الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
القواعد الأساسية للتربية
المؤلف: الشيخ محمد تقي فلسفي
المصدر: الشاب بين العقل والمعرفة
الجزء والصفحة: ج2 ص139ــ140
2023-06-13
1041
والحقيقة أن الوراثة والتربية تعتبران قوتين كبيرتين وعاملين مؤثرين في تكوين شخصية الإنسان وصفاته الأخلاقية ، إذ لا يمكن أن نتجاهل قدرة التربية أمام قدرة الغرائز ، ولا يمكن الاعتماد على قدرة التربية وتجاهل قدرة الغرائز ، فلكل من هاتين القوتين أثرها ودورها في تكوين طبائع الإنسان وصفاته .
إن الرغبات الإنسانية والغرائز الطبيعية هي بمثابة القواعد الأساسية التي يقوم عليها صرح التربية ، أو بمعنى آخر التربية عبارة عن أداة لتعديل الرغبات والميول الطبيعية وتنظيم طرق استخدام الغرائز .
(إن الطبائع هي عبارة عن مجموعة من الغرائز تركت التربية والتجربة أثرها عليها وأعادت تنظيمها بشكل دقيق)(1).
وعندما تتحول الآداب والتقاليد التربوية إلى عادة نتيجة التكرار والممارسة وتصبح خلقاً وطبعاً ثابتاً ، يستطيع الإنسان على أساسها استخدام ثرواته الطبيعية ، حيث تصب الغرائز في مجاري العادات .
«وحالما تتشكل العادات تبدأ مسيرة وجودها بالاعتماد على النشاطات الذاتية للإنسان، وسرعان ما تفرض سيطرتها على هذه النشاطات، فتبدأ بتحريكها وتقويتها وتفكيكها كما يحلو لها، فتبني من الغرائز الخام وغير المنتظمة عالماً يتطابق ومشيتها بشكل يدفعنا إلى القول بأن هذا العالم ليس من صنع العقل ولا هو وليد الغريزة وإنما هو من صنع العادة»(2).
تأثير العادات في حياة الإنسان :
إن العادات هي من أكثر العوامل تأثيراً في حياة الإنسان ، فهي التي تدفعه إلى القيام بكل ما اعتاد عليه من أعمال. إن الصفات والأخلاق التي تتجذر في أعماق الإنسان نتيجة الممارسة والتمرين وتأخذ شكل العادة ، تكون كالصفات الذاتية والرغبات الطبيعية قوية ومؤثرة رغم أنها مكتسبه.
قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : العادة طبع ثان(3).
____________________________
(1) مباهج الفلسفة، ص 211.
(2) الأخلاق والشخصية، ص 123.
(3) غرر الحكم، ص26.