاشي 1: 90/ 233.
[17] ( 3) الظاهر وجود سقط هنا، لأنّ أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، لا يرويان عن رفاعة بدون واسطة أوأكثر، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الشيخ رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة في التهذيب 5: 232/ 785، الاستبصار 2: 280/ 995. كذا في معجم رجال الحديث 7: 199.
[18] ( 12)- الكافي 4: 506/ 1.
[19] ( 4) في المصدر: فإنّه.
[20] ( 1) يوالنفر: وهو اليوم الذي ينفر فيه الناس من منى، فالنفر الأول من منى هو اليوم الثاني من أيام العشر، والنفر الثاني هو اليوم الثالث منها.« مجمع البحرين- نفر- 3: 500».
[21] ( 13)- الكافي 4: 510/ 15.
[22] ( 15)- التهذيب 5: 232/ 785.
[23] ( 25)- تفسير العيّاشي 1: 92/ 241.
[24] ( 26)- تفسير العيّاشي 1: 63/ 242.
[25] ( 29)- تفسير العيّاشي 1: 93/ 246.
[26] ( 31)- تفسير العيّاشي 1: 94/ 248.
[27] ( 32)- تفسير العيّاشي 1: 94/ 249.