1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : علوم قانونية أخرى : المتون القانونية :

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013

المؤلف:  القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي

المصدر:  مجموعة القوانين العراقية

الجزء والصفحة:  بدون

16-6-2022

13698

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام لبند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:

رقم (21) لسنة 2013

قانون

بيع وايجار اموال الدولة

الباب الأول

مبادئ اساسية

المادة 1- اولا- تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة، المنقولة وغير المنقولة عند بيعها او ايجارها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا- يشمل تعبير (اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

المادة 2- لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها، عند تحقق المصلحة العامة، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.

المادة 3- يجري بدع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 4- لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، او القطاع العام الذين اتخذوا قرارا" ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع، شراء او استئجار هذه الاموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

المادة 5- لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

الباب الثاني

بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

لجان التقدير والبيع والايجار

المادة 6 - يجري بدع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او من يخوله أي منهما.

المادة 7- اولا- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة اعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثانيا-      للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.

المادة 8 - تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ما يأتي:

اولا: اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه، ومشتملاته ومساحته, وتثبيت ما أنشئ عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.

ثانيا- تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لأغراض الضريبة، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالأكثرية.

ثالثا- تنظم اللجنة محضرا " يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا، ولا يعد هذا التقدير قطعيا" الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او من ببخوله أي منهما.

المادة 9 - تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 10- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة ( التقدير ) المشكلة بموجب المادة ( 7/ اولا ) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة ( 9) من هذا القانون .

المادة 11- اولا- يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا" مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا.

ثانيا- لا يجوز ان يزيد مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على (300000) ثلاثمائة الف دينار شهريا و(150000) مئة وخمسين الف دينار شهريا" لكل مرافق.

ثالثا- تستوفى الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة العلنية. رابعا- تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الاموال غير المنقولة المشكلة في دواوين الاوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان.

الفصل الثاني

اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة

المادة 12 - تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي:

اولا- تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.

ثانيا- اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.

ثالثا- أ- يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدور الى ذلك.

ب- يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لإيجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار.

رابعا- أ- يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها.

ب- يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان.

خامسا- تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار.

سادسا- لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عتد الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.

سابعا- ينادى في اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا " كاملا" للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.

ثامنا - تجري المزايدة علنا" ولا تفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة.

تاسعا - أ- يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير.

ب- لا يقبل طلب الضم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم. المادة - 13- اولا- اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر. ثانيا- أ- اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره نتيجة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.

ب- عتد عدم بلوغ بدل البيع او بدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها. المادة - 14- لا تعد الاحالة عتد البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي متهما.

المادة  15- اولا­

أ- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواويين الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الاعلان انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك.

ب - تسري احكام الفقرة ( أ ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ما داموا شاغلين لتلك الدور.

ثانيا- للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توفر شروطها فيه، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته على التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا بإخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجرى تخلية العقار جبرا من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر.

ثالثا- يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للإفراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة.

- المادة 16- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-­

- أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمسة وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل.

- ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام عقد المساطحة.

-ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لا غيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل.

- د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.

الفصل الثالث

تسديد البدل

الفرع الاول

تسديد بدل بيع المال غير المنقول

المادة - 17 - اولا- يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية. ثانيا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا وفقا لما يأتي:

أ- نصف بدل المبيع، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.

ب - بقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز (5) خمسة اقساط، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ ) من هذا البند.

ثالثا- تسري الاحكام التالية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع:

أ- تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية.

ب- تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي بأقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع.

رابعا- لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأييد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع.

المادة- 18- اولا- اذا تأخر المشتري في سديد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق. ثانيا- اذا تكرر تأخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ببخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجد ضرورة تستدعي ذلك او الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة.

ثالثا- اذا تعذر استيفاء الاقساط المتأخرة فيباع العقار نقدا وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه اذا لم يكن مسجلا باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة، اما اذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع وفق احكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزا لقاء ما تبقى من بدل مبيعه وتعد اشارة الحجز بحكم الرهن التأميني.

المادة -19- يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني.

الفرع الثاني

تسديد بدل ايجار المال غير المنقول

المادة -20 - اولا- يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من ببخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا’’ على النحو الاتي:

أ- ثلث بدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.

ب- بقية بدل الايجار السنوي بأقساط لا تزيد على (4) اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار.

ثانيا- اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على النحو الاتي:

أ- ثلث كامل بدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.

ب- بقية البدل بأقساط لا يزيد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.

المادة -21- اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسطل المتأخر الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار والغرامة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة -22 – لا يسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة (19) من هذا القانون.

الفصل الرابع

نكول المشتري او المستأجر

المادة- 23- اولا- اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه، فإذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار، الفرق بين البدلين من تأميناته، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانيا- اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه، فتجري المزايدة مجددا لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثا- اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا” الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

رابعا- لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.

المادة -24- تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة بتعليمات يصدر ها وزير المالية.

 

الباب الثالث

بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول

بيع الاموال غير المنقولة

المادة -25 - اولا- يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة. ثانيا- اذا كان بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام لفرض بيعها الى منتسبيها وفق القوانين النافذة فيكون البيع بالبدل الحقيقي الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

ثالثا- للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي بناء على تقدير لجنة مختصة وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان.

رابعا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والابنية لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي وبدون مزايدة علنية.

خامسا- على الجهة المستفيدة من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذه المادة تسديد بدل البيع خلال مدة لا تزيد على ( 90) يوما من تاريخ المصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .

الفصل الثاني

ايجار الاموال غير المنقولة

المادة - 26- اولا- يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الاتية:

أ- منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.

ب- دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لفرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا لأعمالها او لأغراضها المنصوص عليها في القوانين.

جـ- مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجري الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر.

د- اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.

هـ- مستأجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الأول.

و- مستأجري الاراضي لمالكي الحقول والمعامل والمحطات المشيدة عليها.

ز- شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الاجازة الاصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لفرض اقامة ابراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ال- ( (VSAT التي ترتبط بالبدالات.

ثانيا- أ- يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الاراضي المقامة عليها الافران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الاشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق.

ب- يتم ايجار الاراضي استثناء من اجراءات المزايدة ويحدد بدل الايجار مقدما من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون.

ثالثا- أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بناء على طلب المستأجر، تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية، اذا كانت مدة الايجار الاصلية لا تزيد على (10) عشر سنوات ويشترط ان لا تزيد مدة العقد الاصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات.

ب- على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر من انتهاء مدة عقد الايجار الاصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد.

جـ- عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الايجار المسمى -ي العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد وفق متوالية عددية.

المادة -27- الوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لإنشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لفرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لا تزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل.

المادة - 28- تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة، من لجان التقدير، ولا تعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ببخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

 

الباب الرابع

بيع وايجار اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

بيع الاموال المنقولة

المادة- 29 - اولا- تقدر قيمة المال المراد بيعه من لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هدا القانون، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.

ثانيا- تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا، ولا يعد هدا التقدير قطعيا الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة 30 - تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتية:

اولا- تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن (7) سبعة ايام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما" من اليوم التالي لنشر الاعلان في صحيفة يومية تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.

ثانيا: يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه وبتوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التأمينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه٠ ثالثا- تعد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة.

رابعا- ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفا" كاملا للأموال المراد بيعها.

خامسا- تحري المزايدة علنا، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة.

سادسا- يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا تقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.

المادة 31- اولا- اذا لم يبلغ بدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان.

ثانيا- يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.

ثالثا- اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.

المادة - 32 - لاتعد الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة - 33- اولا- اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانيا- اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا" لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثا- اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق ويستوفى من امواله وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 34- يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحيفة او بدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ببخوله أي منهما في احدى الحالات الاتية :

اولا- الى دوائر الدولة والقطاع العام

ثانيا- اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.

ثالثا- اذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على (500000) خمسمائة الف دينار.

رابعا- اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضة بالنسبة لقيمتها.

المادة -35- تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية، ولا يعد قرار التقدير او قرار البيع قطعيا" الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة 36 - اولا- ببجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية.

ثانيا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال.

ثالثا- في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسبة (1/2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون.

رابعا- في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

الفصل الثاني

ايجار الاموال المنقولة

المادة 37- يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون، وله تأجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 38 - تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولا تعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

الباب الخامس

احكام ختامية

المادة39- اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي. المادة -40- لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة او ايجارها استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41 - تستثنى المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.

المادة 42 - اولا- يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لجين اصدار ما يحل مجلها او يلغيها.

ثانيا- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المتجل) الاتية :

أ- رقم (400) في 7/6/ 1987 .

ب- رقم (522) في 21/7/1987 .

ج- رقم (832) في 28/10/1987 .

د- رقم (557) في 25/5/1988 .

هـ- رقم (681) في 2/8/1988 .

و- رقم (62) في 4/2/1990 .

ز- رقم (93) في 23/7/1994 .

ح - رقم (163) في 7/10/1998 .

المادة 43 - لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 44- ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

لتأمين مواكبة النصوص القانونية التي ننحكم بيع وايجار أموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور، ولتنظيم اجراءات البيع والايجار لهذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولإعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها، وللحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ايجار المحلات
التجارية العائدة للدولة سنويا، ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين ويوازن بينها

شرع هذا القانون

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي