الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
عدة ملاحظات حول الربا
المؤلف: السيد عبد الحسين دستغيب
المصدر: الذنوب الكبيرة
الجزء والصفحة: ج1 ، ص 194
9-9-2019
1762
_ كما ان اخذ الربا حرام، كذلك اعطاء الربا حرام ايضا، وبما ان اصل الربا حرام فان المعاملة الربوية تقع فاسدة، اذن فالمقترض للمال لا يكون مالكا له.
واذا تصرف فيه وحصلت فيه منفعة فانها راجعة الى صاحب المال ومالكه الاصلي، مثلا : لو أقرضه بشكل ربوي حنطة، فبذرها، فان حاصلها يكون لصاحب الحنطة الاولى، نعم، في صورة يقين المقترض بان المقرض راض بالتصرف في هذا المال، حتى من دون شرط الزيادة، فان تصرفه حينئذ لا عيب فيه.
_ اذا اعطى الانسان مقدارا من المال لتاجر على ان يأخذه منه بعد عشرة بأقل، مثل يعطيه في شيراز الف درهم على ان يأخذ منه (990) في طهران، فانه لا مانع من ذلك، ويقال له (حوالة)، وهو على عكس الربا الحرام، ذلك انه في هذه الصورة يعطيا لأكثر ويأخذ الاقل، نعم لو كان يعطي (990) درهما هنا ويأخذ منه في طهران الف درهم فان ذلك ربا محرم.
_ ما تقدم من صور الربا الحرام انما هو فيها اذا اشترط الزيادة، اما اذا لم يشترط الزيادة، واعطاه بعنوان القرض الحسن، فههنا اذا اعطاه المدين برغبته الشخصية زيادة فان ذلك لا مانع منه، بل يستحب للمدين ان يفي الدائن قبل ان يطالبه، ثانيا يعطيه شيئاً بعنوان الهدية، ومن الجهة الاخرى يستحب للدائن(1) ان يستحب ما اخذه من المدين بعنوان الهدية جزءاً من أصل الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ