المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٩ م
المادة 39 عقوبات // اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.
ثانيا – يجوز للوارث بدل من القرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.
ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
التي كانت من أكثر الأسلحة تطورا حينها،
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/21م    منذ 5 ايام

حيث سيقابل نمو الطلب الذي يقل عن مليون
منتظر الموسوي
2024/12/18م    منذ 1 اسبوع

العمال والفنانين لعقود طويلة.
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/02م    منذ 3 اسابيع

فإذا حددت العمليات القيمة المستهدفة للوزن
منتظر الموسوي
2024/11/18م    منذ 1 شهر

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية
منتظر الموسوي
2024/10/17م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 94 منقانون المرافعات العراقي يجوز للحاكم أو
المزيد