1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : علوم قانونية أخرى : المتون القانونية :

قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

المؤلف:  علي محمد إبراهيم الكرباسي

المصدر:  الموسوعة القانونية

الجزء والصفحة:  بدون

16-6-2022

1643

قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

مادة 1

تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائياً بالتأمين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه.

مادة 2

اولا - يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق أي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، يصرف النطر عن توفر ركن الخطأ، وتعتبر سيارة لأغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك آلي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية - عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها.

 ثانيا- يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اول) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لأغراض هذا القانون، شركة التأمين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون.

ثالثا - في حالة دخول السيارة غير العراقية الأراضي العراقية، فيشمل التعويض، باًلضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار بأموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا.

مادة 3

اولا - يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين، الى المؤمن تاريخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمين، وفي حالة عدم الدفع، يترتب عليه مبلغ اضافي بنسبة (50%) من القسط المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التأخير، وتعبر . اجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض ويقصد بالمؤمن له لأغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى، . ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.

ثانيا - ينظم استحقاق الاقساط واستيفاؤها وردها وتعديلها، ببيان تصدره المؤسسة العامة للتأمين.

مادة 4

اولا - تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الامن الداخلي بتقديم بيانات الى المؤمن تتضمن تفاصيل السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من كل عام، وبالنسبة للسيارات الجديدة التي تتسلمها لأول مرة، فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها، كما وتلتزم بدفع قسط التأمين المستحق عليها، حسب نص المادة (3) من هذا القانون.

ثانيا - يكون الرئيس في الدائرة او الجهة التي تعود لها السيارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولا عن تنفيذ الفقرة . (اولا) من هذه المادة.

ثالثا - اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه المادة، فتبقى الجهة المالكة للسيارة مسؤولة عن دفع المبلغ الاضافي الذي قد يستحق بنتيجة هذا الاهمال حسب نص المادتين (3 - اولا) او (16 - اولا) من هذا القانون.

مادة 5

على دوائر المرور والدوائر المعنية الاخرى، عدم اصدار وثيقة بتسجيل سيارة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة بشأنها او السماح لها بدخول اراضي الجمهورية العراقية او التجوال فيها، ما لم يكن قد دفع عنها قسط التأمين المقرر.

مادة 6

لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول أي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة

.مادة 7

اولا - فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما يأتي:-

أ- الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها.

ب- الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدي، الا اذا كان . هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته ثانيا - لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات

مادة 8

يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى: المتضرر في الحالات الآتية:

اولا - اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشأت عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه.

ثانيا - اذا نشأت الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب.

ثالثا- اذا كان سائق السائق غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، . ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن رابعا - اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن.

خامسا - اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع . عليه وعلى المؤمن له بالتضامن

سادسا - اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم . السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة سابعا - استعمال السيارة في غير الفرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن.

ثامنا - أ - قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون . الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن.

ب- قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون . الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن.

ج- - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة . السببية بين المخالفة والحادث.

تاسعا - اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشأت بسبب خطأ جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع . على المؤمن له والسائق بالتضامن.

المحتوى 2

مادة 9

اولا - يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشدة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشدتين عن استعمال السيارة.

ثانيا - يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث.

ثالثاً - لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به . حكم قضائي مكتسب درجة البتات.

رابعا - في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت . السائق عدم علمه بوقوع الحادث.

مادة 10

يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا.

مادة 11

اولا - يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي، فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.

ثانيا - يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشدة عن استعمال سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي، وفقا لأحكام هذا . القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

مادة 12

أولا- استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التأمين العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، المصادق . عليها بالقانون رقم (140) لسنة 1975.

ثانيا - تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتأمين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شأنها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اول) من هذه المادة.

مادة 13

اولا - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى هذا القانون بانقضاء (ثلاث سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنها الحق او من وقت العلم بها، ومع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض.

ثانيا - وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء (عشر . سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .

ثالثا- لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بقسط التأمين او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء (عشر سنوات) من الوقت الذي تصبح فيه . تلك المبالغ مستحقة الأداء.

مادة 14

يكتسب المتضرر حقا مباشراً قبل المؤمن ولا يحتج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء

مادة 15

اولا - مدة التأمين (سنة) تبدأ من 1 / كانون الثاني، وتنتهي في 31 / كانون الاول، وتجدد تلقائيا طالما كانت السيارة مسجلة في . سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الأخرى.

ثانيا - يعتبر الوصل الذي يصدره المؤمن باستلام القسط قرينة . على الامتثال لحكم المادة (3) من هذا القانون.

مادة 16

اولا - على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بما يطرأ من تغييرات بشأن استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها، وفي حالة عدم التبليغ واستحقاق قسط اضافي عن التغيير، فيلزم المؤمن له بدفع القسط الاضافي زائدا (50%) من القسط المذكور.

ثانيا- على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشأت عنه اضرار مشمولة بأحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب . الاخلال بهذا الالتزام.

مادة 17

يلغى قانون التأمين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 18

يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنقيذ هذا القانون.

مادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينقذ اعتباراً من 1-1-1981.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى 3

الاسباب الموجية

حينما صدر قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964، كان الهدف منه توفير الحماية الالزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بسبب استعمال سياراتهم دون ان تصل تلك الحماية الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة عند تضررهم بسبب حوادث السيارات.

لقد جاءت المبادئ والاسس التي تضمنها القانون القديم منسجمة مع ظروف المرحلة التي صدر فيها، والآن وبعد مرور اكثر من ست عشرة سنة على نفاذ القانون المذكور، وبعد ان شهد القطر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة 17-30 تموز 1968، فقد ضاق القانون المذكور عن استيعاب هذه التطورات واصبح لزاما اعادة النظر في اسسه ومحتواه ليجيء منسجما مع ما تبنته حكومة الثورة من مبادئ لتوفير الضمانات للمواطنين ومع ما استهدفه قانون اصلاح النظام . القانوني رقم (35) لسنة 1977

ان اعداد هذا القانون جاء متسما بما يلي:-

1- بني التشريع على اساس قيام علاقة قانونية ما بين المؤمن والمؤمن له بدل من العلاقة العقدية التي كانت اساس العلاقة في القانون القديم وبمقتضى هذه العلاقة اصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائيا دونما حاجة لإصدار وثيقة تأمين واعتبر الوصل المبرز باستلام قسط التأمين دليلا على الامتثال للقانون وبهذا تم . تبسيط الاجراءات واستبعدت الشكلية.

2- اعتمد القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كأساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا من اعتماد المسؤولية القائمة على اساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس وذلك انسجاماً مع ما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977.

3- وسع القانون من نطاق شموله، فلم يستثن من نطاقه الا بعض الحالات التي لا يمكن احتواؤها لعدم انسجامها مع العدالة او يتجلى فيها الافتعال كالإصابات البدنية التي تصيب الشخص بسيب فعله العمدي او اية اصابة بدنية تصيب السائق في غير حالات الاصطدام او انقلاب السيارة وبالتالي فانه يكون قد وسع من قاعدة المتضررين الذين سيستفيدون من هذا القانون.

4- كما وفر القانون ولأول مرة الحماية التأمينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء فقد شمل بحكمه السيارات مجهولة الهوية كما شمل تعويض الحالات التي قد تسببها سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي حسب اتفاق محدد وبذلك حقق القانون حماية واسعة للمواطنين كان يفتقدها القانون السابق.

5-  وبسبب من تعرض المواطنين في العراق الى الاضرار الناتجة عن استعمال السيارات غير العراقية عند دخولها القطر واحتمال عدم تمكنهم من الحصول على تعويض من مالكي تلك السيارات بسبب تركهم العراق فقد اكد القانون توفير الحماية لأموال المواطن العراقي من الضرر الذي يصيبها من جراء الحوادث التي قد تسببها تلك السيارات بالاضافة الى الحماية التي كفلها عند التضرر بسبب الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارة.

6- منح القانون للمتضرر الحق في مخاصمة المؤمن امام المحاكم الجزائية مع المؤمن له المسؤول او سائق السيارة، وقد توخى القانون من ذلك تسهيل مهمة ايصال التعويض الى المتصرر ولكي لا يتأخر حصوله على حقه ويضطر الى معاودة . الاجراءات في مواجهة المؤمن امام المحاكم المدنية . لكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون.

تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 1982/6/20

استنادا الى احكام الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982 وتسهيلا لتنفيذ احكام القرار المذكور :أصدرنا التعليمات الآتية:

أولا - تتولى لجان تقدير التعويض المشكلة في شركة التأمين الوطنية بالبيان رقم (1) لسنة 1982 الصادر من وزارة المالية النظر في طلبات التعويض عن الوفاة والاصابة البدنية المشمولة بأحكام قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

ثانيا- يبقى الاتفاق المبرم استنادا الى المادة (11) من القانون رقم (52) لسنة 1980 بين شركة التأمين الوطنية والجيش وقوى الامن الداخلي والقيادة العامة للجيش الشعبي الخاص بتسوية التعويضات عن حوادث الوفاة والاصابة البدنية عن طريق لجنة التسويات الودية المشكلة في الشركة ساري المفعول، وعند رفض مطالبة المتضرر بالتعويض أو عند عدم موافقته على مقدار التعويض، يحال الموضوع على لجان تقدير التعويض للنظر فيه ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا من قبل الجهات المذكورة أو المطالب بالتعويض وفقا للفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 20/6/1982.

ثالثا - لا يدخل ضمن اختصاص لجنة تقدير التعويض النظر في طلبات التعويض عن أضرار الاموال المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من القانون رقم 52 لسنة 1980 .

رابعا - تتولى لجان التقدير تقدير التعويض ولها أن تستعين في .ذلك بالمختصين من الخبراء والأطباء.

خامسا - لا يجوز تجزئة المطالبة بالتعويض عن حادث الوفاة أو الاصابة البدنية الواحدة في جميع الاحوال الا بتوفر العذر الشرعي.

 

سادسا- لا يستوفى أي رسم عن المطالبة بالتعويض أمام لجان تقدير التعويض

سابعا - يشترط للنطر في طلبات التعويض توفر الوثائق التالية :

أ- في حالة الوفاة

1- استمارة طلب التعويض وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.

2- الاوراق التحقيقية الكاملة الخاصة بالحادث أو صورها التي تطلب رسميا من قبل شركة التأمين الوطنية.

3- القسام الشرعي.

4- حجة وصاية على القاصرين.

5- هوية الاحوال المدنية للمطالبين بالتعويض أو صورة قيد الاحوال المدنية.

6- سند اثبات الاعالة وحسب النموذج الملحق بهذه التعليمات ويستثنى من ذلك زوج المجني عليه وأولاده القاصرين.

7- دليل اثبات مهنة المجني عليه ودخله.

ب - في حالة الاصابة البدنية

1- استمارة طلب التعويض وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.

2- الاوراق التحقيقية الكاملة الخاصة بالحادث أو صورها التي تطلب رسميا من قبل شركة التأمين الوطنية.

3- كافة التقارير الطبية وبضمنها التقرير الطبي الاولي والنهائي وتقرير درجة العجز.

4- دليل اثبات مهنة المصاب ودخله

ثامنا - عند المطالبة بالتعويض عن حادث سيارة مجهولة الهوية :على المطالب بالتعويض ان يعزز مطالبته بالوثائق الآتية

أ- تأييد تسجيل الحادث لدى دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من .تاريخ وقوعه أو العلم به.

ب - تقرير رسمي يثبت كون الوفاة أو الاصابة البدنية ناشئة عن .استعمال السيارة

ج- تأييد قيام المتضرر بإبلاغ شركة التأمين الوطنية بوقوع .الحادث خلال (30) يوما من علمه به.

تاسعا- تقدم الوثائق المطلوبة الى أي فرع من فروع شركة التأمين الوطنية المختصة أو أي مكتب من مكاتبها في مراكز المحافظات وتسجل استمارة طلب التعويض ومرفقاتها في سجل خاص لديها.

عاشرا- تقوم لجان التقدير بإحالة قراراتها الى مركز الشركة أو الفرع المختص لفرض تبليغ المتضرر بقرار اللجنة بواسطة البريد المسجل المرجع أو بورقة التبليغ الملحقة صيفتها بهذه التعليمات امام الموظف المختص أما بالنسبة لشركة التأمين الوطنية فأنها تعتبر مبلغة بالقرار من اليوم التالي لتسجيله في .سجل الواردة

حادي عشر - يطعن تمييزا في قرارات لجان تقدير التعويض لدى محكمة التمييز.

ثاني عشر - تقوم شركة التأمين الوطنية بتهيئة مستندات الصرف وتنظيم الشيك خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب صرف مبلغ التعويض بعد اكتساب القرار درجة البتات سواء بمضي المدة أو بالتنازل عن الطعن أو صدور قرار .من محكمة التمييز.

ثالث عشر - تطلب اللجنة من المحكمة الاوراق والمستندات المبرزة في الدعوى التي سبق أن أقيمت لديها من التعويض المطالب به أمام اللجنة ولم يكتسب القرار الصادر فيها درجة البتات.

رابع عشر - تتحمل شركة التأمين الوطنية مقدم أتعاب المحاماة المستحقة الى وكلائها الذين ترافعوا في الدعاوى المقامة عليها .والتي أصبحت مشمولة بأحكام هذه التعليمات.

خامس عشر- تتحمل شركة التأمين الوطنية الرسوم القضائية بما في ذلك رسم التمييز التي سبق وأن دفعت في الدعاوى المقامة عليها استنادا الى احكام القانون رقم (52) لسنة / 1980 المشمولة بأحكام هذه التعليمات بنسبة مبلغ التعويض الذي تقرره لجنة التقدير، وعلى ان لا يزيد على مقدار الرسم المدفوع فعلا في الدعوى.

سادس عشر - تتحمل شركة التأمين الوطنية أجور الخبراء التي سبق وأن دفعت في الدعوى المشمولة بأحكام القرار وذلك في حالة النظر مجددا في طلبات التعويض من قبل لجان تقدير التعويض واقرار استحقاقه.

سابع عشر - تسري أحكام القرار وهذه التعليمات على المطالبات التي هي أمام المحاكم كما تسري على الاحكام التي لم تمض مدة .الطعن عليها عند نفاذ القرار في 5/7/1982.

تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي