المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م
نصت المادة 46 من قانون التنفيذ العراقي مايلي :
يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : -
اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .
ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .
ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .
رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
التي كانت من أكثر الأسلحة تطورا حينها،
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/21م    منذ يومين

حيث سيقابل نمو الطلب الذي يقل عن مليون
منتظر الموسوي
2024/12/18م    منذ 5 ايام

العمال والفنانين لعقود طويلة.
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/02م    منذ 3 اسابيع

فإذا حددت العمليات القيمة المستهدفة للوزن
منتظر الموسوي
2024/11/18م    منذ 1 شهر

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية
منتظر الموسوي
2024/10/17م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المنهج الإقليمي في الجغرافية السياسية: يقوم هذا
المزيد