المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٣ م
المادة 152 من القانون المدني
1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
كما شدد على مراقبة الولاة في الامصار
منتظر الموسوي
2025/01/14م    منذ 1 يوم

للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار.
منتظر الموسوي
2025/01/08م    منذ 1 اسبوع

يتم اعفاء الشخص من دينه (المتمثل بالحبوب)
ياسين فؤاد الشريفي
2025/01/04م    منذ اسبوعين

التي كانت من أكثر الأسلحة تطورا حينها،
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/21م    منذ 4 اسابيع

حيث سيقابل نمو الطلب الذي يقل عن مليون
منتظر الموسوي
2024/12/18م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة (233) من قانون حمورابي: فان سبب تلف أمواله فعليه
المزيد