المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٧/٢٥ م
المادة (181) من قانون حمورابي: اذا نذر للاله امته او بغيته او فتاة معبد ولم يقدم لها صداقا (جهازا) ثم مات ابوه فعليها ان تأخذ حصتها من تركة الاب وممتلكاته بما يعادل ثلث ارثها وتستفسد من الفائدة طوال حياتها ومن بعد ذلك تعود الى اخوتها .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
العمال والفنانين لعقود طويلة.
ياسين فؤاد
2024/12/02م    منذ 18 ساعة

فإذا حددت العمليات القيمة المستهدفة للوزن
منتظر الموسوي
2024/11/18م    منذ اسبوعين

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية
منتظر الموسوي
2024/10/17م    منذ شهرين

ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25
منتظر الموسوي
2024/10/10م    منذ شهرين

وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية
منتظر الموسوي
2024/08/31م    منذ 3 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد