x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : آيات الأحكام : العبادات :

موارد صرف الزكاة

المؤلف:  محمد اسماعيل المازندراني

المصدر:  الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية

الجزء والصفحة:  ص225-229.

25-11-2014

2101

قال تعالى : {وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ } [محمد : 36 ، 37]. المعروف من مذهب علمائنا الاماميين ان الزكاة انما تجب في الغلاة الاربع على ما يحصل في ايدي اربابها من النماء والفائدة ، بعد وضع جميع المؤونات واخراج حق السلطان ، وهو الاقوى.

واستدل عليه بقوله تعالى : { ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها } الآية ، فانه صريح في انه لم يقع التكليف ببذل عامة الاموال ، وان الاحفاء والمبالغة فيه يقضي الى تعذر الامتثال وانتفاء الانقياد.

فمقتضى الحكمة الاقتصار على جزء يسير منها ، كالعشر ونصف العشر وربع العشر ، على ما اختاره جماعة من المفسرين وغيرهم من العامة والخاصة.

قال في مجمع البيان : ان يسألكم جميع ما في ايديكم تبخلوا ، ويظهر بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله ، ولكنه فرض عليكم ربع العشر (1).

وفي جوامع الجامع : اي لا يسألكم جميعها في الصدقة ، وان اوجب عليكم الزكاة في بعضها واقتصر منه على القليل (2).

وقال في الكشاف : الاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ، يقال : احفأه في المسألة اذا لم يترك شيئاً من الالحاح ، واحفى شاربه اذا استأصله (3).

فيدل على نفي احتساب المؤونات على ارباب الاموال اذا ادى الى اجحاف واحفاء ، كما وقع في ما تكثر مؤوناته من السقي بالقنوات مع ايجاب العشر فيه ، واذا انتفى في بعض الصور ثبت مطلقاً ، اذ لا قائل بالفرق.

وبوجه آخر لطيف : لو قلنا بعدم استثناء المؤمن مطلقا لزم احتسابها عليهم وان اجحف بجميع المال او اكثره ، وهو مناف لما نطق به الكتاب العزيز ، فيكون باطلاً ، فيبطل ملزومه ، وعلى هذا لا حاجة الى تجشم مؤونة انتفاء القول بالفصل.

وبطريق ثالث : هو ان الظاهر من الآية عدم تعلق الطلب بالأموال مطلقا ، فيقتصر على ما يقطع بوقوع التكليف به ، وهو العشر او نصفه فيما يبقى ، ويتوقف الزائد عليه على دليل.

قال السيد المرتضى في الانتصار : المعنى انه لا يوجب حقوقا في اموالكم ، لانه تعالى لا يسألنا الا على هذا الوجه ، وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الاموال ، فما اخرجناه عنه فهو بالدليل القاطع (4).

وفي الناصريات : ظاهر هذه الآية يقتضي انه لا حق في المال على العموم ، وانما اوجبنا ما اوجبناه من ذلك بدليل اضطررنا الى تخصيص العموم (5) انتهى كلامه ولكن عمومات ايجاب العشر ونصف العشر غير وافية به.

وهاهنا تقرير رابع : هو انه يستفاد من الآية بمعونة المقام انه لا يطلب الا النذر اليسير ، وهو ينافي نفي الاستثناء.

ويمكن ان يقال : مطلق احتساب المؤونة على المالك احفاء واجحاف به ، كما قال في المختلف : ان المؤونة تخرج وسطاً ، ثم يزكي الباقي والا لزم الضرر.

وبعبارة اخرى اوردها في المعتبر : هي ان الزام المالك من دون الشركاء حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً ، لقوله تعالى : « ولا يسألكم اموالكم » (6).

وحاصله انه يفهم من الآية نفي الاضرار في التكليف المالي المحض بخصوصه ، فيترتب عليه الحكم بصحة الاستثناء ، وعليه يحمل ايضا ما تمسك به في المنتهى من ان الزام المالك بالمؤونة كلها حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً ، على معنى ان الاجحاف في طلب الاموال بالحيف على المالك منفي بهذه الآية وما يجري مجراها ، او بأن الاضرار في خصوص الزكاة منفي ، الا ان مبناها على المسامحة ، فانها مؤاساة ، فلا تتعقب الضرر كما صرح به.

فاندفع ما اجاب به عنه صاحب المدارك (7) ، وحكاه في الذخيرة ، من ان مثل هذا الاضرار غير ملتفت اليه في نظر الشرع ، والا سقطت التكاليف كلها.

فانه ان اراد بهذا الاضرار خصوص الاضرار المالي المحض ، فالالتفات الى مثله لا يوجب سقوط التكاليف البدنية ، كالطهارة والصلاة والصيام ، لا ما يشوبه المال كالحج والجهاد مما ينفق فيه على اربابه ، ويجعل ذريعة لتحصيله ولا يتكرر كل عام.

وأما الخمس ، فمثل هذا الاضرار فيه منتف ايضا ، لانه بعد المؤونة.

واذا اريد نفي الاضرار في خصوص الزكاة ، فأظهر.

وان اراد به الاعم من المالي ، فلا نقض ، اذ الاستدلال خاص ، على انه لا ينتقض بالتكاليف ، وان احتج بالعام حيث اطلق ، بمعنى ان مطلق الاضرار منفي بما ثبت في الشريعة السمحة السهلة من انتفاء العسر والحرج والضيق والضرر.

لانه يعتبر في الضرر المنفي كونه بحيث لا يتحمله الجمهور عادة ، وظاهر انه لا يجزىء في سائر التكاليف ، بخلاف الاجحاف في الاموال المؤدي الى البغضاء ، وكراهة الدين المنجر الى الانكار.

قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى : « ويخرج اضغانكم » اي : تضطغنون على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وتضيق صدوركم لذلك ، واظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم (8).

وقال قتادة : علم الله ان في مسألة الاموال خروج الاضغان ، وهي الاحقاد التي في القلوب والعداوة الباطنة ، كذا في المجمع (9).

وفيه تنبيه على ان مقتضى اللطف ، وهو ما يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية ، الاعراض عن هذا التكليف المقتضي للعصيان ، والا اختل امر الفلاحة ، كما هو المشاهد ، فلا يصدر من اللطيف الرؤوف العليم ما يؤدي الى اختلاف نظم المعاش والمعاد.

الا يرى انه جل سلطانه سامح ارباب الاموال ، وأمر بالعفو والتخفيف وتفويض الامر اليهم ، وعلى المصدق ان يصدقهم في مواضع شتى ، فكيف يشدد عليهم بايجاب ما يذهب بها.

لا يقال : قد حكى الطبرسي رحمه الله عن ابي مسلم تفسير الاحفاد باللطف ، قال : فيلطف في السؤال بأن يعد عليه الثواب الجزيل. وعن بعضهم ان المعنى لا يسألكم الرسول على اداء الرسالة اموالكم. وفسره اخر بأن لا يسألكم اموالكم ، لان الاموال كلها له ، فهو املك بها ، وهو المنعم باعطائها.

لانا نقول : يستفاد منها نفي طلب جميع الاموال على كل حال ، قضية للجمع المضاف ، كما في قوله عز وجل : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة : 103] فالمعنى انه لا يسأل جميع امواله التي عندكم ، ومن ثم سماها اموالهم ، وان سألها مع اللطف ووعد الثواب الجزيل ، كما قال عز من قائل {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور : 33] بخلتهم بها واظهرتهم الحقد فكيف بدونه.

وبالجملة فجميعها غير مسؤول ، سواء كان على اداء الرسالة او مطلقا ، وانما المسؤول والمأخوذ والمأمور بإتيانه واعطائه البعض ، كما افاده « من » التبعيضية ايضا ، على ان تلك التفاسير كلها خلاف الظاهر ، كالقول بأن المعنى ان الله جل سلطانه لا يسألكم اموالكم.

وانما يوجب عليكم ايتاء بعضكم بعضا ، مع انه لا يلائم ذلك ما بعده ، ولهذا لم يرتضها المحققون ، كالطبرسي وعلم الهدى والمحقق وصاحب الصافي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم.

_________________

(1) مجمع البيان : 5 / 108.

(2) جوامع الجامع : 451.

(3) الكشاف : 3 / 539.

(4) الانتصار : 75.

(5) الناصريات : 240 مسألة 117.

(6) المعتبر : 2 / 541.

(7) مدارك الاحكام : 5 / 144.

(8) الكشاف : 3 / 539.

(9) مجمع البيان : 5 / 108.