المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/١٦ م
الارث بالولاء (3) : لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ 3 ايام

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ 3 ايام

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ 3 ايام

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ 3 ايام

1
lxbfYeaa
2024/05/15م    منذ 3 ايام

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قال الشاعر: سَلَامَاً عَلَيْكَ أبَـــا الثَّائِرِينْ
المزيد