x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الأحتمالات والعينات الأحصائية

مواضيع عامة في علم الأحصاء

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : الادارة المالية والتحليل المالي :

مـفهـوم التـأجيـر من وجهات النظر الإداريـة والمحاسبيـة والقانـونيـة

المؤلف:  د . سالم صلال الحسناوي

المصدر:  الادارة المالية الحديثة

الجزء والصفحة:  ص197 - 201

16/12/2022

942

ثالثاً) مفهوم التأجير :

رغم ورود العديد من التعريفات لأسلوب التأجير، و التي تختلف فيها المسميات بحسب الزاوية التي ينظر منها الى التأجير، إلا أن معظم هذه التعريفات تتفق في العناصر الأساسية المكونة له. ويمكن إعطاء الصورة الواضحة الى مفهوم التأجير كمصدر تمويل المشروعات من وجهات النظر الآتية :  

(1) وجهة النظر الإدارية

وردت تعاريف عديدة للتأجير منها : 

أن التأجير هو عبارة عن فكرة تأجير الأصول الثابتة بدلاً من شرائها وقد تنامت هذه الفكرة بشكل واسع في القرن الماضي.

كما عرف التأجير لغرض التمويل " هو التأجير الذي لا يتضمن خدمات الصيانة و لا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر الذي يستهلك قيمة المعدات بكاملها ( أي أن الأقساط التي يدفعها المستأجر تساوي مجمل قيمة المعدات المستأجرة )".

وإن " تأجير الأصل يعني شراء حق استخدامه للانتفاع به لقترة زمنية طويلة نسبيًا دون أن يؤدي ذلك الى تملكه ، ويتم الاتفاق عادة على فترة ، بحيث تغطي المدة التي يكون استخدام الأصل فيها اقتصاديا".

ويعرف التأجير من الجانب الاقتصادي " هو عقد من خلاله يلتزم أحد الأطراف المستأجر - بالتسديد للطرف الأخر المؤجر - سلسلة من الدفعات الدورية التي مجملها يفوق ثمن شراء الأصل موضوع العقد وتمتد هذه الدفعات عادة لتغطي الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية للأصل المقتنى. 

ويعرف أيضاً على إن "التأجير هو ذلك النوع من اتفاقات التأجير التي يقوم بمقتضاها المستأجر باستخدام الأصل المؤجر لفترة زمنية طويلة الأجل غالبًا ما تغطي هذه الفترة العمر الإنتاجي للأصل مقابل سداد مبلغ محدد (قيمة إيجارية) كل فترة زمنية من فترات عقد التأجير " . كما عرف التأجير بأنه اتفاقية أجرة تمدّد لمدة سنة أو أكثر وتتضمن سلسلة من الدفعات الثابتة .  

(2) وجهة النظر المحاسبية : 

عرف مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكي (APB) Accouting Principles Board عقد التأجير بأنه : ، اتفاق تعاقدي بين المؤجر ينتقل بمقتضاه الى المستأجر حق استخدام أصول معينة – حقيقية أو معنوية - مملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل عائد معين يتفق عليه ، بمعنى أن التأجير يخول المستأجر حق استخدام الأصول دون حق الملكية ، وينشأ عن ذلك إلقاء عبء تدبير التمويل اللازم لهذه الأصول على المؤجر مقابل ما يغطي تكلفه هذا التمويل بالإضافة الى الربح الناتج عن هذه العمليات وهو ما يطلق عليه لفظ التأجير Lease.

كما عرفه مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في المعيار 13 بأنه : عقد اتفاق يمنح حق استخدام الممتلكات أو التجهيزات والمعدات ( الأراضي أو الأصول القابلة للاستهلاك أو كلاهما ) وذلك لفترة زمنية محددة ، مع ملاحظة أن الاتفاقيات الخاصة بالخدمات لا تدخل ضمن الاتفاقيات التي تعامل معاملة التأجير، وكذلك الاتفاقيات التي لا تنقل حق استخدام الأصول والآلات من المؤجر الى المستأجر، وعلى النقيض من ذلك فإن الاتفاقيات التي تنقل حق الاستخدام من المؤجر  الى المستأجر تعامل كعقد تأجير.
فيما عرف المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر الأصلي لسنة 1994 عقود التأجير على أنها ترتيب ينقل بموجبه المؤجر الحق في استخدام أصل مقابل بدل إيجار يستحق على المستأجر، وعدل المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر (المعدل ) لسنة 1997 التعريف باستبدال مصطلح "بدل التأجير بـ " دفعة أو سلسلة دفعات ".

(3) وجهة النظر القانونية :  

نتناول في هذا الجانب، التشريعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، والمصرية، والتشريعات الدولية، كونها كانت السباقة في هذا المضمار لتنظيم عمل نشاط التأجير.

فقد عرف القانون التجاري الموحد (Uniform Commercial Code ) بالولايات المتحدة الأمريكية وفقا ًللمادة (103- (2A) التأجير بأنه عقد إيجار لا يتيح للمؤجر اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع ، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد البضائع فيمتلكها المؤجر بقصد تأجيرها الي المستأجر.

أما التأجير وفقاً للمفهوم البريطاني ووفقاً لقانون المصارف البريطانية " هو عقد بين المؤجر " المالك " والمستأجر " المستخدم " يتضمن إيجار أصول معينة يتم اختيارها من مورد أو بائع بمعرفة المستأجر ، ويظل المؤجر مالكاً للأصل والمستأجر حائزاً ومستخدما لها ، مقابل دفع أجرة معينة يتفق عليها خلال مدة التأجير . ولا يعطي المستأجر الحق ، أو يلقي على عاتقه التزاماً بتملك الأصول خلال العقد ولا بعد انتهاء العقد . ويرى الكاتب إن التعريف لم يورد حق

تملك المستأجر للأموال كخيار ثالث عند نهاية العقد واكتفى بحالتين وهي تمديد العقد أو رد الأصل المستأجر للمالك شأنه في ذلك شأن المفهوم الأمريكي.

أما المشرع الفرنسي فقد عرف التأجير بالقانون رقم 66 (445) الصادر في 2 / تموز / 1966- في المادة الأولى " هو عمليات تأجير المعدات والآلات اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعة ، والتي يتم شراؤها بقصد إعادة تأجيرها بواسطة مشروعات تظل هي المالكة لها ، وذلك عندما تخول هذه العمليات للمستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشياء مقابل ثمن يتفق عليه ويؤخذ في الاعتبار عند تقديره المبالغ التي دفعها المستأجر على سبيل التأجير . ويرى الباحث إن التعريف لم يشتمل على المنقولات المعنوية في تطبيقه .

أما بالنسبة للتشريعات العربية نلاحظ إن المشرع المصري عرف التأجير في القانون رقم (95) لسنة 1995 - المادة الثانية "هو كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر الى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد أو عقاراً أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته أو مالاً يؤجر تأجيراً تمويلياً آلت ملكيته الى المؤجر من المستأجر وذلك بالشروط والمواصفات مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها بين المؤجر والمستأجر .  حيث لم ينص التعريف على حق المستأجر في تحديد مواصفات المعدات التي يرغب في تأجيرها . كما يلاحظ إن المشرع المصري قد منح المستأجر الحق في شراء المال المأجور كله أو بعضه أو رده أو تجديد العقد ونص على ذلك في المادة (5) .

أما بالنسبة الى التشريع الدولي فقد أوردت اتفاقية معهد روما لسنة 1988 وصف لعقد التأجير التمويلي وفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ولم تأتي بتعريف واضح ويتضمن الوصف " بأن يقوم المؤجر والمستأجر بإبرام عقد التأجير التمويلي ، والذي يبدأ باختيار المستأجر للمورد والمعدات التي يرغب باستخدامها ، ودون الاعتماد على قرار أو رأي المؤجر ، والذي ينحصر دوره في التمويل.

ومن الصعب التصور أن تكون العقارات محل لعقد التأجير التمويلي الدولي ، فوفقاً لأغلب الأنظمة القانونية في العالم فإنه لا يحق للمؤجر تملك العقارات في دولة المستأجر إلا في حالات ضيقة وشروط محددة . كما أخرجت الاتفاقية عن محل العقد الآلات والمعدات التي يستخدمها المستأجر للأغراض الشخصية أو العائلية ، فمحل عقد التأجير يجب أن يستخدم للغايات المهنية والإنتاجية (المادة 4/1).  

وتبرز من مفهوم التأجير من الجانب القانوني ، من وجهة المشرع الأمريكي والبريطاني والفرنسي والمصري والاتفاقية الدولية ، الخصائص الآتية :

أ) أوردت جميع التعريفات إن أطراف عقد التأجير ثلاثة وهم : المؤجر الذي يقوم بشراء المعدات وتأجيرها ، والمستأجر (المشروع المستفيد) الذي يقوم باختيار المعدات وتأجيرها ، والمورد الذي يقوم ببيع المعدات التي يختارها المستأجر للمؤجر الا إن المشرع المصري اعتبر قيام عقد التأجير على طرفين فقط هما المؤجر والمستأجر .

ب) استناد عقد التأجير على شراء المؤجر للمعدات وتملكه لها وتأجيرها للمستأجر في جميع التعريفات.  

ج) التزام المستأجر بدفع بدل التأجير مقابل استخدامه المعدات ، أكدته جميع التعريفات ماعدا المشرع الأمريكي الذي لم يرد بنصه هذا الالتزام .

د) حق المستأجر في اختيار المعدات في تعريف اتفاقية معهد روما فقط ، أما المشرع الأمريكي والبريطاني والفرنسي فلم ينص علي ذلك الحق في تعريفاتهم .

هـ) اختلفت التعريفات في ذكر الخيار الثلاثي (رد المأجور، أو تمديد العقد، أو شراء المأجور) للمستأجر عند انتهاء العقد. فالمشرع الأمريكي والمصري والاتفاقية الدولية لم يرد في تعريفاتهم الى أي خيار من هذه الخيارات الثلاثة ، أما المشرع البريطاني فقد منع شراء المعدات بعد انتهاء مدة العقد فيما منح المشرع الفرنسي للمستأجر حق خيار شراء المعدات فقط دون الخيارين المتبقيين.

و) أورد تعريف المشرع الأمريكي والبريطاني والاتفاقية الدولية على اقتصار محل العقد (المأجور) على المنقول فقط ، فيما تمثل محل العقد بالمنقول والعقار في تعريف المشرع.  

ووفقاً لما سبق ، فأن التأجير يتمثل بقيام المؤجر( مصرف أو شركة)  بشراء الأصل (المعدات ، المكائن ، العقار) لتلبية رغبة المستأجر بما ينسجم وحاجته لاستخدامها في الغرض المحدد في العقد مقابل دفعات متفق عليها وفي أغلب الأحيان تؤول ملكية الأصل للمستأجر في نهاية العقد.

يتضح مما سبق إن التأجير يمر بثلاثة مراحل:

المرحلة الأولي : إنجاز عملية الشراء:  في أغلب الأحيان ، يجري الشراء ليس بهدف الشراء فقط و لكن شراء الأصل من أجل تأجيره فيما بعد ، ويحدث هذا بتدخل ثلاثة أشخاص ، حيث تشتري الشركة المؤجرة الأصل من المورد لتؤجره الى المستأجر.

المرحلة الثانية : تأجير الأصل : تطبيقاً للأحكام المرتبطة بالتأجير يسلم المؤجر للمستأجر الشيء الذي يريد تأجيره ، فيمكنه من حيازته بسهولة خلال مدة التأجير و يمنحه ضماناً ضد المشاكل الناجمة عن حيازة الأصل المؤجر وبالمقابل لا يوجد أي ضمان من طرف المستأجر لتأمين استخدام الأصل فيما بعد.

المرحلة الثالثة : انقضاء عملية التأجير : وتدعى بمرحلة الخيار بحيث في نهاية مدة التأجير المقدرة في العقد يجد المستأجر نفسه أمام ثلاث خيارات :

1- خيار الشراء المنصوص عليه في العقد مقابل دفع القيمة المتبقية المالية للمؤجر وتمثل عادة 1% الى 6% من سعر الشراء ، و بالتالي اكتساب الأصل و التمتع بالملكية التامة.

2- طلب تجديد العقد و التفاوض مع المؤجر لتسديد أقساط أقل من الأقساط المدفوعة سابقا بالنظر الى القيمة المتبقية للأصل .

3- إعادة الأصل الى المؤجر الذي بدوره يبحث عن مستأجر أخر أو يبيع الأصل في سوق المعدات المستخدمة أو حتى إعادته الى المورد بعد موافقة هذا الأخير.

كما يتضح إن للتأجير المثالي ثلاثة أطراف مترابطة ، تعمل تلك الأطراف في الأسلوب الآتي في السوق مع تطور قطاع التأجير . حيث يختار مستخدم المعدات المورد أولاً بعد مقارنة العلامات التجارية ، السعر الضمان الصيانة، الخ، المقدمة من قبل الموردين المختلفين . ثم يقدم المورد السعر المطلوب الي مستخدم المعدات، الذي يختار بعد ذلك المؤجر بعد مقارنة شروط التأجير (حق الملكية المطلوب ، فترة التأجير، خيارات الشراء في نهاية فترة التأجير، الخ) المقدمة من قبل المؤجرين المختلفين على السعر المعروض . بعد توقيع مستخدم المعدات (المستأجر ) والمؤجر اتفاقية التأجير، يشتري المؤجر المعدات من المورد المحدد . ثم يسلم المورد المعدات الي المستأجر.