المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م
المادة 230 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تأدية وظيفته او بسببها.ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح اوالايذاء.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
العمال والفنانين لعقود طويلة.
ياسين فؤاد
2024/12/02م    منذ 20 ساعة

فإذا حددت العمليات القيمة المستهدفة للوزن
منتظر الموسوي
2024/11/18م    منذ اسبوعين

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية
منتظر الموسوي
2024/10/17م    منذ شهرين

ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25
منتظر الموسوي
2024/10/10م    منذ شهرين

وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية
منتظر الموسوي
2024/08/31م    منذ 3 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد