المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠١/١٩ م
المادة 22 من القانون المدني
قضايا المیراث يسري علیھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
أ – اختلاف الجنسیة غیر مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غیر ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
تُعد هذه المعركة منعطفًا حاسمًا في تاريخ
ياسين فؤاد الشريفي
2025/07/21م    منذ 9 ساعات

3- تحليل التدفقات النقدية : Cash flows .
منتظر الموسوي
2025/07/21م    منذ 11 ساعة

تصنف شدة المرض إلى أنواع (من النوع 0 حتى
محمد الموسوي
2025/07/21م    منذ 11 ساعة

مثل المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق
منتظر الموسوي
2025/07/17م    منذ 4 ايام

تراجع معدلات التضخم في النصف الأول من 2025
منتظر الموسوي
2025/07/16م    منذ 5 ايام

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قَالَ الامام علي (عليه السلام): الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ
المزيد