القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مميزات الإثبات أمام القضاء الإداري
المؤلف:
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 10-18
2025-08-28
68
لنظام الإثبات أمام القضاء الإداري سمات عديدة يتميز بها عن غيره من أنظمة الإثبات أمام القضاء العادي وذلك لطبيعة الدعوى الإدارية الخاصة من حيث إطار الدعوى و موضوعها ومصدر قواعد الإثبات المعتمدة إضافة لاختلاف مراكز أطرافها وإلى ما يقوم به القاضي من دور إيجابي في الإثبات، إضافة الى الصفة الكتابية لإجراءات الدعوى الإدارية المهمة في الإثبات، وذلك كما يلي:
أولاً: إنه يتعلق بدعوى إدارية تنتمي الى القانون العام
يقسم القانون على قسمين قسم اجرائي وآخر موضوعي، وهذا بدوره ينقسم على قسمين خاص وأخر عام فالأول تحكم فيه الدولة الروابط القانونية بين الأفراد أو الروابط بينها وبين الافراد باعتبارها شخصاً معنوياً عادياً ويشمل (القانون المدني التجاري، الأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص) وأن الدعاوى التي تنتمي الى القانون الخاص هي الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل، اما الثاني ففيه تحكم الدولة الروابط الناشئة بينها وبين الأفراد باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان ويشمل القانون (الدولي العام والدستوري والجنائي، والإداري)(1)، وأن الدعاوى التي تنتمي الى القانون العام هي الدعاوى الدستورية والجزائية والإدارية، وأن الأخيرة تنتمي الى القانون الإداري وهو أحد فروع القانون العام وانتماء جميع قواعده الى القانون العام فتكون النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد تحت اطار القانون العام، وأن الدعاوى الناشئة عن هذه النزاعات هي دعوى الإلغاء (2) والتعويض (3) والانضباطية التأديبية))، وأن أكثر الدعاوي شيوعاً هي دعوى الإلغاء فقواعدها من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها، ما يستتبع ذلك بأن الدفوع المقدمة في الدعوى والتي تتعلق بإثبات عيب الاختصاص(4) والتظلم والميعاد والمصلحة (5) باعتبار الأخير شروط من الشروط الشكلية التي يجب تواجدها لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري هي من النظام العام يترتب على عدم مراعاتها البطلان (6).
ثانياً: ان موضوعه يتعلق بنزاع نشأ بسبب النشاط الإداري
تمارس الإدارة نشاطها الإداري والمتمثل بنوعين من الأعمال هما الأعمال المادية التي ليس من شأنها احداث أثار قانونية والثانية تتمثل بالأعمال القانونية التي تهدف لإحداث أثار قانونية وهي إما أن تكون بإرادتها المنفردة وهو ما يسمى بالقرار الاداري أو بالتقاء ارادتين وهو ما يسمى بالعقد الإداري (7) ، وهي بنشاطها المتقدم قد تحدث أثاراً في مراكز الافراد عن طريق إصدارها قرارات إدارية وقد يسهم ذلك بحدوث نزاع بين الإدارة والأفراد بسبب مخالفة الأخير لأحكام القانون فيكون من الطبيعي أن يلجأ الفرد الى القضاء لحماية حقه من انتهاك الإدارة لأحكام القانون، ففي هذه الحالة تمثل موضوع الدعوى بالقرار الإداري المخالف لأحكام القانون وأنه عمل قانوني صادر عن سلطة إدارية (8) ، ولكونه عمل قانوني فإنه يحدث أثراً في المراكز القانونية للأفراد إما بالتعديل أو الحذف أو التغيير، وأن الإثبات في دعوى إلغائه ينصب إما على وجوده المادي بأن يربط المدعي أصل القرار في الدعوى، أو اثبات عكس ما ورد به كما لو صدر بتاريخ غير التأريخ المثبت فيه (9) ، أو على الشكل (10) الذي صدر به بأن يوضح استيفاؤه الشكليات الإدارية(11) .
ومثال ذلك ما جاء به المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية عندما نص على أن الرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة قانونا، على أن يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة و الموظفين الذين تشملهم (12)، فهنا النص ألزم رئيس الدائرة بتسبيب (13) قرار زيادة أوقات الدوام وأن التسبيب هو اجراء شكلي يكون لازماً اذا نص عليه القانون، فإذا صدر القرار دون هذا التسبيب فإنه خالف الشكل المحدد قانوناً وهو ما يوجب بطلان القرار عند إثبات هذه المخالفة، وقد ينصب الإثبات على سبب القرار (14) وذلك ببيان حقيقة المبررات التي دفعت لإصداره أو بيان عدم وجود الوقائع التي تذرعت بها الإدارة لإصداره (15).
وينصب الإثبات أيضاً على الغاية (16) من إصداره هل صدر تحقيقاً للمصلحة العامة أم جانبها وذلك من خلال تفحص اما نص القرار الذي قد يرد في مضمونه معان تبين الهدف الحقيقي للإدارة عند إصداره، أو من المناقشات الشفهية المتعلقة بالقرار، أو عن طريق ملف الدعوى الذي قد يكشف أغراض الادارة الحقيقية أو التوجهات التي يقوم بها رؤساء الجهة الإدارية إلى مرؤوسيهم (17).
ثالثاً: إن بعض قواعده من صنع القضاء
من سمات القانون الإداري انه قضائي المنشأ أي أن للقضاء دور إنشائي ابتداع الحلول التي تتناسب والنزاع المعروض أمامه في حالة انعدام النص القانوني لأن القانون الإداري غير مقنن لا يجمعه تشريع موحد إضافة لمرونته وتطوره وأن النصوص التي تحكمه لا تغطي كل مواضيعه (18)، ونظام الإثبات فيه قد لحقه التطور أيضا فقد لا تسعف القاضي الإداري وسائل الإثبات المتاحة كالكتابة أو الخبرة والمعاينة وغيرها، فابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظريات وهي قرائن تسعف القاضي الإداري في مجال الإثبات وهي نظرية العلم اليقيني والانحراف في استعمال السلطة (19)، فالأولى قرينه قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وقد أخذ بها أول الأمر ثم عدل عنها وضيق من نطاقها كما في قطع الراتب فهي قرينة على التبليغ بالقرار (20)، أما الثانية فهي إصدار القرار الإداري لتحقيق غاية مخالفة للقانون أي تحقيق أهداف شخصية بعيدة عن المصلحة العامة (21).
رابعاً: إنه يعتمد في الأصل على الأدلة الموضوعية
ويقصد بذلك أن هذا الإثبات يرتكز في الاصل على الأدلة الموضوعية التي تتعلق بالإدارة ولا يعتمد الأدلة الشخصية المتعلقة بشخص الموظف إلا استثناء أو يعتبرها قرائن مكملة للأدلة المتوفرة (22) ، وإن الأدلة الموضوعية يمكن حصرها بالأدلة الكتابية (كالسندات الرسمية والأوراق الإدارية والملفات والسجلات والخبرة والمعاينة والقرائن والتحقيق اما الأدلة الشخصية وهي يمكن حصرها بـ (الشهادة واليمين )وهما يرتبطان بشخص الموظف (23) ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي عندما نقضت حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن شمول (المدعي) بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) سنة 2006، لأن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها على الشهادة (البيئة الشخصية المقدمة من قبل المدعي وهي دليل شخصي متعلق بشخص الفرد وقد تحتمل التأويل والتلقين (24) ، وأن القانون أكد بأن الشهادة لوحدها لا تكفي لإثبات الاعتقال أو السجن ما لم تكمل بدليل أو تكون معززة بقرائن (25).
خامساً: إنه يتأثر باختلاف مراكز الأطراف في الدعوى
أن الدعوى الإدارية لها طبيعة خاصة من حيث اطرافها ومحلها والمصلحة التي تحميها، فأطرافها لا يمكن أن يكونا غير الادارة والفرد الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الخاص، على خلاف أطراف الدعوى أمام القضاء العادي والتي اطرافها هم الأفراد أو الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة (الشركات الأهلية وغيرها من شركات القطاع الخاص)، وأن مراكزهم متساوية فيها تحقيقاً لمبدأ الكفاءة بين اطرافها (26).
اما الدعوى الإدارية تؤثر طبيعتها في مراكز أطرافها في مجال الإثبات، فأطرافها هم الفرد المدعي فيها والذي يكون مركزه ضعيف، والطرف الاخر هو الإدارة المدعي عليها صاحبة السلطان والتي تتمتع بامتيازات السلطة العامة العديدة ومنها (27):
1. امتياز التنفيذ المباشر للقرارات التي تصدرها دون اللجوء إلى القضاء.
2.قرينة سلامة القرارات الإدارية
3.حيازة الأوراق والملفات الإدارية .
4.امتياز المبادرة (28).
إن تمتع الإدارة بهذه الامتيازات يعطيها مركزاً قوياً تجاه الفرد الضعيف الذي يقع عليه في الأصل عبء اثبات دعواه مما يؤثر هذا الاختلاف في مراكز أطراف الدعوى الأمر الذي يؤدي إلى نقل عبء الإثبات على عاتق الادارة (29).
سادساً : إن اجراءاته ذات صفة كتابية
إن هذه الصفة تتميز بها الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام القضاء الإداري بشكل عام و إجراءات الإثبات بشكل خاص (30) ، مفادها أن جميع ما يتعلق بالدعوى الإدارية من الأسانيد والطلبات وأدلة الإثبات تكون مكتوبة وتحفظ في ملف خاص بها ويعد من مرفقاتها ليتمكن القاضي من تفحص ملف الدعوى والحكم بموجب ما ضم من اوراق ثبوتية (31)، لأن طبيعة العمل الإداري تستوجب الكتابة فصدور القرارات الإدارية يكون كتابة سواء كانت فردية أم تنظيمية وإصدار العقوبات الانضباطية كتابة أيضا، والتظلم من القرارات الإدارية هو الآخر كتابة(32).
إن أهمية الكتابة في الإثبات تظهر في دور السندات والمذكرات والوثائق المرفقة في ملف الدعوى، فيقوم القاضي في البحث في هذا الملف وتفحص جميع ما يحتويه من الأوراق الإدارية ويقوم بتثبيت الأدلة التي تحويها هذه الأوراق في محضر الدعوى وبعد ختام المرافعة يصدر الحكم استنادا عليه (33).
ولا يخفي ما لهذه الملفات والوثائق المكتوبة التي تصاحب الأعمال الإدارية من دور في إثبات عيوب القرار الإداري ومنها عيب الغاية لبيان مدى الانحراف للإدارة في استعمال السلطة(34)، وتعتبر هذه الوثائق من الأدلة المباشرة لإثبات هذا العيب وذلك عندما يتفحص القاضي نص القرار المكتوب والتحقق في ما إذا كانت الإدارة قد رافقت المصلحة العامة أم جانبتها (35).
سابعاً : انه إثبات يبرز فيه الدور الإيجابي للقاضي
وهذه الصفة أيضاً تتميز بها الإجراءات القضائية الخاصة بالتقاضي أمام القضاء الإداري وكذا إجراءات الإثبات، وهي ميزة مهمة ذات دور رئيسي في الإثبات مفادها قيام القاضي بتوجيه إجراءات المرافعة والإثبات في الدعوى (36) ، وإن سبب هذا الدور يكمن في طبيعة الدعوى الإدارية التي تكون فيها الادارة المدعي عليها تتمتع بوسائل القانون العام تجاه المدعي الفرد العادي، وكذلك بسبب انعدام النصوص التشريعية للإجراءات الإدارية (37).
إن الهدف من هذا الدور هو تحقيق التوازن في المرافعات الإدارية لأن مركز الإدارة التي تتمتع بوسائل القانون العام ضد الفرد الضعيف قد ولد تفاوتاً في مراكزهم في الدعوى (38)، ومن الأمور التي يبرز دور القاضي الإيجابي فيها هي(39):
1. تيسير إجراءات الإثبات على المتقاضين.
2. فحص المستندات الإدارية وبيان قيمتها.
3.تقليل حدة عبء الإثبات الذي يتحمله المدعي في الأصل.
4. الأمر بإجراء التحقيق إن كان له مقتضى.
5. الأمر بإدخال كل من يرى له صفة أو صلة تربطه بالدعوى.
6. امر الادارة بتقديم ما تحوزه من مستندات صالحة للفصل في الدعوى.
____________
1- د. عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون نظرية القانون شركة العائك لصناعة الكتاب القاهرة، ط3، 2011، ص189
2- وهي دعوى قضائية يقيمها الفرد لأجل الغاء قرار اداري مخالف لأحكام القانون. للمزيد سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط3، 1961، ص 250.
3- (هي دعوى تقام لأجل جبر الضرر المادي الذي حدث بسبب خطأ الإدارة) للمزيد ينظر مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد شارع المتنبي، العراق، ط4، 1438هـ، 2017، ص271.
4- يعرف عيب عدم الاختصاص والذي يعني عدم قدرة السلطة الإدارية ممارسة نشاطها الاداري بإصدار قرارات في امور لا تدخل في اختصاصها، سامي جمال الدين أصول القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ط، 2009، ص 594.
5- من الشروط الشكلية التي يجب توافرها لرفع دعوى الإلغاء (التظلم والميعاد والمصلحة) ويعني الأول بانه طلب يقدمه المتضرر من قرار الادارة الى ذات الجهة الادارية التي اصدرت القرار أو الجهة الرئاسية يطلب فيه اعادة النظر في القرار اما بسحبه او تعديله او الغائه أما ميعاد رفع الدعوى فيعرف بانه المدة الزمنية التي اقرها القانون للمتضرر من قرار الإدارة بشأن السماح له بإقامة دعوى الغاء القرار الاداري الذي اضر بحقوقه امام القضاء الاداري، أما المصلحة وتعني الفائدة التي يحصل عليها الطاعن نتيجة الغاء القرار الإداري، علي سعد عمران، القضاء الاداري، مكتبة دار السلام القانونية، العراق، النجف الأشرف، ط، 2016م، ص 192، وبلال أمين زين الدين دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط، 2010، ص 299.
6- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014، ص 418.
7- د. غازي فيصل مهدي وعدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري منشورات مكتبة دار السلام القانونية الجامعة النجف الاشرف العراق ط 4، 2020، ص21.
8- استاذنا فارس عبد الرحيم حاتم حدود رقابة القضاء الإداري على القرارات التي لها قوة القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل العراق، 2003، ص18.
9- حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط، 2009، ج 6، ص 140.
10- يعرف الشكل في القرار الإداري بأنه المظهر الخارجي الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها في القرار الاداري، وان القرارات الإدارية في الاصل لا تخضع لأي شرط شكلي بمعنى انها غير مقيدة بشكل معين الا اذا نص القانون على اتباع شكل خاص تلتزمه الإدارة في اصدار قراراتها. للمزيد ينظر، طعمية الجرف القانون الاداري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، ط، 1970، ص 404.
11- د. علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ص 141.
12- المادة (56) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.
13- يعرف التسبيب في القرار الاداري بأنه ذكر الاعتبارات القانونية أو الواقعية التي دفعت الادارة على اصدار قرارها للمزيد ينظر، عصام عبد الوهاب البرزنجي وأخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري دار السنهوري ،العراق، بغداد ،ط، 2015، ص 430.
14- يعرف السبب في القرار الاداري بانه الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة على اتخاذ القرار، ففي حالة انتشار مرض معين في منطقة معينة فانه يمثل حالة واقعية تبرر اصدار الادارة لقرار يمنع الافراد من الانتقال من هذه المنطقة او اليها، وكذلك فان تقديم طلب الاستقالة من جانب احد الموظفين بعد حالة قانونية تصلح سببا لقرار قبول الاستقالة للمزيد ينظر، ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط،2000، ص 510.
15- ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 1995، ص 431 .
16- تعرف الغاية في القرار الإداري بأنها الهدف الذي يسعى مصدر القرار على تحقيقه، ولما كانت الغاية من عمل الادارة هو تحقيق المصلحة العامة فيجب ان تصدر قراراتها وهي تصبوا تحقيق الصالح العام والا تكون قد انحرفت عن هذا المسار مما يوصم قرارها بعيب الغاية والذي يعني صدور القرار الاداري لهدف يخالف تحقيق المصلحة العامة للمزيد ينظر ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص397.
17- سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية، مطبعة دار نشر الثقافة الإسكندرية، مصر، ط، 1950، ص139.
18- أحمد كمال الدين موسى طبيعة المرافعات الإدارية ، ومصادرها بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، مصر، العدد 1 السنة ،19، عام 1977، ص 44.
19- د. محمد حسن جاسم محسن الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة ، بابل، 2019، ص118.
20- مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة الدار العربية للنشر والتوزيع مصر ط 10 ، 1999 ، ص 580.
21- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط3، 1961 ، ص 637.
22- مصطفى كمال وصفي خصائص الإثبات أمام القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة المحاماة، مصر، العدد 2، السنة 50 عام 1970، ص 48.
23- علي يونس إسماعيل السنجاري مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل، عام 2004، ص 90.
24- القرار المرقم (797 ، قضاء اداري، تمييز 2017، في 25 ،1 ، 2018 قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018 مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 611.
25- تنص المادة (6 ) رابعاً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي رقم (4) لسنة 2006 على أن (رابعاً: يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ما تم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا أو مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته).
26- د. محمد حسن جاسم محسن و د. صادق محمد علي خصوصية الإثبات أمام قضاء الإداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1 ، العدد 39، السنة 2019، ص 166.
27- فؤاد محمد النادي، اجراء التقاضي امام محاكم مجلس الدولة المصري ( دون ذكر اسم مطبعة وسنة الطبع ) ، ص 85.
28- مصطفى كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري، مطبعة الأمانة الإسكندرية، مصر، ط2، 1978، ص 431
29- د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري مكتبة السنهوري، دار السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2020،
ص 303.
30- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة ، ط 1977، ص 122.
31- فارس علي جانكير، إجراءات رفع دعوى الإلغاء امام المحاكم الإدارية بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 4 ، العدد 1 ، ج 1، السنة 4، عام 2019، ص 118.
32- د. بلند أحمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ أحكامها، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة السليمانية، 2021، ص29.
33- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ص 687.
34- احمد خورشيد حميدي إثبات عيب الانحراف بالسلطة بحث منشور في مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد 7 ، العدد 1 ، السنة 7، عام 2012، ص3.
35- عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زيد المنيفي، اثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، بحث منشور في المجلة القانونية المصرية، المجلد 9 ، العدد 6 ، عام 2021، ص 1985.
36- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص 116.
37- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 1، 2008، ص 342.
38- محمود عبد علي الزبيدي دور القاضي الإداري في تحقيق الموازنة بين سلطة الإدارة وحقوق المتقاضين في المرافعات الإدارية دار المسلة، بغداد ،العراق، ط1، 2021، ص138.
39- عبد العزيز عبد المنعم خليفة أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، ط، 2016، ص 342.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
